حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447268584

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439340901/1443
رقم الحكم:447268584
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439340901 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447268584 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439340901 لعام 1443ه المدعي: شركة الطرق التقنية للمقاولات الميكانيكية شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة اتحاد المقاولين ذم م الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذكر فيها أنه بتاريخ 10/04/2016م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على القيام بأعمال توريد وتركيب أنشطة التدفئة والتهوية والتكييف في مشروع مصفاة جيزان، بمبلغ إجمالي وقدره (20,000,000) عشرون مليون ريال، وقد أوفت موكلته بالتزاماتها التعاقدية وأنهت جميع الأعمال، وأصبح في ذمة المدعى عليها لموكلته مبلغ وقدره (2,092,634.37) مليونان واثنان وتسعون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال، وسبعة وثلاثون هللة، وعلى الرغم من انتهاء أعمال المشروع بما يقارب ثلاثة أعوام و إقرار المدعى عليها بالمبالغ المستحقة بموجب رسائل بريد إلكتروني صادرة منها بتاريخ 20/09/2020م، إلا أن المدعى عليها تماطل في السداد، والتأخير المتعمد من المدعى عليها لصرف مستحقات موكلته سبب لها الكثير من الأضرار والخسائر التي أثرت على الأعمال والمشاريع الأخرى، وطالب بإلزام المدعى عليها 1-بدفع مبلغ وقدره (2,092,634.37) مليونان واثنان وتسعون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال، وسبعة وثلاثون هللة، 2-دفع أتعاب محاماة نسبة 10% من المبلغ المطالب به وقدرها (209,263) مئتان وتسعة آلاف ومئتان وثلاثة ستون ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية عقد بين كلا الطرفين وممهورة بختمهما، مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية مستلمة من قبل المدعى عليها، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن دفعها بشرط التحكيم، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، والثابت عدم تبلغ المدعى عليها بالدعوى وذلك كما و مبين في خانة التبليغات، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن سجل المدعى عليها فأفاد بأنه (...) عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالحضور إلى المحكمة واستلام خطاب تبلغ فيه المدعى عليها بواسطة البريد إضافة الى معاودة ابلاغها بواسطة النظام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/01/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2,092,634.37) مليونان واثنان وتسعون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وسبعة وثلاثون هللة، وأتعاب محاماة نسبة 10% من المبلغ المطالب به وقدرها (209,263) مائتان وتسعة آلاف ومائتان وثلاثة وستون ريال، وحصر بيناته فيما أرفق في صحيفة دعواه وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها دفعت بشرط التحكيم،واستمهل وكيل المدعية للجواب على هذه الدفع وتقديم ما يثبت ذلك وعليه تم تأجيل الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/01/1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وحيث قدم وكيل المدعية عقد التزام بين الطرفين وذكر المدعي وكالة بتضمنه شرط التحكيم وذلك في الملحق السابع في المادة الأولى (تسوية النزاعات)، واكتفى الجميع بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها 1-بدفع مبلغ وقدره (2,092,634.37) مليونان واثنان وتسعون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال، وسبعة وثلاثون هللة، 2-دفع أتعاب محاماة نسبة 10% من المبلغ المطالب به وقدرها (209,263) مئتان وتسعة آلاف ومئتان وثلاثة ستون ريال، وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضية من قبل المدعي، وهو محل اتفاق بينهما لا ينازع المدعي في ذلك، وذلك في الملحق السابع في المادة الأولى (تسوية النزاعات)، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية، وأقر وكيل المدعية بذلك الشرط، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلهذه الأسباب، وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى، المقامة من المدعية/ شركة الطرق التقنية للمقاولات الميكانيكية شركة شخص واحد -سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ فرع شركة اتحاد المقاولين ذم م -سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث