حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430001384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173899/1443
رقم الحكم:4430001384
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173899 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430001384 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439173899 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: صيدليه (...) الأهليه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة يذكر فيها: (أنه بتاريخ 1438/08/13هـ الموافق 2017/05/09م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضائع وتاريخ ابتداء التعامل 1438/06/05هـ الموافق 2017/03/04م بثمن إجمالي قدره (31.893) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1443/07/28هـ الموافق 2022/03/01م بمبلغ قدره(31.893) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى ملف التعامل بالآجل، ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (31.893) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي) وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1443/08/17هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيا بالموعد، وذكر وكيل المدعية بأنه لجأ للصلح قبل قيد الدعوى، عليه طلبت الدائرة منه تقديم وثيقة انتهاء الصلح ورفعها ضمن طلبات القضية ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فذكر كما ورد بلائحته، وفي تاريخ 1443/10/08هـ قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها فواتير المبيع مختومة وموقعة من المدعى عليها، وفي جلسة 16 / 10 / 1443 هــ وقد اطلعت الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية بعد الجلسة الماضية، وعليه قررت الدائرة رفع القضية للتأمل، وفي جلسة 1444/02/01هـ، التي حضرها (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1442/02/10هـ صادرة عن كتابة عدل غرب الرياض)،كما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (31.893) واحد وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، تمثل قيمة بضائع ورّدها للمدعى عليها وقد حصر دعواه بهذا المبلغ المذكور، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قدم بينة على صحة دعواه تتمثل في اتفاقية فتح الحساب وكشف الحساب العميل وفواتير المبيع موقعة ومختومة من المدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هــ والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، استناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظام والتي تضمنت: (.....2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمته، حتى يثبت قيامه بالسداد، استنادا على أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقه للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) صاحب صيدلية (...) الأهلية (السجل التجاري: (...)) بأن يدفع لـ / شركة (...) الطبية (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره(31.893) واحد وثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالا، والله الموفق.