حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430005310

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439529874/1443
رقم الحكم:4430005310
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529874 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430005310 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٩٨٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها ما نصه: (أنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٧هـ على أن أقوم بـ(تمثيله في الدعوى ٤١٠٠ لعام ١٤٢٨) في الدعوى المقامة من (مؤسسة (...) للمقاولات) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/٠٨/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق مع المدعى عليه بتاريخ ٧-٤-١٤٤٢ وإبرام عقد أتعاب محاماة وذلك بشأن اتخاذ ما يلزم بتمثيله وشقيقه السيد- (...) في الدعوى رقم ٤١٠٠ لعام ١٤٢٨هـ والمرفوعة من السيد-(...)، وتم تحرير وكالة بتاريخ ٨-٤-١٤٤٢ للبداء في المهام الموكلة، واتفق الطرفان على أن الأتعاب هي مبلغ (٤٠٠،٠٠٠) ريال أربعمائة ألف ريال تسدد على دفعات شهرية بإجمالي (٢٧ قسط شهري) قيمة كل قسط مبلغ ١٥،٠٠٠ ريال ماعدا القسط الأخير ١٠،٠٠٠ ريال على أن تكون بداية الأقساط من تاريخ ١٥-٤-١٤٤٢هـ الموافق ٣٠-١١-٢٠٢٠، وقد قام المدعى عليه بسداد ثمانية أقساط وتخلف المدعى عليه بسداد خمسة أقساط متتالية إلى تاريخ ٢٦-٤-١٤٤٣ فتم رفع الدعوى رقم ٤٣٩٠٦١٨٦١ لدى الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض والتي أصدر الحكم رقم ٤٣٧٥٨٥٨١٦ وتاريخ ٢٤-٦-١٤٤٣، ولاستمرار الأقساط وحيث إن المدعى عليه لم يسدد سبعة أقساط متتالية من تاريخ المطالبة الأولى، وقيمة كل قسط ١٥٠٠٠ ريال (خمسة عشر ألف ريال) أي مبلغ إجمالي قيمته ١٠٥،٠٠٠ ريال (مائة وخمسة آلاف ريال سعودي)، وقد تم إخطاره بتاريخ ٣-١١-١٤٤٣ ولم يستجب، لذا أقمت دعواي) لصالح (...)، على أن أستحق مبلغ قدره (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال سعودي على دفعات شهرية بإجمالي ٢٧ قسط قيمة كل قسط مبلغ ١٥٠٠٠ ريال والقسط الأخير ١٠٠٠٠ ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بثبوت صحة العقد المتفق عليه بين الطرفين بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤٢٦) وذلك حسب الصك رقم (٤١٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٩هـ، وعليه أستحق (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٨٠،٠٠٠) مئتان وثمانون ألفًا ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ إجمالي قدره ١٠٥٠٠٠ ريال، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)ـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة إليه كما هو ظاهر في النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر أنها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تفصيلية يبين فيها تواريخ الأشهر التي لم يسددها المدعى عليه محررا فيها طلب موكله خلال ٥ أيام من تاريخ فاستعد بذلك. وبجلسة ١١/١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر أنها وفق التالي (حيث طلب فضيلتكم بالجلسة ٢١/١٢/١٤٤٣ بتقديم مذكرة تفصيلية يبين فيها تواريخ الأشهر التي لم يسددها المدعى عليه محرراً فيها الطلب، فنتقدم إليكم بالتحرير على النحو التالي: تم الاتفاق مع المدعى عليه بتاريخ ٧/٤/١٤٤٢هـ وأبرام عقد أتعاب محاماة وذلك بشأن اتخاذ ما يلزم بتمثيله وشقيقه السيد/ (...) في الدعوى رقم ٤١٠٠ لعام ١٤٢٨هـ والمرفوعة من السيد/ (...)، وتم تحرير وكالة بتاريخ ٨/٤/١٤٤٢هـ للبداء في المهام الموكلة، واتفق الطرفان على أن الأتعاب هي مبلغ (٤٠٠،٠٠٠) ريال أربعمائة ألف ريال سعودي تسدد على دفعات شهرية بإجمالي (٢٧ قسط شهري) قيمة كل قسط مبلغ ١٥،٠٠٠ ريال (خمسة عشر ألف ريال سعودي) ماعدا القسط الأخير ١٠،٠٠٠ ريال (عشرة ألف ريال سعودي) على أن تكون بداية الأقساط من تاريخ ١٥/٤/١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٠، وقد قام المدعى عليه بسداد ثمانية أقساط أي مبلغ (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، من تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠ حتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١ وتم إقامة القضية رقم ٤٣٩٠٦١٨٦١ بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١ للمطالبة بخمسة أقساط متتالية وذلك لتخلف المدعى عليه عن السداد الأقساط على النحو التالي: ١) القسط التاسع والذي يحل بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢١. ٢) القسط العاشر والذي يحل بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢١. ٣) القسط الحادي عشر والذي يحل بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١. ٤) القسط الثاني عشر والذي يحل بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١. ٥) القسط الثالث عشر والذي يحل بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١. ونظرت القضية لدى دائرتكم الموقرة وصدر بها صك الحكم رقم ٤٣٧٥٨٥٨١٦ وتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣هـ بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ٧٥،٠٠٠ ريال، و لاستمرار الأقساط وحيث إن مبلغ العقد لم يكتمل بعد ولم يسدد المدعى عليه سبعة أقساط متتالية من تاريخ المطالبة الأولى والتي هي عن الأقساط التالية: ٦) القسط الرابع عشر والذي يحل بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١. ٧) القسط الخامس عشر والذي يحل بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٢. ٨) القسط السادس عشر والذي يحل بتاريخ ٣٠/٢/٢٠٢٢. ٩) القسط السابع عشر والذي يحل بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢. ١٠) القسط الثامن عشر والذي يحل بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٢. ١١) القسط التاسع عشر والذي يحل بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢. ١٢) القسط العشرون والذي يحل بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢. ١٣) القسط الواحد والعشرون والذي يحل بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٢. ويتبقى بعد ذلك خمسة أقساط من أصل ٢٧قسط وذلك لاكتمال المبلغ، ولكون قيمة كل قسط ١٥٠٠٠ ريال (خمسة عشر ألف ريال) أي مبلغ إجمالي قيمته ١٢٠.٠٠٠، وقد تم إخطاره بتاريخ ٣/١١/١٤٤٣هـ ولم يستجب، لذا أقمت دعواي. طلبات الدعوى:- لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٠٥،٠٠٠ ريال (مائة وخمسة آلاف ريال سعودي) المدون في صحيفة الدعوى والقسط الجديد القسط الواحد وعشرون ١٥ ألف ريال سعودي والذي حل في ٣٠/٧/٢٠٢٢ ليصبح المجموع الإجمالي (١٢٠،٠٠٠ ريال) مائة وعشرون ألف ريال سعودي.) وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهله للرد، وتم إفهامه بتقديمه خلال ٣ أيام من تاريخه حتى يتمكن المدعي وكالة من الجواب عنها خلال ٣ أيام التالية. وبجلسة هذا اليوم ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم أي جواب عن الدعوى رغم استمهاله بالجلسة الماضية، وطلب المدعي وكالة السير في الدعوى، والحكم لموكله بمبلغ ١٢٠.٠٠٠ ريالا، وقرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد الأقساط الحالّة من عقد المحاماة المبرم مع المدعى عليه، وعددها ثمانية أقساط، وقدرها (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، والمتمثلة في القسط الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون، وبما أن هذه الدعوى من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللائحة الخامسة للمادة الثامنة والعشرين من نظام المحاماة على ما يلي: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وعليه تكون هذه الدائرة مختصة بنظر الدعوى، لصدور الحكم في الدعوى المتفق على الترافع فيها من هذه الدائرة، وحيث إن المدعى عليه تبلغ عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة، وعدم تقديمه جواباً ملاقياً عن بينة المدعي رغم علمه بها وعدم إبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعي قدم بينته والمتمثلة بالعقد المبرم مع المدعى عليه بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٢هـ، والمتضمن في بنده الرابع ما نصه: ١- اتفق الطرفان أن أتعاب الطرف الأول عن تلك القضية هي مبلغ إجمالي وقدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، يلتزم الطرف الثاني بسدادها على دفعات شهرية بإجمالي (٢٧ قسط شهري) قيمة كل قسط ١٥.٠٠٠ ريال عدا القسط الأخير ١٠.٠٠٠ ريال، وذلك على النحو المحدد بجدول سداد الدفعات الملحق بهذا العقد. ٢- يلتزم الطرف الثاني بسداد أقساط الأتعاب المستحقة شهرياً اعتباراً من ١٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٠م، ويستمر السداد شهرياً حتى استكمال إجمالي الأتعاب كاملاً. ا.هـ، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث