حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430015624
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449040676/1444
رقم الحكم:4430015624
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040676 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430015624 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٦٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى " بأنه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قهوة ومخبوزات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م بثمن إجمالي قدره (٤٢٢,٤١٢.٠٠) أربع مئة واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف صادر من المدعي عليه و مطابقه رصيد معتمده من المدعي عليه)، أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بسدد المبالغ حسب العقد المبرم مما أدى إلى (دفع اتعاب تقاضي للمطالبة بالمستحق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي."، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، إلا أنه دخل معرف باسم: (...) وجرى سؤاله عن علاقته بهذه الدعوى فأجاب: لا أعلم وصلتني عدة رسائل لحضور عدة قضايا وليس لي بها صلة، هكذا أجاب، فأذنت له الدائرة بالخروج، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، ثم استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد بلائحتها وطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره ٤٢٢.٤١٢ ريالاً. أربعمائة واثنان وعشرون ألفا وأربعمائة واثني عشر ريالاً بسؤاله عن بينته قدم مصادقة رصيد مختومة وموقعة من الطرفين متضمنة مبلغ المطالبة وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها، وحصر دعواه، وبناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره ٤٢٢.٤١٢ ريالاً. أربعمائة واثنان وعشرون ألفا وأربعمائة واثني عشر ريالاً تمثل قيمة مواد غذائية عبارة عن (قهوة ، ومخبوزات) ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى ولم يحضر من يمثلها وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة على صحة دعوى موكلته مصادقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها متضمنة مبلغ المطالبة وعلى كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها, ولما ورد في نظام الإثبات في المادة (٢٩/١) على أنه:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كانت المصادقة مختومة بختم المدعى عليها ،مما يدل على صحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: ٤٢٢.٤١٢ ريالاً. أربعمائة واثنان وعشرون ألفا وأربعمائة واثني عشر ريالاً لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.