حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430004084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439034719/1443
رقم الحكم:4430004084
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034719 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430004084 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٤٧١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم المدعى عليه أصالة (...)بصحيفة التماس بموجب الطلب رقم (٤٣٣٥٣٦٠٦٠) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الالتماس وقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار القرار. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الالتماس التحقق من صحة قيد طلب الالتماس والبيانات والشروط الواجب توافرها في صحيفة الالتماس، وبما أن المنظم أوجب رفع طلب التماس إعادة النظر من محامٍ؛ استناداً إلى عموم المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام" ا.هـ، كما أوجب المنظم اشتمال صحيفة الالتماس على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس؛ استناداً للمادة (٨٧) من نظام المحاكم التجارية ونصها :"يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب" ا.هـ والفقرة (١) من المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس…"ا.هـ، وبالاطلاع على صحيفة الالتماس تبين أن الطلب لم يُرفع من محامٍ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس شكلاً نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول صحيفة الالتماس المقدمة من (...) شكلاً. والله الموفق.