حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447258809

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439396903/1444
رقم الحكم:447258809
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396903 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447258809 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٦٩٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها بتاريخ (١٤٤٣/٠١/٠١هـ - ٢٠٢١/٠٨/٠٩م) –اتفقت المدعية على أن تورد للمدعى عليها لمدة سنة كاملة (مستلزمات ومعدات طبية)، بثمن إجمالي قدره (١٥,٢٨٤) خمس عشرة ألف ومائتان وأربعة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم شيئاً من الثمن، وطلبت إلزام المدعى عليها ١- تسليم الثمن وقدره بمبلغ قدره (٣,٩١٢) ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنا عشر ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية ١-فاتورة برقم (١١٨٣٣) وتاريخ ١٩ / ٠٤ / ٢٠٢٢م محررة على مطبوعات الشركة (...) بمبلغ قدره (١,٠٧٠) ألف وسبعون ريال، ٢- فاتورة برقم (١١٢٧٩) وتاريخ ٠٩ / ٠٨ / ٢٠٢١م مبلغ قدره (٤٧٠) أربعمائة وسبعون ريال، ٣- فاتورة برقم (١١٣١٩) وتاريخ ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٧٦) خمسمائة وستة وسبعون ريال، ٤- فاتورة برقم (١١٤٠٤) وتاريخ ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٠٠) أربعمائة ريال، ٥- فاتورة برقم (١١٤٦٩) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦٣٥) ستمائة وخمسة وثلاثون ريال،٦- فاتورة برقم (١١٦٧١) وتاريخ ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٠٠) مائتان ريال،٧- فاتورة برقم (١١٢٩٠) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣٢٢) ثلاثمائة واثنان وعشرون ريال، ٨- فاتورة برقم (١١٣٢٠) وتاريخ ٣١ / ٠٨ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (١,٧١٣) ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ريال، وجميعها مذيلة بختم المدعى عليها، ٩- كشف الحساب الجديد بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٣,٩١٢) ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنا عشر ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٦هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن قيمة الفواتير المرفقة لا تصل إلى مبلغ المطالبة فأفادت وكيلة المدعية بأنها تستمهل للرجوع إلى الشركة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بمذكرة بتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ ذكرت فيها أن مبلغ المطالبة الصحيح مبلغاً قدره (٣,٩١٢) ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنا عشر ريال، ثم سألتها الدائرة عن عقد أتعاب المحاماة؟ فذكرت أنها تطلب من الدائرة تقدير الأتعاب، وبعد الاطلاع على المستندات رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٣,٩١٢) ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنا عشر ريال تمثل قيمة مستلزمات طبية وردتها للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وقدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة برقم (١١٨٣٣) وتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٢٢م محررة على مطبوعات الشركة (...) بمبلغ قدره (١,٠٧٠) ألف وسبعون ريال، وفاتورة برقم (١١٢٧٩) وتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٢١م مبلغ قدره (٤٧٠) أربعمائة وسبعون ريالا. وفاتورة برقم (١١٣١٩) وتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٧٦) خمسمائة وستة وسبعون ريالا، وفاتورة برقم (١١٤٠٤) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٠٠) أربعمائة ريال، وفاتورة برقم (١١٤٦٩) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦٣٥) ستمائة وخمسة وثلاثون ريالا، وفاتورة برقم (١١٦٧١) وتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٠٠) مائتا ريال، وفاتورة برقم (١١٢٩٠) وتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣٢٢) ثلاثمائة واثنان وعشرون ريالا، وفاتورة برقم (١١٣٢٠) وتاريخ ٣١ / ٨ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (١,٧١٣) ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ريالا، وجميعها محررة على مطبوعات الشركة (...) ومذيلة بختم المدعى عليها شركة (...)، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال الفواتير المشار إليها آنفاً ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة لها من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإنها تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٨٠٠) ثمانمائة ريال . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٩١٢) ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنا عشر ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٨٠٠) ثمانمائة ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث