حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430015778

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42802179/1442
رقم الحكم:4430015778
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42802179 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430015778 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٢١٧٩ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: قدم المدعى عليه التماسه متضمنا أن الحكم قد بني على أوراق ظهر تزويرها، وأنه تم الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى وأن هناك غش من الخصم، وأن الحكم صدر غيابيا وأنه صدر على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيا، فأما الأول فلم يرفق حكما أو مستندا مثبتا للتزوير، وأما الثاني فإنه هذه الأوراق التي يدعي ان المدعية خالفتها وإن صحت فإنها لا توصف بقاطعة في الدعوى، إذ أن مخالفة المدعية لها لا تبطل حقها كما لم يرفق ما يثبت الغش، وأما صدور الحكم غيابيا وعلى من لم يمثل تمثيلا صحيحا فإن الحكم كان حضوريا على صاحب صفة الأسباب: لذلك كله ولما نصت عليه المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية انتهت الدائرة إلى ما قررته. نص الحكم: قررت الدائرة رفض الطلب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث