حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430018089
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439408177/1443
رقم الحكم:4430018089
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439408177 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430018089 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٨١٧٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) واخوانه للخدمات اللوجستية المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٣م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (ايثيل) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٢,٢١٧) اثنا عشر ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال سعودي استناداً على(فواتير))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٢,٢١٧) اثنا عشر ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٢١) ألف ومئتان وواحد وعشرون ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها فلدي أنا (...) القاضي المشكل رئيسا لهذه الدائرة اعتبارا من ١٦ / ١ / ١٤٤٤ هـ، جرى الاطلاع على هذه القضية وملاحظة عدم اعتماد ضبط هذه الجلسة من فضيلة القاضي السلف، وقد دون في ضبطها ما نصه: (في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت المشار اليها أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قالت دعوانا على ما ذكر في صحيفة الدعوى الا ان موكلتي تطلب التنازل عن هذه الدعوى لان المدعى عليها قد سددت جميع مبلغ المطالبة في هذه الدعوى عليه وبعد الاطلاع على وكالة المدعية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم، حكمت بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى) ا.هـ. ونظرا لعدم اعتماد ضبطها فقد جرى تحرير هذا المحضر وتحديد موعد جلسة أخرى لإجراء ما يلزم. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٥/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضرت المشار اليها أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أجابت قائلة: دعوانا على ما ذكر في صحيفة الدعوى الا أن المدعى عليها سددت جميع المبالغ ولم يعد لنا مطالبة تجاهها بخصوص هذه الدعوى، هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على وكالتها فوجدتها تخولها حق الإقرار، لذا رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث أقرت وكيلة المدعية بسداد الحق محل الدعوى بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.