حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430011842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439241141/1443
رقم الحكم:4430011842
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241141 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430011842 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439241141 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنّ الفرع التابع لموكلته ((...) للاتصالات) أجرّ المدعى عليها بتاريخ 2019/06/20م، مولدات كهربائية، عدد (2)، نوع (75) كليو فولت امبير، بقيمة شهرية للمولد الواحد (4,200) أربعة آلاف ومئتا ريال، مدة التعاقد (6) أشهر قابلة للتمديد باتفاق الطرفين، وترتب على ذلك مبلغ متبقي بذمة المدعى عليها قدره (17,010) سبعة عشر ألفاً وعشرة ريالات، كما وتم ابرام اتفاقية ثانية بتاريخ 2020/09/21م، بتأجير عدد (4) مولدات صغيرة، سعة (50 فولت امبير)، بقيمة شهرية للمولد الواحد (3,500) ريال، حيث بلغ جملة التعامل مع المدعى عليها مبلغ قدره (190,667) مائة وتسعون ألفاً وستمائة وسبعة وستون ريالاً، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (136,493) مائة وستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (54,174) أربعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبها مجموعة فواتير عدد (5) فواتير، على مطبوعات المدعية، بمبلغ اجمالي قدره (54,174) أربعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً، من الفترة 2019/11/27م حتى الفترة 2021/04/30م، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين، وتخلو الفاتورة رقم (127335) من ختم المدعى عليها، ويتضمن ختم المدعى عليها الممهورة به الفاتورة رقم (127336) بعبارة ولا يعتبر الختم إقرار بالدفع. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن إقرار موكلته بوجود علاقة تعاقدية مع المدعية، وإنكارها استحقاقها للمبلغ محل المطالبة جملةً وتفصيلاً. وطالب في جوابه بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً رفض الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/10/02هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال الدائرة المدعي وكالةً عن الدعوى أحال إلى ما قام بإرساله عبر طلب تبادل المذكرات، وبالاطلاع على الدعوى تبين أنها غير محررة، وعليه؛ طلبت الدائرة من المدعي وكالةً تحرير الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/02هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وقدمت وكيلة المدعية الدعوى بعد التحرير، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/03هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدى عليه وكالةً عما أُمهل لأجله أرفق مذكرة الإجابة المتضمنة: 1- خلت أوراق القضية مما يثبت لجوء المدعية للمصالحة الواجبة نظاماً؛ فضلاً عن مخالفة الدعوى للمادة (76/ز) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ حيث لم تذكر المدعية في صحيفة الدعوى الدعاوى المرتبطة بهذه القضية؛ وهي القضية الرقم (439031821)، لعام (1443هـ) المقامة من المدعية لنفس الأسباب. 2- تدفع موكلته بعدم قبول الدعوى حيث جمعت صحيفة دعوى المدعية بين عدة طلبات لا رابط بينها؛ مما يستوجب معه والحالة هذهِ-عدم قبول هذه الدعوى. احتياطياً: تدفع موكلته بعدم صحة الدعوى للآتي: أولاً: ما ذكرته المدعية من تعاقد فصحيح؛ أما ما زعمته المدعية من استحقاقها لمبلغ قدره (54,174) أربعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً، فغير صحيح جملةً وتفصيلاً. ثانياً: اعترض على المستندات المقدمة من المدعية، وعدّم صحة ما ورد فيها من أختام وتواقيع منسوبة لموكلته؛ كما وأن بعض التواريخ المدونة في بعض الفواتير سابقة لتاريخ تحرير ذات الأوراق؛ وبناءً على ما سبق بيانه وحيث أنّ موكلته أنكرت صراحةً ما نسبته المدعية لها من أختامٍ وتواقيع بالأوراق المدعى بأنها فواتير؛ واستناداً للمادة (42/2)؛ فإنَّها تكون غير منسوبة لمُوَكِّلته طبقاً لصريح المادّة المذكورة، ولا يكون لهذه الأوراق أي حجية في الإثبات في مواجهتها؛ فضلاً عمّا شاب هذهِ الأوراق من تعارض وتداخل بيّن في الفترات الإيجارية يؤكد عدم صحتها؛ وختمها بالطلبات الواردة أعلاه، وبعرض ذلك على المدعي وكالةً طلب مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/02هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى الرد الوارد من المدعية المقدم بتاريخ 1443/11/15هـ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب المهلة للرد، وبسؤال الدائرة إلى وكيل المدعى عليها عن إقرار موكلته بوجود علاقة تعاقدية مع المدعية، وإنكارها استحقاقها للمبلغ محل المطالبة ما هو سبب إنكارها، هل قامت موكلته بسداد كامل مستحقات المدعية الناشئة عن العلاقة التعاقدية؟ وهل قامت سابقاً بأي سداد للمدعية؟ وهل تنكر موكلته نسبة الختم الموجود على الفواتير إليها؟ وتدعي بأنه مزور عليها؟ وطلبت الدائرة من المدعي وكالةً حصر دعوى موكلته في عقد واحد، فحصرها في العقد الثاني المتعلق بالمولد (50فولت)، بمبلغ قدره (37,164) سبعة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً، بموجب ثلاث فواتير الأولى برقم (132469)، والثانية برقم (132788)، والثالثة برقم (133312). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/03هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وقرّرت المدعية وكالةً بأنه تم سداد المستحقات من المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في انقضاء هذه الدعوى، لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة. تأسيساً على ما تقدم؛ وحيث أقرّت وكيلة المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/02/03هـ، بأن المدعى عليها قامت بسداد المستحقات المترتبة في ذمتها لموكلتها، وباطلاع الدائرة على وكالتها وجدتها تخولها حق الإقرار، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت، وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمة المدعى عليها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.