حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447286423
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439552153/1443
رقم الحكم:447286423
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552153 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447286423 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢١٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية (....) بموجب الوكالة الخارجة الصادرة من (....) برقم (...) يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية وجاء في دعواه الطعن في قرار لجنة التظلـمات بالهيئة السعودية للـملكية الفكرية القاضي برفض التظلـم الـمقدم ضد قرار إدارة العلامات التجارية رفض طلب تسجيل العلامة التجارية كلـمة (...) بحروف لاتينية باللون الأسود رقم (....) بالفئة ١٠ باسم الـمدعية (....)وذلك بدعوى أن العلامة تحتوي على الكلـمة (...) والتي تعد من العلامات الـمطابقة أو الـمشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية الـمحضة إستناداً لنص الـمادة (٣/٥) من النظام وقد تم إبلاغ المدعية بقرار الرفض بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٢م وتم تقديم هذا التظلـم خلال الـمهلة النظامية الـمحددة بـ٦٠ يوماً وبما أن علامة الـمدعية محل التظلـم تتكون من كلـمة مميزة لـم يُسبق إلى مثلها كُتبت بطريقة مميزة قابلة لتمييز منتجات الـمدعية عن منتجات الآخرين وكل هذا يجعلها ذات طابع أصيل متفرد ولها ذاتيتها الخاصة وما يدل على أنها خاصة بالـمدعية وهي بذلك قابلة لتمييز منتجات وخدمات الـمدعية وصالحة للتسجيل كعلامة تجارية وفقاً لنظام العلامات التجارية وقد اختلط على المدعى عليها التفريق بين علامة المدعية (...) وكلـمة (...) ذات الصبغة الدينية الـمعروفة ثم ختم صحيفة دعواه قبول هذه الدعوى شكلاً وفي الـموضوع إلغاء قرار لجنة تظلمات العلامات التجارية الـمؤيد لقرار إدارة العلامات التجارية القاضي برفض طلب تسجيل العلامة التجارية كلـمة فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها أكدت على ما ورد في قرار الجهة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده وبعد الاطلاع على ملف القضية وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم (٣٣٧٦٤٤) بالفئة (١٠) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها "١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى والبحث والتحقق عن المسمى محل العلامة تبين أنها تعد تسمية مشهورة لآلهة (....)قد كان يطلق عليها (....) ابن غايا وتحمل ذات المسمى بالحروف اللاتينية للعلامة محل التسجيل وعليه وبالاطلاع على ما نصت المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي على" لا تعد علامة تجارية أو جزءاً منها ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ٥- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة" مما يتحقق معه مناط هذه المادة وفق ما هو مسطر في القرار محل الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.