حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430012701

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430012701

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449013376 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430012701 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٩٠١٣٣٧٦لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن وكيل المدعي تقدم بدعوى مستعجلة يطلب فيها منع المدعى عليه من التصرف في إدارة الشركة وأموالها، وقدم مبرراته وفق ما يظهر في لائحتها، فحددت الدائرة بناء عليه جلسة لسماع طلباته بتاريخ ١٢/١/١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه طلب مهلة لتحريرها فأفهمته الدائرة أن يكون ذلك خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، ثم قدم في الجلسة التالية لائحة دعوى محررة، وبعرضها على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه أقيمت دعوى مستعجلة لدى هذه الدائرة، وتم الحكم فيها برفض الدعوى، ورقمها (٤٣٩٥٥٩٥٧٨) وتاريخها ٢٦/ ١٢ / ١٤٤٣ حيث أقيمت على غير ذي صفة، كما لا ينطبق على هذه الدعوى صفة الاستعجال. فعقب وكيل المدعي أن الطلب كان مختلفاً وليست دعوى مماثلة. وبناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والحكم. ثم حضر طرفا النزاع في الجلسة المنعقدة بتاريخ٤/٢/١٤٤٤هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر مضمون الدعوى وطلب منع المدعى عليه من التصرف وبسؤاله عن مبررات حالة الاستعجال ذكر بأنه يطلب مهلة لتقديمها. وبعرض هذا الطلب على وكيل المدعى عليه طلب رفض الدعوى، وذلك لأن المدعيان ليسا شركاء للمدعى عليه، ولم يثبت شراكتهم حتى هذه الجلسة، وقد سبق نظر هذه الدائرة لطلب عاجل مقدم من المدعيان يتضمن الحجز التحفظي برقم (٤٣٩٥٥٩٥٧٨) وتاريخ ١٤٤٣هـ وبناء عليه،، الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب منع المدعى عليه من التصرف في أموال و إدارة الشركة، وأنه شريك صوري فيها، ثم قدم مبررات طلبه والتي لم تجد الدائرة كفايتها، ذلك أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث أن طلب منع المدعى عليه من التصرف في الشركة يُنظر على وجه السرعة إذا توفر ركن الجدية فيه المتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وكذلك ركن الاستعجال بدفع ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ، والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وبما أنه لم يتحقق ركن الاستعجال في هذه الدعوى، ولم تر الدائرة وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، وحيث إن الشراكة بين الطرفين لم تثبت بعد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الطلب العاجل المقيد برقم ٤٤٩٠١٣٣٧٦ لعام ١٤٤٣هـ لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث