حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430004357

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430004357

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480261 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430004357 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٨٠٢٦١لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها ما يلي: [تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في اختبارات للتربة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧٢,٦٢٥) مائة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٢,٦٢٥) مائة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٠,١٦٤) عشرة آلاف ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، والمتبقي (١٦٢,٤٦١) مائة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٢,٤٦١) مائة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي العقد المبرم بين الطرفين إضافة إلى مستند حصر الأعمال هكذا أجاب، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على ملف الدّعوى فتبين لها ان المستندات المشار إليها غير مرفقة بملف الدّعوى لذا جرى إفهام وكيل المدعية بضرورة إرفاق كافة المستندات المؤيدة لدعوى موكلته، خلال (عشرة أيام) ابتداءً من الغد، ورفعت الجلسة من أجل ذلك، وفي الجلسة التالية: حضر وكيل المدعية دون حضور المدعى عليه أو من ينبو عنه، ثم جرى الاستيضاح من وكيل المدعية حيال عمل موكلته المتعاقد بخصوصه مع المدعى عليه؟ فأجاب بقوله: موكلتي شركة تعمل في مجال الاستشارات الهندسية وعملها مع المدعى عليه أنها أجرت للمدعى عليه عدة اختبارات فحص تربة للتأكد من مدى صلاحيتها لأعمال المقاولة هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل تقدمت موكلتك بالدعوى الماثلة سابقًا لدى المحكمة العامة؟ فأجاب بقوله: لم تتقدم موكلتي سابقًا لدى المحكمة العامة ولموكلتي عدة قضايا مماثلة منظورة لدى المحكمة التجارية هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم على الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعياً ومكانياً، ولمّا كانت هذه الدعوى وفقًا لتحريرها المبين في الوقائع تُعد من الدعاوى المقامة على التاجر في منازعة القعود التجارية وفقًا للفقرة (الثانية) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى الماثلة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، الأمر الذي يجعل نظر الدعوى خارجاً عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الحادية والثلاثون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: [تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال]، وبالتالي فإن نظرها داخلاً في اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضى ذلك. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدّعوى الماثلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث