حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430001669

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198190/1443
رقم الحكم:4430001669
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198190 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430001669 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439198190 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إن موكلي اتفق مع مؤسسة (...) لخدمات السيارات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في 27 / 12 / 2020 م والذي تم توثيقه من الغرفة التجارية بالرياض برقم (677694) وتاريخ 22 / 12 / 2020 م على استيراد جلود للسيارات من (...) بقيمة (120،000) مئة وعشرون ألف ريال، على أن تكون مدة العقد 4 أشهر من تاريخ بداية العقد، وتقسم الأرباح بنسبة (25%) للمدعى عليها ويكون نصيب موكلي (75%) من الأرباح، وبالفعل حول موكلي رأس المال للمدعى عليه بموجب الحوالة البنكية الصادرة من مصرف (...) بتاريخ 23 / 12 / 2020 م، وبعد مطالبة المدعى عليه برأس المال والأرباح بعد انتهاء مدة العقد أخذ يماطل ويتهرب إلى تاريخه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ رد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي. ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢،٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال سعودي هكذا ادعى. وأرفق مع صحيفة دعواه نسخة من الأوراق الثبوتية للمدعي ووكيله، ونسخة من العقد المشار إليه في دعواه والمصدق من الغرفة التجارية بالرياض، ونسخة من الحوالة المالية المشار إليها في دعواه، ونسخة من مستخرج السجل التجاري لمؤسسة (...) لخدمات السيارات المتضمن بأن المدعى عليه هو المالك لها، ونسخة من خطاب الإخطار بالدعوى. وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 20 / 11 / 1443 هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام أبشر بموجب مهمة التبليغ رقم (161452933)، وذكر المدعي وكالة أن دعوى موكله وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، فسألته الدائرة عن بينته على تسليم مبلغ الشراكة للمدعى عليه فذكر بأنه أرفق كشف حساب بنكي يظهر تحويل المبلغ للمدعى عليه، وباطلاع الدائرة على ما ذكر تبين أنه غير مختوم من البنك فأفهمته الدائرة بتقديم نسخة معتمدة من الكشف عبر طلبات القضية فطلب مهلة لذلك. وفي تاريخ 24 / 11 / 1443 هـ أرفق المدعي كشف حساب مختوم من مصرف (...) يتضمن الحوالة المتعلقة بدعواه. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة بتاريخ 01 / 02 / 1444 هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (171521409) ولم يرد للدائرة ما يفيد اعتذاره عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته في القضية ؟ قرر الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم له باسترداد رأس مال الشراكة والتعويض له عن أتعاب المحاماة، وقدَّم سنداً لدعواه عقد الاتفاق المؤرخ في 27 / 12 / 2020م والموثق من الغرفة التجارية بالرياض برقم (677694) وتاريخ 22 / 12 / 2020م والمتضمن اتفاق المدعي مع المدعى عليه أن يسلم له المدعي مبلغا قدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي لغرض استيراد الجلود الصناعية من دولة (...) وفق المواصفات والكميات الموضحة في العقد ثم يتولى المدعى عليه بيعها مقابل استحقاقه لنسبة قدرها (25%) من الأرباح وخلال مدة قدرها أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، كما قدم سنداً لدعواه مستند الحوالة المالية المتضمنة لرأس المال المدعى به والصادرة من حساب المدعي في مصرف (...) بتاريخ 23 / 12 / 2020م لحساب مؤسسة (...) لخدمات السيارات، ولانتهاء مدة العقد، ولأن المدعى عليه أبلغ بالقضية ومواعيد جلساتها فلم يحضر ولم يقدِّم جواباً يدفع استحقاق مبلغ المطالبة في ذمته، ولأن الأصل سلامة رأس المال من الخسارة أو التلف، وعن أتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليه في أداء حقوق المدعي الناشئة عن هذا العقد، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي من ذلك لنسبة قدرها (5%) من مبلغ المطالبة وتقضي به وتسقط ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (120.000) مائة وعشرون ألفًا ريال فقط. ثانياً/ إلزام (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (6.000) ستة آلاف ريال فقط عن أضرار التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث