حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430238675
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439467929/1443
رقم الحكم:4430238675
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439467929 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430238675 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٧٩٢٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعواه محررة ونصها (بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠١٩م الموافق ١٨/١١/١٤٤٠هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بموجب عقد تصنيع وتوريد وتركيب أثاث فندقي بقيمة اجمالية (خمسة ملايين وخمسمائة وتسعة وستون ألف ريال)، وقد تضمن البند الرابع من العقد أن يتعهد الطرف الثاني بتنفيذ جميع أعمال التصنيع لبنود هذا العقد خلال فترة "٩٠"يوما من تاريخ توقيع الطرفين على هذا العقد. إلخ، وحيث إنه على الرغم من وفاء المدعية بالتزاماتها العقدية ومنها سداد ما يعادل ٩٠% من قيمة العقد، إلا أن المدعى عليه قد أخل بالتزاماته، ولهذا قامت المدعية بإخطاره بمجموعة اخطارات بشأن التأخير في التوريد كان أخرها الإخطار الصادر بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٢م المتضمن إقامة دعوى قضائية، ومع ذلك لم يتجاوب المدعى عليه مع المدعية متعمداً بذلك الإضرار بها وهو ما يفيد إقراره الضمني بحصول المخالفات والأخطاء من جانبه.وحيث إن المدعية قد تضررت من اخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية وحبس أكثر من خمسة ملايين ريال وعدم تحقق مقصود العقد عملاً بالمقرر فقهاً وقضاءً، الأمر الذي حدا بها لإقامة هذه الدعوى لإثبات فسخ العقد وإلزام المدعى عليه بأثار ذلك الفسخ ومنها رد المبالغ المستلمة زيادة عن قيمة ما تم توريده بعد ندب جهة خبرة لتقييم قيمة المواد الموردة بما يتناسب مع قيمة العقد والمبالغ المسددة من المدعية مع مراعاة حسم قيمة غرامة التأخير على التفصيل الذي سنورده باللائحة. * الطلبات: عليه ولما سبق تلتمس المدعية من فضيلتكم الحكم بما يلي:أولاً: القضاء بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في ٢١/٠٧/٢٠١٩م الموافق ١٨/١١/١٤٤٠هـ وما ترتب عليه من التزامات ارهقت المدعية.ثانياً: إلزام المدعى عليه برد فارق المبالغ المستلمة زيادة عن قيمة المواد الموردة من واقع تقرير الخبرة وذلك بعد حسم قيمة غرامة التأخير.ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع التكاليف القضائية وأتعاب الخبرة مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل استناداً لنص المادة (٦٥/١-أ) من نظام المحكمة التجارية. وفقكم الله في قولكم وحكمكم المدعية ويمثلها (...)) ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة نصها:أولاً: نقر بوجود علاقة تعاقدية بناء على العقد المدعى به بتاريخ (٢١/٠٧/٢٠١٩م) وننكر ما عدى ذلك من ادعاءات مرسلة في صحيفة الدعوى. ثانياً: ننكر أن موكلتي تأخرت في تسليم الأثاث محل العقد بل كانت موكلتي مستعدة لتسليم الأثاث في التاريخ المتفق عليه بحسب العقد. إلا أن المدعية امتنعت عن استقبال الأثاث لظروف تخصها ومن ثم وافقت على أن يخزن الأثاث إلى أجل لاحق. بموجب اتفاقية بين الطرفين بتاريخ (٢٥/٨/٢٠٢٠م) (المرفق رقم ١) والتي نص فيها: "وحسب الوعود الشفهية المتكررة بتسليمنا الموقع للبدء بالتركيب فلم يتم اشعارنا بجاهزية الموقع حتى تاريخ... الخ" والمذيلة بتوقيع الطرفين الأمر الذي يؤكد أن التأخير كان بسبب المدعية، وبمقتضى هذه الاتفاقية توافق المدعية على احتساب قيمة استئجار مخازن للأثاث محل التعاقد بقيمة (١,٢٢٥,١٨٠) ريال سعودي، سدد منها لموكلتي مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال فقط.ثالثاً: وبعد ذلك تم توقيع مخالصة نهائية بينهما في تاريخ (٠٧/١٢/٢٠٢١م) (المرفق رقم ٢) والتي بمقتضاها أقرت المدعية "باستلام كامل البضاعة بحالة ممتازة" -إلا بعض الاستثنائات في التسليم-والتي تم تسليمها لاحقاً بموجب مستندات استلام (المرفقات رقم ٣ -١٠) كما وتم الاتفاق على التنازل عن التركيبات وذلك مقابل خصم جزء من المبلغ المستحق لموكلتي من كامل قيمة العقد. وأن هذه المخالصة بين تاريخ توقيعها وتاريخ العقد ما يزيد عن (١٧) شهراً، مما يدل على بطلان دعوى المدعية بتأخر التسليم.رابعاً: إشارة إلى تقرير الخبير والصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٠٧٨٧٦) لعام (١٤٤٣) نود أن نوضح لفضيلتكم أن الخبير قد حصر الأثاث في تاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٢م (وهي منقولات قابلة للتلف والفقدان) والتي كانت قد سلمت إلى المدعية بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢١م، وبذلك يكون بين تاريخ استلام المدعية للأثاث وبين تاريخ طلبهم اثبات الحالة ما يزيد عن (١٣) شهراً مما يستوجب الشبهة في بقاء الأثاث على حالته الأصلية وقت التسليم. وبناء على الفقرة الثانية من المادة (٩) من نظام الاثبات نطلب من فضيلتكم ألا يؤخذ بنتيجة اجراء الاثبات وذلك لسببين: وجود فارق زمني كبير بين تاريخ تسليم الأثاث الفعلي وبين تاريخ اثبات حالته بموجب تقرير الخبير.وجود مخالصة موقعة بين الطرفين على الأثاث محل التعاقد ومثبت فيها حالة البضاعة وأنها بحالة ممتازة. الطلبات:رد دعوى المدعي لبطلانها وعدم صحتها.الحكم على المدعية بسداد مبلغ (٧٧٥,١٨٠) ريال وهو المبلغ المتبقي على المدعية بموجب الاتفاق (المرفق رقم ١).الحكم بتعزير المدعي على الدعوى الكيدية، حيث أنه أغفل عنوة ذكر الكثير من الوقائع المؤثرة في المراكز القانونية بين الطرفين وأقام هذه الدعوى كيدية محاولاً التملص من سداد المتبقي عليه بموجب العقد والاتفاق اللاحق. الحكم بأتعاب المحاماة مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال سعودي. ثم قدم الطرفان مذكرة لاتحوي جديداً على ماسبق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايأتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلبت المدعية القضاء بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في ٢١/٠٧/٢٠١٩م الموافق ١٨/١١/١٤٤٠هـ وما ترتب عليه من التزامات ارهقت المدعية.ثانياً: إلزام المدعى عليه برد فارق المبالغ المستلمة زيادة عن قيمة المواد الموردة من واقع تقرير الخبرة وذلك بعد حسم قيمة غرامة التأخير.ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع التكاليف القضائية وأتعاب الخبرة مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل استناداً لنص المادة (٦٥/١-أ) من نظام المحكمة التجارية.؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما في الموضوع فبعد اطلاع الدائرة على اتفاقية الطرفين بتاريخ (٢٥/٨/٢٠٢٠م) والتي تضمنت الإقرار الضمني بأن المتسبب في التأخير هي المدعية،كما أنه تم توقيع مخالصة نهائية بينهما في تاريخ (٠٧/١٢/٢٠٢١م) والتي نص فيها على أن المدعية استلمت البضاعة بحالة ممتازة" إلا بعض الاستثنائات المنصوص عليها في تلك المخالصة، ثم قدم وكيل المدعى عليها سندات استلام تلك البضائع، ليتبين مما سبق عدم تحقق ركن الخطأ من المدعى عليها، الذي بانتفائه تسقط دعوى المسؤولية، ويكون طلب المدعية حرياً بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم ٤٣٩٤٦٧٩٢٩ والمقامة من شركة (...) ضد مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430238675 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٧٩٢٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في ٢١/٠٧/٢٠١٩م الموافق ١٨/١١/١٤٤٠هـ وما ترتب عليه من التزامات ارهقت المدعية، إضافة إلى إلزام المدعى عليه برد فارق المبالغ المستلمة زيادة عن قيمة المواد الموردة من واقع تقرير الخبرة وذلك بعد حسم قيمة غرامة التأخير، وكذلك إلزام المدعى عليه بدفع التكاليف القضائية وأتعاب الخبرة مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من طرفي الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الأولى) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٥/٠١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٦٧٩٢٩) القاضي: برفض الدعوى رقم ٤٣٩٤٦٧٩٢٩ والمقامة من شركة (...) ضد مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.