حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447237949

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439389139/1444
رقم الحكم:447237949
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389139 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447237949 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩١٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مركز (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم - التي حضر الترافع فيها (...) (الهوية الوطنية: (...)، وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٣ هـــ صادرة عن الموثق (...)) كما حضرت المدعى عليها أصالة – وذلك بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة يختصم فيها المدعى عليها ومضمونها " أنه بتاريخ ٢٥ /٠٤ / ١٤٤٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه فواكه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/٠٤/١٤٤٠هـ بثمن إجمالي قدره (١٥٨,٢٥٧) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب والفواتير). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٥٨.٢٥٧) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريالا ٢- التعويض بمبلغ قدره (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال . "، وبعد أن قيدت الأوراق دعوى بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم ٢٥ / ٠١ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية المشار إلى بياناته أعلاه كما حضرت المدعى عليها أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأن هذه الدعوى سبق وأن فصل في موضوعها في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١٧٧٥٠١) وهي تتعلق بذات الأطراف وذات الطلبات وهي الآن مازالت قيد النظر في دوائر الاستئناف في المحكمة التجارية بالرياض وأنه بسبب خطأ في النظام الالكتروني تكرر قيد الدعوى كما صادقت المدعى عليها أصاله على صحة ما ذكره المدعي وكالة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ هــ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث تبين للدائرة بعد سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله بأن هذه الدعوى سبق وأن فصل في موضوعها في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١٧٧٥٠١) وهي تتعلق بذات الأطراف وذات الطلبات وهي الآن مازالت قيد النظر في دوائر الاستئناف في المحكمة التجارية بالرياض وأنه بسبب خطأ في النظام الالكتروني تكرر قيد الدعوى كما صادقت المدعى عليها أصاله على صحة ما ذكره المدعي وكاله، وعليه فلا يجوز للدائرة النظر في هذه الدعوى، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة:عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث