حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447250179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439477146/1444
رقم الحكم:447250179
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477146 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447250179 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث عقدت الدائرة جلستها التحضيرية عن بعد في تاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣ هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة دعواه والتي تضمنت: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد الدفعات المستحقة )، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٢,٥٠٠) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع الخضروات والفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧١٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث عقدت الدائرة جلستها التحضيرية عن بعد في تاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣ هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة دعواه والتي تضمنت: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد الدفعات المستحقة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٢,٥٠٠) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع الخضروات والفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام الشريك بسداد الأرباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٦٢,٥٠٠) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ بنود العقد) استنادًا على (العقد وايصالات التحويل) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينته، أسس بينته على العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض والحوالة بنكية، وأفاد بأن المدعى عليها لم تسلم المدعي أي مبالغ منذ نشوء الشراكة. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها، طلبت مهلة، فأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥-٠١-١٤٤٤ هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليها الجوابية، والمتضمنة ما يلي: (١- يقر باستلام مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد (...) ١٨/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢١م، بالإضافة الى مبلغ (٢,٥٠٠) ألفين وخمس مئة ريال رسوم إدارية. ٢- يقر بأن الشركة لم تدفع له أي مبالغ للمدعي؛ وذلك بسبب إيقاف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة. حيث تم إيقاف الحسابات البنكية للشركة في شهر مارس ٢٠٢١ من قبل النيابة العامة، ورقم القضية لدى النيابة (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة، بتهمة شبهة غسيل أموال، ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم (٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/١٥) بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ. ٤- تسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة بوقوع ضرر على الشركة، والعملاء، والمشاريع؛ مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها) ا.هـ. وباطلاع الدائرة على المستندات التي قدمها المدعي وكالة وجدتها كما ذكر، وبسؤاله عن بينته على غرم موكله أتعاب المحاماة؟ أرفق صورة لعقد الأتعاب، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه؟ قرر الاكتفاء بما تقدم. عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع رأس ماله إضافة إلى مبلغ الرسوم الإدارية، ولما كانت المدعى عليها تقر بصحة استلام مبلغ الشراكة والرسوم الإدارية وتدفع بأن الشركة محل الشراكة تعرضت لخسارة وترتب عليها ديون؛ نتيجة إيقاف الجهة الحكومية متمثلة في النيابة العامة لحسابات الشركة. ولأن ما ذكرته المدعى عليها لا يمكن اعتباره سببا واقعيا يمكن الاعتماد عليه في تبرير خسارتها، ونفي مسؤولية الضمان المبنية على التعدي والتفريط؛ إذ إن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) وفعلها والحالة هذه يعد تفريطا منها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء أن يد الشريك على مال شريكه يد أمانة ما لم يتعد أو يفرط وإلا ضمن، وإذ ثبت للدائرة مما سبق بيانه تفريط المدعى عليها في المال المسلم لها من المدعي وادعت خسارته، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بإعادة رأس المال إلى المدعي كاملا، ولما كان مبلغ الرسوم الإدارية الذي يطالب به المدعي قد نص في العقد المبرم بين الطرفين على أنه "مقابل تقديم الطرف الأول (المدعى عليها) خدماتها للطرف الثاني (المدعي) ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت قيامها بأي عمل لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها برد المبلغ المذكور إلى المدعي، وأما عن طلب أتعاب المحاماة ولتقديم المدعي ما يثبت غرمه لذلك من عقد الأتعاب المرفق؛ فتقدره الدائرة وفقًا للوارد بمنطوقها أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها، ولأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (٦٢.٥٠٠) اثنان وستون ألفًا وخمسمائة ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (٢.٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال. وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. ٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام الشريك بسداد الارباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الشراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٦٢,٥٠٠) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ بنود العقد) استنادًا على (العقد وايصالات التحويل) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي . هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينته، أسس بينته على العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض والحوالة بنكية، وأفاد بأن المدعى عليها لم تسلم المدعي أي مبالغ منذ نشوء الشراكة. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها، طلبت مهلة، فأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥-٠١-١٤٤٤ هـ: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليها الجوابية، والمتضمنة ما يلي: (١- يقر باستلام مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد (...) ١٨/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢١م، بالإضافة الى مبلغ (٢,٥٠٠) ألفين وخمس مئة ريال رسوم إدارية. ٢- يقر بأن الشركة لم تدفع له أي مبالغ للمدعي؛ وذلك بسبب إيقاف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة. حيث تم إيقاف الحسابات البنكية للشركة في شهر مارس ٢٠٢١ من قبل النيابة العامة، ورقم القضية لدى النيابة (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة، بتهمة شبهة غسيل أموال، ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم (٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/١٥) بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ. ٤- تسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة بوقوع ضرر على الشركة، والعملاء، والمشاريع؛ مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها) ا.هـ ، وباطلاع الدائرة على المستندات التي قدمها المدعي وكالة وجدتها كما ذكر، وبسؤاله عن بينته على غرم موكله أتعاب المحاماة؟ أرفق صورة لعقد الأتعاب، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه؟ قرر الاكتفاء بما تقدم. عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع رأس ماله إضافة إلى مبلغ الرسوم الإدارية، ولما كانت المدعى عليها تقر بصحة استلام مبلغ الشراكة والرسوم الإدارية وتدفع بأن الشركة محل الشراكة تعرضت لخسارة وترتب عليها ديون؛ نتيجة إيقاف الجهة الحكومية متمثلة في النيابة العامة لحسابات الشركة. ولأن ما ذكرته المدعى عليها لا يمكن اعتباره سببا واقعيا يمكن الاعتماد عليه في تبرير خسارتها، ونفي مسؤولية الضمان المبنية على التعدي والتفريط؛ إذ إن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) وفعلها والحالة هذه يعد تفريطا منها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء أن يد الشريك على مال شريكه يد أمانة ما لم يتعد أو يفرط وإلا ضمن، وإذ ثبت للدائرة مما سبق بيانه تفريط المدعى عليها في المال المسلم لها من المدعي وادعت خسارته، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بإعادة رأس المال إلى المدعي كاملا، ولما كان مبلغ الرسوم الإدارية الذي يطالب به المدعي قد نص في العقد المبرم بين الطرفين على أنه "مقابل تقديم الطرف الأول (المدعى عليها) خدماتها للطرف الثاني (المدعي) ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت قيامها بأي عمل لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها برد المبلغ المذكور إلى المدعي، وأما عن طلب أتعاب المحاماة ولتقديم المدعي ما يثبت غرمه لذلك من عقد الأتعاب المرفق؛ فتقدره الدائرة وفقًا للوارد بمنطوقها أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها، ولأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ : إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (٦٢.٥٠٠) اثنان وستون ألفًا وخمسمائة ريال ، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (٢.٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث