حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447236423

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557362/1443
رقم الحكم:447236423
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557362 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447236423 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439557362 لعام 1443 هـ المدعي : (...) للشوكولاته و الحلويات المدعى عليه : شركة (...) التجارية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 04/01/1444هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حبوب شوكلاته قرابة ٦٥٥ KG بمختلف الأنواع بثمن إجمالي قدره (٥٥,٥٤٥) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـتسليم الثمن وقدره (٤٠,٥٤٥) أربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال هذه دعواي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدّعوى فطلبت مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بتبادل المذكرات، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليها لم تتمكن من إيداع جوابها عبر النظام وإنما أرسلت جوابها عبر بريد الدّائرة ونصه ما يلي: [ أولا: ما ذكره المدعي فيما يخص شراء موكلي لحبوب شوكولاتة بقرابة 600kg بمبلغ (55545) خمسة وخمسون ألف وخمس مئة وخمس وأربعون ريال سعودي ، وأنه تم تسديد دفعة بمبلغ (15000) خمسة عشر ألف ريال سعودي صحيح، ثانيا: بخصوص تسليم المبلغ المتبقي بأن يكون دفعة واحدة هذا غير صحيح لأنه تم الاتفاق بين الإدارة المالية لشركة موكلي والأستاذ (...) من شركة المدعى عليه بأن يكون تسليم المتبقي على دفعات لمدة 6 ستة أشهر، بالإضافة إلى أن موكلي لا زال يتعامل مع الشركة فيما يخص شراء البضائع، ومدة الاستحقاق التي ذكرها المدعي في تاريخ 28/11/1443هـ أي انه لم يمضي عليها المدة التي تبين سوء نية موكلي في عدم الدفع او الحاق الضرر بالشركة المدعية، وعليه يطلب موكلي جدولة المبلغ المستحق على دفعات شهرية كما تم في الاتفاق المسبق بين الطرفين]، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استأذن للتواصل مع موكلته أثناء الجلسة لأخذ موافقتها على جدولة السداد ثم عاد بعد دقائق وأفاد بأن موكلته ترفض جدولة سداد المبلغ المتبقي، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها كامل المبلغ المتبقي من ثمن حبوب الشكولاتة الموردة للمدعى عليها، ولأن المدعى أقر بصحة التعامل الوارد، وصحة المبلغ المتبقي، ولأن المقر يلزم بإقراره؛ وفقًا للمادة (الثامنة عشرة) من نظام الإثبات، فإن الدّائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المتبقي من ثمن التوريد، ولأنه لم يثبت للدّائرة بأن تأخر المدعى عليه في السداد كان من مماطلة لذا تنتهي إلى رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ (...) للشوكولاتة والحلويات ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٤٠,٥٤٥) أربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث