حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430008847
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439377330/1443
رقم الحكم:4430008847
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439377330 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430008847 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439377330 لعام 1443 هـ المدعي : شركة(....) المدعى عليه : شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٢,٦٢٩) اثنا عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٦٢٩) اثنا عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الأربعاء 17/10/1443هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (....) وأحالت الوكيلة على لائحة الدعوى ولم تودع وكيل المدعى عليه مذكرة دفاعية وبسؤاله الجواب قرر بعد اطلاعه على المصادقة بأنها مصادقة صحيحة ومبلغها 11670ريال والمدعى عليها تقر بهذا المبلغ وقررت وكيلة المدعية بأن المبلغ الصحيح ١٢٦٢٩ ريال وتطلب مهله للرجوع لموكلتها بشأن بينه ما زاد عما أقرت بها المدعى عليها وأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات وارفاق جميع المستندات، وفي جلسة يوم الثلاثاء 20/12/1443هـ تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم ترفق وكيلة المدعية المذكرة إلا في جلسة هذا اليوم وبعد الاطلاع عليها تبين بأن تاريخ المصادقة سابق للمصادقة المرفقة بلائحة الدعوى والتي أقر وكيل المدعى عليها مبلغها فأفهمتها الدائرة بالرجوع لموكلتها وسؤالها عن حصر الدعوى بالمبلغ التي أقرت بها المدعى عليها أو بندب خبير محاسبي على أن تودعه خلال أسبوعين، وفي جلسة يوم الثلاثاء 03/02/1444هـ تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وحضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى المذكرة المرفقة من وكيلة المدعية المتضمنة حصر الدعوى بالمبلغ المقر به 11670ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد التوريد بين الطرفين، ولما كانت المدعى عليها تقرّ بصحة التعامل وتقر باستحقاق المدعية مبلغ المطابقة على الرصيد وليس مبلغ المطالبة، وإذ حصرت المدعية دعواها انتهاءً بالمبلغ المقر به، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع" وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (11.670) أحد عشر الفاً وستمائة وسبعون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (....)