حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447244064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439090932/1443
رقم الحكم:447244064
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439090932 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447244064 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439090932 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم(...)بموجب وكالة خارجية والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن ضدَّ القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية - الإدارة العامة للعلامات التجارية تاريخ المبلغ الى الطاعنة بتاريخ 1443/04/06 والمبلغ من الطاعنة بذات التاريخ المتعلق ملخص الطعن: رفض طلب تسجيل العلامة رقم (...) وتوضع بالفئة 30 تاريخ نشوء الحق : 1443/04/06 تاريخ تبليغ القرار : 1443/04/06 نوع الملكية : ملكية فكرية - علامات تجارية وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 23/11/1443هـ تبين حضور وكيل المدعية كما تبين حضور ممثلة المدعى عليها المثبت صفتهما وهويتهما في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى, وباطلاع الدائرة على ما ورد في الصحيفة طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم نسخة من بيانات القيد مبين فيها تاريخ القيد وصفة المقيد, ففهم ذلك واستعد به, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوما, ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرة أيام تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ 20/01/1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت بيانات قيد الدعوى. كما قدمت ممثلة الجهة المدعى عليه مذكرة رد على صحيفة الدعوى عبر بريد الدائرة القضائية مرفق نسخة منه في ملف القضية .تضمن الجواب من الناحية الشكلية والموضوعية وحاصلة أن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربي وتطبيقه على علامة المدعية المرد تسجيلها فإنها علامة خالية من أي صفة مميزة كما أنها لاتعد إلا أن تكون وصفاً للمنتج أو جزء منه وبالتالي تعد من العبارات التي لا يجوز احتكارها وتسجيلها حيث أن عبارة (...) ,وترجمتها باللغة العربية حسب ما أرفقت المدعية (...) ماهي إلا كلمات عامة لا يمكن احتكارها والانفراد باستخدامها لوحدها كما أنها لاتعد إلا وصفاً للمنتجات المقدمة من خلال الفئة المطلوب تسجيلها، وفي جلسة بتاريخ 24/01/1444هـ حضر الأطراف وقررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (407/43) وتاريخ: 06 / 04 / 1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة بالفئة: (30) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها :(1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 06/04/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 02/06/1443هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها غير مميزة ولاحتوائها على كلمتي(...) والتي تعد وصفية على منتجات/ خدمات الفئة المراد التسجيل عليها وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:1ــ العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث