حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447239366
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439462851/1443
رقم الحكم:447239366
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462851 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447239366 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439462851 لعام 1443هـ المدعي: فيصل بن سلمان بن سماح الحربي سلمان سماح ملفي الحربي حصه فايز ملفي الغيداني المدعى عليه: بندر سمير حمد الحربي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكليه باعو على المدعى عليه ثلاثة مؤسسات تجارية، وترتب على ذلك مبالغ للتأمينات وقدرها: خمسة وستون ألف وسبعمائة وسبعون ريال (65,770)، ومبلغ وقدره: سبعون ألف ريال (70.000) المتبقي من قيمة البيع ولم يسددها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المترتبة عليه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها حضر المدعي/ عبدالله بن محمد بن عبدالله الحناكي، بموجب الوكالة رقم: (434844066)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليه الـمُدونة بياناته أعلاه، لشخصه بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (165339299)، لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (57/2) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر المدعى عليه اشترى من موكليه المؤسسات التجارية الثلاثة بالعمالة التابعة لها والمملوكة للمدعين وهما مؤسسة حصة فايز الغيداني بالسجل التجاري رقم: (...)، ومؤسسة سلمان سماح ملفي الغيداني للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...)، ومؤسسة فيصل سلمان الحربي للتجارة والمقاولات بالسجل التجارية رقم: (...)، مقابل مبلغ قدره: مائتان وخمسون ألف ريال (250,000)، على أن يتم نقل العمالة التي علي السجلات التجارية باسم المدعي عليه، فقام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: مائة وثمانون ألف ريال (180,000) وتبقي عليه مبلغ وقدره: سبعون ألف ريال (70,000)، وقد تم إعطاء المدعى عليه مهلة لنقل كفالتهما لمدة شهر من تاريخ البيع إلا أنه لم يقم بنقل العمالة التي على السجلات التجارية، مما سبب تراكم فواتير تابعة للتأمينات الاجتماعية وانتهى إلى طلب إلزام المدعي عليه بسداد ما تبقي بذمته بأجمالي مبلغ وقدرة: مائة وخمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعون ريال (135,770)، مع إلزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 20%، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر دعواه في طلب واحد فقرر حصر دعواه في قيمة نقل العمالة المنزلية وقدرها: سبعون ألف ريال (70,000)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما يثبت وجود العلاقة العقدية مع المدعى عليه وهل يوجد عقد محاماة مع موكليه فقرر بأن لديه شاهدين وحوالة بنكية صادرة من المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: مائة وثمانون ألف ريال (180,000)، أطلب مهلة لذلك أما ما يخص عقد المحاماة فالاتفاق مع موكلي كان شفويا، فأفهمته الدائرة بأن عليه إحضار الشهود في الجلسة القادمة وإحضار الحوالة مصدقة من البنك وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية افتتحت الجلسة عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيين، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته التي وعد بإحضارها، ذكر بأنه يطلب يمين المدَّعى عليه على نفي ما جاء في دعواه، فأُجِيْبَ لطلبه، وقرَّرت الدَّائرة رفع الجلسة؛ لإبلاغ المدَّعى عليه بالحضور، وسيشعر ــ بإذن الله ــ بوجوب حضوره؛ لأداء اليمين، وأنَّه إذا تخلَّف بغير عذرٍ تقبله المحكمة فسيعدُّ ناكِلًا، وسيُقْضى عليه بالنكول، استناداً للمادَّة (57/5) والمادَّة (113) من نظام المرافعات الشَّرعيَّة ولوائحه التَّنفيذيَّة ورفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعين، وحضر لحضوره المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أرفق مذكرة جوابية ذكر فيها بأنه يدفع بعدم صفته في الدعوى، مع عدم الإقرار بصحة الدعوى وما جاء فيها فإنه ليس بصاحب صفة في هذه الدعوى، وذلك أنه وكيل لصاحبة الشركة المدعى عليها هدى الحربي، وما ما يتعلق بالدعوى فإن ما جاء في الدعوى غير صحيح جملةً وتفصيلاً والصحيح أن الوكالات الممنوحة للمدعى عليه هي لغرض تأسيس الشركة والتي دخل فيها المدعين كشركاء مع هدى الحربي، وبعرض ذلك على وكيل المدعيين طلب مهلة للإجابة، فأجيب له طلبه وأفهم بأن عليه إرسال جوابه على بريد الدائرة، فاستعد بذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعين كما انظم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعين عن من تم التعاقد معه ذكر أن من كان يتفاوض معهم المدعى عليه إلا أن الاوراق الرسمية لدى الجهات الحكومية دونت بأسم هدى عايض الحربي وهي المشتري لدى الجهات الرسمية، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعين يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدرة: سبعون ألف ريال (70,000)، مقابل قيمة نقل عمالة منزلية، وبما أن الصفة في الدعوى شرطاً لازماً لقبولها والاستمرار في نظر موضوعها وفقاً لما هو مقرر فقهاً وقضاءً، وإذا انتفت الصفة في الدعوى فإن ذلك يمنع من نظرها ويتعيّن على القاضي التأكد من صفات الخصوم قبل المضي في استكمال عناصر الدفاع المتصلة بموضوع المنازعة، إعمالاً لأصول التقاضي ولنصوص أنظمة المرافعات، ومن ذلك ما ورد في الفقرة (1) من المادة -السادسة والسبعين- من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم المـلـــكي رقــــم (م/1) وتــــاريخ 22/1/1435هـ والتي تنص على أنــــــه: (1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبالنظر والفحص في قبول الدعوى قبل النظر في موضوعها دون إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة والدعوى غير مقبولة، وعلى المحكمة التصدي لذلك ابتداءً دونما دفع من أحد أطراف النزاع لاتصال ذلك بالنظام العام، ولما كان حقيقة ما يهدف إليه وكيل المدعين من إقامة دعوى موكليه هو طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره: سبعون ألف ريال (70.000)، ولما كان التحقق من استكمال الدعوى لشروطها الشرعية ثم النظامية سابق لنظرها موضوعاً لكونها من الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ابتداءً، وحيث قرر وكيل المدعين بأن هدى عايض الحربي هي المشتري الرسمي، ما يتبين معه أن الدعوى أُقيمت على غير ذي صفة، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد التقاضي الالكتروني، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ فيصل بن سلمان بن سماح الحربي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، و/ سلمان بن سماح ملفي الحربي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، و/ حصة بنت فايز ملفي الغيداني، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) ضد المدعى عليه/ بندر بن سمير حمد الحربي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، لإقامتها على غير ذي صفة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وحدد يوم الخميس: 5/2/1444هـ، موعداً لتسليم إعلام الحكم عبر البوابة الإلكترونية، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدلله إبراهيم العجلان