حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430010630

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439547865/1443
رقم الحكم:4430010630
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547865 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430010630 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439547865 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) العربيه المدعى عليه: (...) للتسويق والتوكيلات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 1438/12/24هـ الموافق 2017/09/15م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي عدد 12سيارة من نوع (...) , وتاريخ ابتداء التعامل 1437/09/2هـ الموافق 2016/06/07م بثمن إجمالي قدره (6,590,000) ستة ملايين وخمسمائة وتسعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1438/12/24هـ الموافق 2017/09/15م بمبلغ قدره (1,244,760) مليون ومائتان وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/12/24هـ الموافق 2017/09/15م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1438/12/24هـ الموافق 2017/09/15م في الرياض..)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 26/12/1443هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ ذكر أنها على وفق ما ورد بصحيفة الدعوى وكرر ما ورد بمضمونها، وذكر بأنه قدم مذكرة توضيحه بدعوى موكلته عن طريق تبادل المذكرات، وبسؤاله عما يحصر به أسانيد موكلته؟ فذكر بأنها تتمثل بالعقد المبرم بين الطرفين، والحكم في القضية رقم (4194 لعام 1440هـ) الذي أقرت فيه المدعى عليها بأنها باعت السيارات محل الدعوى لطرف ثالث بعد استلامه من موكلته، بالإضافة إلى التقرير المحاسبي الصادر في القضية السابقة، واستعد المدعي وكالة بإرفاق نتيجة الخبير المشار له بملف القضية. وبجلسة 17/1/1444 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وذكر المدعي وكالة بأن طلب موكلته بهذه الدعوى تتمثل في قيمة 12 سيارة المشار لها في صحيفة الدعوى وفي تقرير الخبير المحاسبي الذي تم ندبه سابقاً كون المدعى عليها قد تصرفت بالمبيع بموجب إقرارها في الحكم السابق، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بأن موكلته تدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى، كون مقر موكلته في مدينة جدة، والعقد المبرم بين الطرفين قد نص على أن النزاع يكون في مدينة جدة، فعقب المدعي وكالة بأن هذه هي الجلسة الثانية في الدعوى، وبالتالي فإن حق المدعى عليها بالتمسك بالدفع الشكلي قد سقط، وبطلب الجواب الموضوعي من المدعى عليه وكالة أرفق مذكرة عبر المحادثة، ونصها: (عدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها: نصت الفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو إلى سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". ولما كانت المدعية من خلال لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ 25/12/1443هـ تطالب موكلتي المدعى عليها بسداد ما يعادل قيمة السيارات محل الدعوى، وقد أقرت المدعية بسبق الحكم فيها، حيث الثابت أن تلك المطالبة سبق النظر فيها في القضية رقم (4194) وتاريخ 22/06/1440ه الصادر بشأنها الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بجدة بتاريخ 04/08/1442هـ، حيث ورد بالصفحة السابعة منه ما يلي: "بما أن المدعي يطالب بقيمة السيارات لا أعيانها بحسب طلبه...فإن الدائرة تنتهي على الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي" وقد تأيد الحكم من دائرة الاستئناف الأولى بمحكمة الاستئناف التجارية بجدة بموجب الصك رقم (437434276) وتاريخ 21/05/1443ه. (مرفق "3" صورة الحكم في القضية رقم4194) (مرفق "4" صورة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف) استناداً إلى ما سبق يضحى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها سائغاً من المتعين الاستجابة إليه. ثانياً: الطلبات: تلتمس المدعى عليها من فضيلتكم الحكم بالآتي: بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها). وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأن الحكم السابق قد نص على أن لموكلتي حق المطالبة بقيمة السيارات لا بأعيانها. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضية. وعليه رفعت القضية للدراسة. وبجلسة اليوم 3/2/1444 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها أكد الطرفان على اكتفائهما وطلبا الفصل في القضية. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن المدعية انتهت في دعواها إلى مطالبة المدعى عليها بسداد قيمة السيارات محل الدعوى (12سيارة من نوع (...))، مسندةً دعواها إلى العقد المبرم بين الطرفين، والحكم في القضية رقم (4194 لعام 1440هـ)، بالإضافة إلى التقرير المحاسبي الصادر في القضية السابقة. وبما أن المدعى عليها تدفع بأن هذه المطالبة سبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 04/08/1442ه وما تبعة من حكم محكمة الاستئناف في ذات القضية. وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية، وعلى الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 4194 لعام 1440هـ، وعلى ما دفعت به المدعى عليها، يتضح بأن هذا الطلب الذي انتهت إليه المدعية في دعواها هو ذات المحكوم به سابقاً في القضية رقم 4194 لعام 1440هـ، وذلك كونه هو ذات الطلب وبنفس موضع النزاع المتعلق بالسيارات محل الدعوى؛ حيث ورد في تسبيب حكم الدائرة المشار إليه في الصفحة السابعة منه ما نصه: "بما أن المدعي يطالب بقيمة السيارات لا أعيانها بحسب طلبه، وبما أن حقها يتعلق بأعيانها"، وقد تم رفض هذا الطلب بناءً على ذلك وفق ما هو وارد في منطوق حكمها، والمدعية هنا تطالب بقيمة السيارات لا بأعيانها، فهو ذات الطلب التي فصلت في الدائرة الثانية؛.ولما كان نظر الدعوى يستلزم أن يكون في موضوع لم يسبق أن تم الفصل فيه بحكم قضائي، ولما جاء في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 / 1/ 1435هـ المادة (76) فقرة (1) النصّ التالي ((الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع -بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)) ولما كان طلب المدعية في هذه الدعوى قد حكم فيه؛ الأمرَ الذي تخلص الدائرة إثر ثبوته إلى عدم جواز نظرها الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم 439547865؛ لسابقة الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث