حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430007910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444475/1443
رقم الحكم:4430007910
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444475 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430007910 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٤٧٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه وتضمنت إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد وأدوات صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٥٢,٦٧٣) اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية)، (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٦٧٣) اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠١/١١/١٤٤٣هـ وفيها لم يحضر من ينوب عن المدعية، رغم حضور المدعى عليه؛ لذا قررت الدائرة شطب الدعوى؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الحادية والثلاثين) ونصها: "إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها"، فاعتذر وكيل المدعية لاحقا وأحيلت لهذه الدائرة بقرار فضيلة الرئيس، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية رقم (...)، المدعى عليه واحال وكيل المدعية لائحة الدعوى المتضمنة توريد أدوات طبية لمجمع (...) العائد للمدعى عليه، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما أن الدفع بعدم الاختصاص يجوز التمسك به في أي حال تكون عليه الدعوى، وللدائرة الحق في التمسك به ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، وهذا ما أكدته المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين أن المدعى عليه يزاول مهنة العلاج والتطيب، وحيث إن ممارسة مهنة الطب ولو بفتح مستوصف أو مستشفى لايعد من الأعمال التجارية وما تتحصل عليه المستشفيات هو أتعاب وليست أرباحًا؛ وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها وحيث إن الدعاوى التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظرها لا بد أن تكون مقامه على التاجر ويكون العمل من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية ، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى حيث نصت المادة (١) من نظام المحكمة التجارية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣٢) في ١٥/١/١٣٥٠هـ على أن (التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له)، وعليه فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية ولقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧هـ ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣هـ، ولتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ المتضمن في الفقرة الثامنة من محضر اللجنة المشكلة لدارسة الاختصاص النوعي للقضايا الواردة للمحاكم التجارية لاتكتسب الشركة صفة التاجر أذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، التعليم.....ونحوها) وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.