حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في عرعر رقم 4430005800
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريعرعر٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449053092/1444
رقم الحكم:4430005800
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449053092 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: عرعر رقم الحكم: 4430005800 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٣٠٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مباني، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٣,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٣,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥٣,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٣٨/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣١م بمبلغ قدره (١٥٣,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ريال سعودي.) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا ريال سعودي فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الاثنين الموافق ٢/ ٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي / (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) الشريك في الشركة المدعى عليها. وقرر المدعي وكالة بقوله: إنني محام و موكلي مالك مؤسسة (...). هكذا قرر. وبالتحقق من السجل التجاري وجدته كما ذكر. وقرر المدعى عليه وكالة بقوله: إنني لست بمحام وموكلي هو ابني وهو الشريك في الشركة المدعى عليها والمخول بالترافع أمام المحاكم. هكذا قرر. وبالاطلاع على بيانات المدعى عليها في نظام تقاضي تبين أن مدير الشركة هو (...). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قرر أنها المدونة في صحيفة الدعوى ثم قرر المدعى عليه وكاله بقوله إن هذا النزاع منظور أمام المحكمة التجارية بالرياض بالدعوى رقم ٤٢٨٠٥٥٢٢ وقد عقد فيها عشر جلسات ولكن تم شطبها بالأمس والحكم فيها بكأن لم تكن. هكذا قرر. ثم قرر المدعي وكالة بقوله: ما ذكره المدعى عليه وكالة صحيح وهذا النزاع منظور في المحكمة التجارية بالرياض وقد عقد فيها جلسات عديدة حوالي عشر جلسات وتم طلب يمين الأصيل ولكن تم شطبها لخلل تقني لدينا منعنا من الحضور، وكنا نرغب إحالة هذه الدعوى إلى تجارية الرياض ولكنها أحيلت لمحكمة عرعر ولا نعلم السبب ونطلب إحالة الدعوى لتجارية الرياض. هكذا قرر. وجرى غلق باب المرافعة وبعد المداولة جرى النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جاء في وقائع هذه القضية و بما أن المدعي حصر دعواه بطلب أصلي تضمن المطالبة بدفع مبلغ و قدره (١٠٥,٠٠٠) ريال سعودي و بما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث دفع بذلك المدعي عليه والمدعي قبل الدخول في موضوع الدعوى، و استنادا لما نصت عليه المادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية من أن (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول ، و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها) و حيث صادق الطرفان على كون النزاع نفسه منظوراً في المحكمة التجارية بالرياض بالدعوى رقم ٤٢٨٠٥٥٢٢ بنفس الموضوع والأطراف وقد نظر فيها قرابة عشر جلسات وتوجهت لطلب يمين أحدهما ، وأنها شطبت وحكم فيها بكأن لم تكن، كما طلب الطرفان طلب إحالة الدعوى للمحكمة التجارية بالرياض، ولما كان الشطب لا يؤثر اعتبار الدعوى سابقة للدعوى اللاحقة كما نصت عليه المادة ٧٥/٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما نص عليه تعميم معالي وزير العدل رقم ١٣ / ت / ٧٩٩٥ القاضي بالموافقة على محضر الدراسة بشأن الأحكام والإجراءات الانتقالية المتعلقة بالشطب والذي في الصفحة ٨ منه على ما يلي: (إذا عدت الدعوى كأن لم تكن أو حكم به فإن ذلك يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك على ما يلي: الحق في إقامة دعوى جديدة مع مراعاة إحالتها للدائرة نفسها دون الإخلال بالاختصاص النوعي والمكاني) و حيث لا يمكن قبول هذه الدعوى لدى هذه الدائرة لعدم اختصاصها بنظرها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بالرياض لقيام النزاع نفسه أمامها. والله الموفق.