حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430006953

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439425897/1443
رقم الحكم:4430006953
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439425897 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430006953 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439425897 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب قائلاً: بأن موكلته وردت مواد غذائية للمدعى عليه بمبلغ قدره: (280,193.5) مئتان وثمانون ألفاً ومئة وثلاثة وتسعون ريالًا وخمس هللات، لم يسدد المدعى عليه شيئًا من هذا المبلغ، وهو يطلب إلزامه بهذا المبلغ: (280,193.5) مئتان وثمانون ألفاً ومئة وثلاثة وتسعون ريالًا وخمس هللات، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ: (42,028) اثنان وأربعون ألفًا وثمانية وعشرون ريالًا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام للرد على الدعوى وعلى المصادقة إلكترونيًا، فاستعد بذلك، وفي جلسة 14/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على الرد المقدم من المدعى عليه وكالة بتاريخ 12/ 11/ 1443ه الذي تضمن التالي: (بعد عرض الدعوى على موكلي المدعى عليه في دعوى المدعية وتم الاطلاع على الفواتير و نموذج المصادقة على الرصيد فان موكلي المدعى عليه ينكر الدعوى في جملتها و تفصيلها و ان ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح و ان المدعى عليه لم يوقع أي اتفاقية لبيع أو شراء الآجل و لم يفوض أو يوكل احد بالتوقيع عنه اتجاه أي عمل تجاري ولم يوقع على أي مصادقة و لا إستلام أي بضاعة ولم يكن موجود في المملكة من تاريخ 1/9/1438هـ، وحتى تاريخ 28/9/1443هـ .)، ثم سألته الدائرة عن اتفاقية فتح الحساب الممهورة بختم وتوقيع، فذكر بأن التوقيع يشابه توقيع وكيله/(...)، وبسؤاله عن الختم؛ ذكر بأن هذا الختم غير تابع له، وأن ختمه منصوص فيه: (ثلاجة (...) لصاحبها (...))، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن وكيله في البيع والشراء وتختيم المصادقات أثناء إقامته خارج المملكة، فذكر بأنه لا يتعامل بالأجل وأنه يتم دفع قيمة البضاعة من العامل في المحل نقداً مباشرة، كما ذكر أن وكيله/ (...) وكيله لمراجعة الجهات الحكومية فقط، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على ما ذكره المدعى عليه، فاستعد بذلك. وفي جلسة 28/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 27/ 11/ 1443ه التي تضمنت التالي (الثابت من خلال المستندات أن العلاقة التعاقدية قائمة بين موكلتي والمدعى عليه، منها: اتفاقية فتح حساب موقعة وممهورة من قبل المدعى عليه، ومصادق على توقيع وختم المدعى عليه من قبل الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وهذا ينفي صحة ما زعمه المدعى عليه من أن الختم غير تابع له، ويؤكد المصادقة كشف حساب مصادق عليه بذات الختم المشار إليه، موضح به أن المدعى عليه مدين لموكلته بمبلغ قدره: (280,193.5) مئتان وثمانون ألفاً ومئة وثلاثة وتسعون ريالًا وخمس هللات، وأرفق مصادقة سابقة مؤرخة بتاريخ 5/ 7/ 2020م ومختومة بذات الختم أيضاً، وأن ما ذكره المدعى عليه من أنه خارج المملكة شأن خاص به ولا علاقة لموكلته بوجوده داخل المملكة من عدمه، ولا يؤثر ذلك على حجية المستندات المرفقة لثبوت أن الختم للمدعى عليه بمصادقة من الغرفة التجارية بمكة المكرمة.)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن الختم الموجود في المصادقة: هل هو موجود في المحل عند العامل؟ فذكر بأن الختم موجود في المحل، ثم سألته الدائرة عن العامل (...) الذي قام بالتوقيع والتختيم على المصادقة الثانية المقدمة من وكيل المدعية بمبلغ قدره: (333,822) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالًا، والتي ذكر وكيل المدعية أن هذه المصادقة سابقة للمصادقة الأولى، وقد سدد المدعى عليه جزء من هذه المصادقة، وتبقى في ذمته مبلغ المصادقة الأولى التي يطالب بقيمتها في هذه الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على أتعاب المحاماة، فطلب مهلة لإرفاق بينته إلكترونيًا خلال يومين. وفي جلسة 12/ 1/ 1444ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها، وأشار وكيل المدعية بأنه أرفق عقد أتعاب المحاماة وفق ما طلبت منه الدائرة، وفي جلسة 2/ 2/ 1444ه حضر وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ 26/ 7/ 1443ه الصادرة من الموثق/ (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه إلكترونيًا بموعد الجلسة، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (280,193.5) مئتان وثمانون ألفاً ومئة وثلاثة وتسعون ريالًا وخمس هللات، يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وبما أن العلاقة التعاقدية ثابتة من خلال اتفاقية فتح الحساب الممهورة بختم المدعى عليه وتوقيعه، والمصادق عليها من الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وبما أن المدعي قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في مطابقتي رصيد، فالمطابقة الأولى بمبلغ قدره (280,193,5) ممهورة بختم المدعى عليه، والمطابقة الثانية بمبلغ قدره: (333,822) ممهورة بختم المدعى عليه وتوقيع عامله، وبما أن مطابقتي الرصيد واتفاقية فتح الحساب تُعد حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولا شك أن المصادقة أقوى حجة وأبلغ إثباتًا من مجرد الكتابة فقط، وبما أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه أمرٌ متقررٌ في الشرع، قال ابن تيمية رحمه الله: (ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع، والإجارة ونحوها، وهو يعلم ذلك، ففعل شيئًا من البيع والإجارة، فقال السيد: ليس هو وكيلي في ذلك؛ لم يقبل إنكاره، حتى لو قُدر أنه لم يوكله؛ فتفريطه، وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، فلا يقبل من المدعى عليه التنصل من المسؤولية حينئذٍ، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (280,193) مئتان وثمانون ألفاً ومئة وثلاثة وتسعون ريالًا، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها: (42,028) اثنان وأربعون ألفًا وثمانية وعشرون ريالًا؛ وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية، وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة؛ إذا كان على الوجه المعتاد، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)؛ وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب المحاماة بنسبة (10%) من المبلغ المحكوم به وقدرها (28,019) ثمانية وعشرون ألفاً وتسعة عشر ريالاً لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره: (280,193) مئتان وثمانون ألفاً ومئة وثلاثة وتسعون ريالًا. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (28,019) ثمانية وعشرون ألفاً وتسعة عشر ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث