حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430001529
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433004/1443
رقم الحكم:4430001529
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433004 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430001529 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة وكمبيوترات بثمن إجمالي قدره (٨١١,٦٥٠.١٥) ثمانمائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً وخمس عشرة هللة، سدد منه (٦٠٠,٣٨٥) ستمائة ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١١,٢٦٥.١٥) مائتان وأحد عشر ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريالاً وخمس عشرة هللة، وقدمت مستنداً لطلبها: كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، إلى ٢٠١٨/١٢/٣١م، بمبلغ قدره (٢١١,٢٦٥.١٥) مائتان وأحد عشر ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريالاً وخمس عشرة هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه وكالة طلب أجلاً للرجوع لموكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله؟ أجاب بدفعه بعدم اختصاص المحكمة في نظر هذا النزاع حيث أن المدعية فرد، وليست مؤسسة، أو شركة وبالتالي تخرج الدعوى من اختصاص القضاء التجاري في نظرها، أما ما تدعيه المدعية بوجود سجل تجاري مبين فيه اسم المدعية، وبالاطلاع على الموقع الخاص بإدارة القضايا، لا يوجد ما يفيد ذلك ولكن يظهر سجل مدني خاص بالمدعية، فجرى إفهامه بأن المحكمة مختصة بنظر هذه القضية، وطُلبت منه الإجابة الموضوعية عن الدعوى فأجاب بتمسكه برده الشكلي. وبسؤال وكيلة المدعية البينة على دعواها؟ فأجابت بأن بينتها هي الفواتير المقدمة. وبسؤالها عن مزيد بينة؟ طلبت أجلاً للرجوع لموكلتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله، أجاب بأن كشف الحساب صحيح ولكن طلب أجلاً للتحقق من السدادات التي بعده. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أجاب بأن الشركة لا تستطيع التحقق من السدادات بوقت قريب، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١١,٢٦٥.١٥) مائتان وأحد عشر ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريالاً وخمس عشرة هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: دفعه الشكلي بعدم اختصاص المحكمة في نظر هذا النزاع حيث أن المدعية فرد، وبالتالي تخرج الدعوى من اختصاص القضاء التجاري، وأقر بصحة كشف الحساب المقدم من المدعية، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، إلى ٢٠١٨/١٢/٣١م، بمبلغ قدره (٢١١,٢٦٥.١٥) مائتان وأحد عشر ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريالاً وخمس عشرة هللة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر في ضبط الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ بصحة كشف الحساب، وصدر الإقرار ممن يحق له الإقرار ووكالته تخوله حق ذلك، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما ثبت معه استحقاق المدعية لما ادعته، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان وأحد عشر ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريالاً وخمسة عشر هللة ٢١١.٢٦٥,١٥ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.