حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447268468

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165025/1443
رقم الحكم:447268468
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165025 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447268468 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٠٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عصائر من منتجات المدعية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٨٥٤) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م بمبلغ قدره (٢٦,٨٥٤) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٥٤) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه فاتورتي بيع على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢١,٦٦٩) واحد وعشرون ألفاً وستمئة وتسعة وستون ريالاً، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٠ /١٠ /١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأبرز للدائرة تقرير المصالحة بتعذر الصلح، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها عما يثبت تمثيله للشركة أبرز خطاب من الشركة بتعيينه منصب المدير التنفيذي، وبالاطلاع عليه تبين أنه ليس له صلاحية تمثيل الشركة أمام القضاء، وبسؤاله عن عقد التأسيس أجاب بأن الذي يمثل الشركة أمام القضاء في عقد التأسيس هما (...) و(...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين أن الفواتير أقل من مبلغ المطالبة، فأفاد ممثل المدعية بوجود فاتورة ثالثة، فأفهمته الدائرة بتقديمها، وعليه رفعت الجلسة، ووردت مذكرة من ممثل المدعية بتاريخ ١٠\١٠\١٤٤٣هـ، أرفق الفاتورة الثالثة بمبلغ وقدره (٢,١٤٩) ألفان ومائة وتسعة وأربعون ريالاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢١\١١\١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وأفاد وكيل المدعية بأنه قد قام بتقديم ما استمهل لأجله وأنه يكتفي بما قدم، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب المرفق تبين أن الفاتورة غير واضحة المعالم وأن الأرقام غير واضحة، ثم أفاد وكيل المدعية بوجود فاتورة رابعة فأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة بتقديم جميع ما لديه من مستندات بصورة واضحة خلال عشرين يوماً، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ٢١\١١\١٤٤٣هـ، والمتضمن ما نصه: (أرفق فواتير محررة على مطبوعات (شركة (...)) حيث أن الفاتورة الأولى برقم (T٣٠١٦٩٤٧) وتاريخ ٠٥\٠٥\٢٠٢١م، والفاتورة الثانية برقم (T٣٠١٦٧١٢) وتاريخ ٠٦\٠٤\٢٠٢١م، وعليه فأنه يصبح كافة ما قبضته المدعى عليها من موكلته بمبلغ وقدره (٢٩,٠٠٢) تسعة وعشرون ألف ريال وهللتان، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٢,١٤٧) ألفان ومائة وسبعة وأربعون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ (٢٦,٨٥٤) ستة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال)، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٢٦\٠١\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة المدعى عليها (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٣٣٦٤٣٢٦٣) وتاريخ ٢١\١١\١٤٤٣هـ، أرفق فيها عدد من الفواتير، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى قال لا ننكر حق المدعية ولكن لا توجد سيولة للشركة، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٦,٨٥٤) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريالاً، وحيث إن ممثل المدعى عليها المدون اسمه في السجل التجاري أقر بالمبلغ المدعى به، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٨٥٤) ستة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال. وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث