حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433324705

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201361/1444
رقم الحكم:433324705
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201361 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433324705 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٣٦١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٠٤/١١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٦ (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٢٥٥٦٨٤) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (٢٥٥٦٨٤) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٠٤/١١/٢٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/٠١م حتى ١٤٢٨/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٧/١٢/٠١م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٧٣٠٦) مئتان وسبعة ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٥/٠١/٠١م إلى ١٤٢٨/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٠٧/١٢/٠١م، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة، كما عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها : حضرت المدعية كما حضر المدعى عليه وكالة، وقررت المدعية قائلة: أريد شطب هذه الدعوى حيث إن لدينا دعوى أخرى بنفس الموضوع لدى نفس الدائرة كان موعدها أمس وسمعت فيها الدعوى وهي برقم ٤٣٩٢٠١٣٥٩ وتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم ولكون السير في الدعوى حق للمدعي ولكون المدعية وكالة قررت طلب شطب الدعوى ولكون شطب الدعوى إنما يكون عند عدم حضور المدعي أو وكيله فكأنهم بهذا تركوا المخاصمة والمقاضاة فبحضورهم وطلبهم شطب الدعوى لا يتأتى شطبها وإنما يتأتى إثبات تنازلها عن هذه الدعوى والاكتفاء بالدعوى ذات رقم ٤٣٩٢٠١٣٥٩ وتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ وحيث إن ترك المعاملة دون إجراء يجعلها معلقة في النظام نص الحكم: لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة تنازل المدعية وكالة المرصودة هويتها أعلاه عن هذه الدعوى دون تنازلها عن الحق المدعى به وأخليت سبيل المدعى عليه المرصودة هويته أعلاه من هذه الدعوى لما تقدم وأمرت الدائرة بإصدار صك بذلك لمعالجة حالة القضية في النظام ومن ثم حفظ المعاملة بقسم الأرشيف وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث