حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433906160

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4285236/1442
رقم الحكم:433906160
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4285236 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433906160 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٥٢٣٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى الكترونية ورد فيها ما يلي: (في عام ٢٠٠٩ قمت بالاتفاق مع المدعى عليها بموجب عقد شراكة مضاربة على أن تقوم بإنشاء مشروع (...) طبي خاص بسعة ٢٠٠ سريراً خلال عشر سنوات يقع في مدينة (...) بحي (...) وقمت بسداد مبلغ مليونين ريال الى المدعى عليها بموجب ايصالات سداد قامت بتحرريها المدعى عليها بعد استلام كامل المبلغ مني ، ولكن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ المشروع ولا البدء فيه وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ المشروع الطبي وقام بإستغلال الأموال دون وجه حق ولم يقم بإرجاعها الى موكلي رغم جميع المحاولات الودية وحيث أن مدة الإنشاء انتهت في ٢٠٢٠ ، لذا نطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال، وبإحالة القضية للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر عن المدعى عليها المحامي/ (...) ، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) والموكل بها من/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبتحقق الدائرة من السجل التجاري للمدعى عليها من خلال النظام تبين أن الموكِّل هو رئيس مجلس الإدارة للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بنحو ما ورد في صحيفة الدعوى، والتي جاء فيها ما يلي: في عام ٢٠٠٩ قمت بالاتفاق مع المدعى عليها بموجب عقد شراكة مضاربة على أن تقوم بإنشاء مشروع (...) طبي خاص بسعة ٢٠٠ سريراً خلال عشر سنوات يقع في مدينة (...) بحي (...) وقمت بسداد مبلغ مليونين ريال الى المدعى عليها بموجب ايصالات سداد قامت بتحرريها المدعى عليها بعد استلام كامل المبلغ مني ، ولكن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ المشروع ولا البدء فيه وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ المشروع الطبي وقام بإستغلال الأموال دون وجه حق ولم يقم بإرجاعها الى موكلي رغم جميع المحاولات الودية وحيث أن مدة الإنشاء انتهت في ٢٠٢٠ ، لذا نطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال ، وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعى عليها أرفق مذكرة مكتوبة تضمنت ما يلي: (حيث نمى إلى علمي أنه قد تم اختياري رئيساً لمجلس الإدارة بشركة مجموعة (...) الطبية (شركة مُساهمة سعودية مُقفلة)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٢٩هـ، وعنوانها: (...)_ حي: (...)_ طريق(...)، وحيث أنني لم أُرشح نفسي لرئاسة مجلس إدارتها، ولم أُفوض أحد بترشيحي لهذا المنصب، ولم أُبلغ بأي شكل بقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ولم أعلم به قبل الأن؛ وأرفض تماماً تمثيل الشركة ورئاستي لمجلس إدارتها، الأمر الذي يترتب عليه بطلان رئاستي لمجلس إدارة الشركة وما يترتب على ذلك من آثار نظامية. ، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتحرير دعواه، كما أفهمت وكيل المدعى عليه بأن العبرة في التمثيل النظامي هو حسب المثبت في بيانات السجل التجاري والصادر من الجهة النظامية (وزارة (...))، كما طلبت منه تقديم عقد تأسيس الشركة، والرد على الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر عن المدعى عليها المحامي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) والموكل بها من/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعواه أفاد بأنه قام بتحرير الدعوى عن طريق الطلبات على القضية، وقد جاء في مذكرته ما يلي: (تحرير دعوى: في عام ٢٠٠٩ قمت بالاتفاق مع المدعى عليها بموجب عقد شراكة مضاربة على أن تقوم بإنشاء مشروع (...) طبي خاص بسعة ٢٠٠ سريراً خلال عشر سنوات من تاريخ الاتفاق يقع في مدينة (...) بحي (...) أي أن تاريخ نشوء الحق هو عام ٢٠١٩ وعلى أن أقوم بسداد مبلغ وقدره مليونين ريال على دفعات حتى يتم انتهاء المشروع خلال المدة المحددة وقمت بسداد مبلغ مليونين ريال إلى المدعى عليها بموجب إيصالات سداد قامت بتحرريها المدعى عليها بعد استلام كامل المبلغ مني ، ولكن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ المشروع ولا البدء فيه وقامت باستغلال المال لصالحها الشخصي ودون القيام بأي عمل يخص الاتفاق بيني وبينها ، وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ المشروع الطبي وقام باستغلال الأموال دون وجه حق ولم يقم بإرجاعها إلى موكلي رغم جميع المحاولات الودية وحيث أن مدة الإنشاء انتهت في ٢٠١٩ م ، لذا نطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال مليونين ريال والحكم بأتعاب محاماة ٢٠٠.٠٠٠ ريال، مائتي ألف ريال وتعويضي عن الضرر الناتج من حجز المبلغ لديها طوال هذه الفترة ومنعي من الانتفاع به، وبطلب الجواب على الدعوى من وكيل المدعى عليه قدم مذكرة عبر البرنامج الالكتروني تضمنت ما يلي: بالإشارة إلى لائحة الدعوى المُبينة أعلاه، ومع التأكيد على أنني لستُ رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها أو ممثلها النظامي، وبصفتي مُتداخل في هذه الدعوى، فإنني أوجز ردي على النحو التالي: أولاً: أطالب بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة من قبل غير ذي صفة ويتضح ذلك مما يلي: ١- موكلي ليس رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها بل ليس عضوا في مجلس الإدارة أساسا كما أنه ليس عضوا من الأساس أيضا في الجمعية العمومية لهذه الشركة وصفته فقط انه ممثل لشريك قاصر في بداية عمل الشركة ووكيلا في الوقت اللاحق كما يتضح من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة. ٢- نظام الشركة وعقد التأسيس قد حدد كيفيه اختيار رئيس مجلس الإدارة فهل هناك محاضر تفيد بتعيين موكلي في هذا المنصب؟ أن موكلي لا يستطيع أن يدخل في ذمة الشركة مالا يعلمه ولا يستطيع أن ينفي عنها ذلك لأنه ليس ممثلا عنها واذا كان هناك اسم لموكلي كممثل لهذه الشركة فيجب التحقق من ذلك من خلال مخاطبة الجهة المختصة للاستفسار عن السند النظامي لذلك فحتما هناك خطأ ينبغي التحقق منه . ٣- الدعوى مُقامة من السيد/ (...) ضد شركة مجموعة (...) الطبية، في حين أن الشراكة المُدعى بها بين المهندس/ (...)، والسيد/ (...) في مشروع (...) الدكتور/ (...)، وذلك وفقاً لما أُشير له بالسندات المُقدمة من المدعي. ولا نعلم هل المذكور يمثل نفسه أم وكيلا عن أحد ولم يظهر وكالته. ثانياً: يلاحظ على الأوراق المقدمة من المدعي تناقض في التواريخ قد يصل إلى حد التزوير مما يتوجب على المحكمة التوقف عند هذه المسألة حماية لمصالح الشركاء في الشركة والاستيضاح من المدعي عن هذا التزوير في سندات القبض المُقدمة منه؛ حيث أنه تم تعديل التاريخ في السند رقم (٠٠١٤) من ١٣/٠٥/٢٠٠٩م إلى ١٣/٠٥/٢٠١٩م، وفي السند رقم (٠٠٢١) من ٢٩/١٢/٢٠٠٩م إلى ٢٩/١٢/٢٠١٩م، وفي السند رقم (٠٠٢٣) من ٠٣/٠٤/٢٠١٠م إلى ٠٣/٠٤/٢٠٢٠م. وبالرغم بان موكلي ليس ممثلا للشركة ولا رئيسا لمجلس إدارتها إلا أن له مصلحة في حماية مصالح ابنته الشريكة في هذه الشركة ويطالب بإحالة هذه السندات للجهات المختصة للتحقق من مدى تزويرها. ثالثاً: أقر المدعي بلائحة دعواه بوجود عقد شراكة مُضاربة، إلا أنه لم يُرفق هذا العقد رغم أهميته وحُجيته، لذا فإننا نُطالبه بتقديم هذا العقد للتحقق من صحته والوقوف على شروطه ليتضح أن موكلي ليس شريكا وإنما وليا ثم وكيلا عن ابنته. رابعاً: نتقدم بطلب عارض يتضمن اختصام وزارة التجارة وجميع المُساهمين في الشركة المدعى عليها؛ والحكم في مواجهتهم ببطلان القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٠هــ لمُخالفتها للنظام، وما ترتب عليه من آثار؛ الطلبات: الحكم برد هذه الدعوى لعدم قيامها على سند من الشرع أو النظام) وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالرد في الجلسة القادمة، وقررت تحديد جلسة أخرى. وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر عن المدعى عليها المحامي/ (...) ، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)والموكل بها من/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبتحقق الدائرة من السجل التجاري للمدعى عليها من خلال النظام ظهر أن الموكِّل هو رئيس مجلس الإدارة للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن رده على مذكرة وكيل المدعى عليه التي استمهل للرد عليها، قدم مذكرة عبر المحادثة، جاء فيها ما يلي بنصه وإملائه: (أرفق لفضيلتكم رد موكلي في القضية رقم ٤٢٨٥٢٣٦ وتاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢١ بصفته المدعي / (...) ضد شركة مجموعة (...) الطبية ، أرجو التكرم بالاطلاع عليها. أصحاب الفضيلة الكرام في الدائرة.... يتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة المحامي/ (...) بصفته وكيلاً عن (...) رداً على مذكرة المدعى عليها شركة مجموعة (...) الطبية والمقدمة في الجلسة الماضية بتاريخ ونوجز ردنا على الدعوى في الآتي: من الناحية الشكلية: أولاً: كل الدفوع الشكلية التي دفع بها المدعى عليه غير وجيهه ولا تستحق الرد عنها للأسباب الآتية: ١- ما دفع به من أنه غير ذي صفه في الدعوى فهذا غير صحيح وذلك بناءً على المستخرج التجاري الخاص بسجل الشركة الذي يثبت أنه رئيس مجلس الإدارة للشركة المدعى عليها وفي حال رأى عدم صفته فلا داعي لحضوره في الجلسات وتقديم الردود لأن الدعوى مقامة على الشركة وليست على شخصه مما يدل على أنه يعلم تمام العلم بصفته في الدعوى ٢- أما بالنسبة لما ذكره من أنه متداخل في الدعوى فإن تبليغه كان عن طريق المحكمة وليس نحن من بلغناه بناءً على أنه يظهر في المستخرج التجاري أنه رئيس مجلس الإدارة مما يدل على أنه الممثل النظامي للشركة، ثانياً: نصت المادة الخامسة والستين بعد المائة من نظام الشركات في الفقرة الثانية منها على الآتي: (يكون المديرون مسؤولين – بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن) وبناءً على ذلك فإن المدعى عليه عائض ربيعان القحطاني بصفته مديراً للشركة المدعى عليها مسؤول مسؤولية تضامنية عن رد المبلغ وتعويض الضرر بسبب استغلال المال المدفوع من موكلي لصالح الشركة وعدم الالتزام بإنشاء مشروع (...) وإنقضاء المدة المحددة لذلك. من الناحية الموضوعية: أولاً: بالنسبة لما ادعى به من تناقض التواريخ التي على السندات وأنها مزورة فهو باطل (ونرفق لفضيلتكم المستندات)، وجاءت السندات كالاتي: ١- رقم السند (٠٠١٤) في تاريخ ١٣-٥-٢٠٠٩م بقيمة (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال سعودي، ٢- رقم السند (٠٠٢١) في تاريخ ٢٩-١٢-٢٠٠٩م بقيمة (٨٠٠٫٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال سعودي، ٣- رقم السند (٠٠٢٣) في تاريخ ٣-٤-٢٠١٠م بقيمة (٢٠٠٫٠٠٠) مئتان ألف ريال سعودي (مرفق لكم صورة من سندات القبض)، يتضح من ذلك أن تواريخها متوافقة مع تاريخ انشاء عقد الشركة (١٢-٥-٢٠٠٩م). ثانياً: أن موكلي كان قد أبرم عقد بينه وبين المدعى عليها والتي كان يمثلها في ذلك الحين المهندس/ (...) بصفته مالكاً وشريكاً فيها وليس بصفته الشخصية على أن تقوم المدعى عليها بإنشاء مستشفى خاص بسعة ٢٠٠ سرير لما لها من خبرة في ذلك وعلى أن يقوم موكلي بدفع المبلغ اللازم لإنشائها والمتفق عليه وهو مليونين ريال سعودي وقام بدفعها كاملة وذلك بناءً على سندات القبض المذكورة أعلاه والمصادق عليها من المدعى عليها مجموعة (...) الطبية وبناء على العقد وملحقاته المرفقة لفضيلتكم وتم الاتفاق على أن تكون مدة العقد هي ١٠ سنوات، وبعد انقضاء مدة العقد لم تلتزم المدعى عليها بإنشاء (...) وقامت باستغلال المال الذي دفعه موكلي لصالحها الشخصي دون وجه حق. ولكل ما تقدم يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليه (...) مسؤول مسؤولية تضامنية بصفته مديراً للشركة وفقاً للمادة (١٦٥/٢) من نظام الشركات المشار إليها أعلاه عن الضرر الذي تسببت به الشركة لموكلي كونها قامت بحبس المال المدفوع من موكلي والمتفق عليه من أجل إنشاء (...) واستغلاله لصالحها الشخصي دون وجه حق وقد انتهت فترة العقد دون تنفيذها المشروع أو البدء فيه مما أدى إلى الإضرار بموكلي بمنعه من الانتفاع من المال وأخذ ماله دون وجه حق ، ولأن مطالبة موكلي مستندة على البينات وهي العقد والايصال. لذا وبناءً على الأسباب المذكورة أعلاه يطالب موكلي بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١. رد مبلغ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال، مليونين ريال سعودي لموكلي، وذلك لانتهاء مدة الانشاء المتفق عليها وهي (١٠سنوات). ٢. التعويض عن الضرر الناتج عن حجز المبلغ طوال مدة الشراكة مما أدى إلى الامتناع من الانتفاع به. ٣. الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها ٢٠٠.٠٠٠ ريال مئتان ألف ريال سعودي) وباطلاع وكيل المدعى عليه عليها طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر الطرفان وتشير الدائرة الى صدور قرار فضيلة رئيس المحكمة المساعد رقم ٣/١٤٤٣ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ بإعادة تشكيل هذه الدائرة وبناء عليه تم تلاوة ماسبق ضبطه في هذه القضية على طرفي الدعوى فصادق عليه وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله في رده على مذكرة وكيل المدعية قدم مذكرة عبر برنامج التيمز الاتي نصها: (بالإشارة لمُذكرة المدعي المُقدمة بجلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٣هـ، فإنني أوجز ردي على النحو التالي: أولاً: نؤكد مرة أخرى على دفعنا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة؛ حيث أن الدعوى مُقامة من السيد/ سعد بن محمد آل مبطي ضد شركة مجموعة الاستشارة الطبية، في حين أن الشراكة المُدعى بها بين المهندس/ (...)، والسيد/ (...) في مشروع (...) الدكتور/ (...)، وذلك وفقاً لما أُشير إليه بسندات القبض المُقدمة من المدعي، حيث ورد بها ما نصه: (حصة الاستثمار بمشروع الشراكة بحصة المهندس/ (...) حسب عقد شركة المحاصة)، وأيضاً ورد بها ما نصه: (إكمال إضافة حصته الثانية في مشروع (...) د. (...)). ثانياً: نتمسك بطلبنا المُتعلق باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على سندات القبض المُقدمة من المدعي؛ حيث أنه تم تعديل التاريخ الميلادي في السند رقم (٠٠١٤) من ١٣/٠٥/٢٠٠٩م إلى ١٣/٠٥/٢٠١٩م، وفي السند رقم (٠٠٢١) من ٢٩/١٢/٢٠٠٩م إلى ٢٩/١٢/٢٠١٩م، وفي السند رقم (٠٠٢٣) من ٠٣/٠٤/٢٠١٠م إلى ٠٣/٠٤/٢٠٢٠م، وفقاً لصور هذه السندات المُرفقة ملف الدعوى، ونُطالب بإلزام المدعي بتقديم أصول هذه السندات لإحالتها للجهات المُختصة لبحث أوجه التزوير المُشار إليها، واتخاذ اللازم حيال ذلك. ثالثاً: حيث قرر المدعي بلائحة دعواه وبمُذكرته المُشار إليها بوجود عقد شركة مُضاربة مُحرر بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٠٩م مع المهندس/ (...)، وقد طلبت منه الدائرة تقديم وإرفاق هذا العقد ومُلحقاته بالإضافة لأصول سندات القبض المُرفق صورها ملف الدعوى، إلا أنه لم يُرفقها رغم أهميتها وحُجيتها، لذا فإننا نُطالب بالزام المدعي بتقديم أصول سندات القبض وعقد الشراكة ومُلحقاته للتحقق من صحته والوقوف على شروطه، حيث أن الشركة المدعى عليها لا تعلم أي شيء عن هذا العقد وهذه السندات، فضلاً على أن سندات القبض المُقدمة أشارت إلى شركة محاصة خِلافاً لما ذكره المدعي. رابعاً: المدعي هو أحد المُساهمين في الشركة المُدعى عليها وقد حضر اجتماع الجمعية التحولية المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠١٣م، بالإضافة لحضوره جُل اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، ومنها اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠١٥م، واجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٦م وقام بالتصويت بالموافقة على كافة الموضوعات المطروحة في الاجتماع، ولم يُبدي ثمة اعتراض أو تحفظ، ومنها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية، والموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة، والموافقة على القوائم المالية، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ويُعد ذلك بمثابة إقرار منه بعدم وجود أي مُستحقات له طرف الشركة المدعى عليها وإبراء لذمتها، ويؤكد ذلك أن المدعي لم يطرح على أياً من هذه الاجتماعات موضوع الشراكة المُدعى بها، ولا توجد أي مُكاتبات أو مراسلات في هذا الشأن، فضلاً عن سكوته كل هذه المدة ولأكثر من عشر سنوات عن المُطالبة بتنفيذ عقد الشراكة رغم عدم وجود مانع حسي أو معنوي يحول دون ذلك! خامساً: ثابت بسندات القبض المُقدمة من المدعي أنها على مطبوعات شركة مجموعة (...) الطبية (شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٢٩هــ الموافق ١٦/٠٢/٢٠٠٨م، والشركاء فيها هم: ١) د. (...)، ٢) (...)، ٣) (...)، والثابت أن تحول شركة مجموعة (...) الطبية وفرعها (...) الدكتور (...) لشركة مُساهمة مُقفلة كان بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠١٣م، أي بعد تاريخ عقد الشراكة بنحو أربع سنوات، وبتحول الشركة أصبح المدعي مُساهماً فيها بنسبة (٩.٢٤%)، وحيث ذكر وكيل المدعي بأن عقد الشراكة المُدعى بها مُحرراً بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٠٩م الموافق ١٧/٠٥/١٤٣٠هـ مع المهندس/ (...) باعتباره مالكاً وشريكاً، وحيث أن الثابت بسندات القبض أن مُستلم المبلغ هو الدكتور/ (...)؛ لذا وفي ضوء ذلك فإننا نختصمهما في هذه الدعوى، ونطلب حضورهما، وسماع ردهما على الدعوى وليصدر الحكم في مواجهتهما. سادساً: سندات القبض المُقدمة من المدعي لا تُعني بأي حال بأن المبلع المُطالب به قد استلمته المدعى عليها ودخل في حساباتها، لذلك فإننا نُطالبه بتقديم إفادة رسمية عن الحوالة رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٠٩م صادرة من البنك الأهلي، وإفادة رسمية عن الشيك رقم (٢٣١٧٧٦) وتاريخ ١٢/٠١/١٤٣١هـ مسحوباً على بنك (...) وصورة هذا الشيك، وافادة رسمية عن الشيك رقم (١٩٠) وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣١هــ مسحوباً على البنك الأهلي وصورة هذا الشيك. سابعاً: استند وكيل المدعي للمادة (١٦٥) من نظام الشركات وطالب بأن يكون الخصم المُتداخل (بصفته مديراً للشركة المدعى عليها) مسؤول مسؤولية تضامنية في رد المبلغ المُطالب به، ونوضح هنا لوكيل المدعي الخطأ الذي وقع فيه، وهو أن المادة التي استند إليها وردت ضمن الفصل الرابع من الباب السادس لنظام الشركات، وهي خاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، في حين أن الشركة المدعى عليها هي شركة مُساهمة مُقفلة. لذا.. وعطفاً على ما تقدم؛ نلتمس من فضيلتكم: أولاً وأصلياً: الحكم برد الدعوى لعدم قيامها على سند من الشرع أو النظام. ثانياً: اختصام كلاً من ١) المهندس/ عبد(...) _٢) الدكتور/ (...)، لسماع ردهما على موضوع الدعوى، وليصدر الحكم في مواجهتهما. ثالثاً: إلزام المدعي بتقديم أصل عقد الشراكة المدعى بها ومُلحقاته، وأصول سندات القبض لمُطابقتها مع صورها المُرفقة؛ واحالتها للأدلة الجنائية في حال تبين وجود أي تعديل عليها. وبطلب الجواب من وكيل المدعية ذكر انه يكتفي بما سبق تقديمه ويطلب الفصل في الدعوى بناء عليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى ودراسة جميع ما قدمه طرفي الدعوى ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة التي تليها المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعي فيما حضر عن المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤالهم عن المدعو (...) ؟ أجابا كان رئيس مجلس إدارة المدعى عليها شركة (...) الطبية وحاليا رئيس مجلس الإدارة (...) والعقد موقع من (...) وبسؤال وكيل المدعى عليه عن العقد أجاب بقوله لم أطلع عليه اطلب فطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم العقد عبر خانة الطلبات ليتمكن وكيل المدعى عليها من الاطلاع عليه فاستعد بذلك وبسؤال وكيل المدعية عن رأس المال المدفوع من قبل موكله أجاب بقوله دفع موكلي مبلغ مليوني ريال ٢.٠٠٠.٠٠٠ لأجل إنشاء (...) ولم تقم المدعى عليها بأنشاء الشركة ولا (...) وبسؤاله هل المبلغ الذي دفعه موكلك هو رأس المال كاملا أم لا؟ أجاب بقوله يوجد مبالغ أخرى لا نعلم عنها فقد أفهمت المدعى عليها موكلي بانها شركة جديدة ولديها فكرة إنشاء (...) فساهم موكلي بهذا المبلغ، حيث دفع هذا المبلغ عن طريق حوالات بنكية وشيكات واستلم موكلي سندات قبض تفيد استلام المدعى عليها للبملغ .فطلب منه الدائرة ارسال العقد على خانة الطلبات فاستعد بذلك وطلبت من وكيل المدعى عليه الاطلاع على العقد وتقديم ما لديه حياله فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه فيما حضر عن المدعى عليه: (...) - هوية (...) وكالة رقم (...) وتاريخ ٥-٥-١٤٤١ وبسؤالهم عما طلب منهم في الجلسة الماضية؟ أجابا بأنهم رفعوا ما لديهم عبر الطلبات على القضية ويكتفون به وبناء عليه قررت الدائرة دراسة ما قدمه الطرفان في القضية للفصل فيها ثم اقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعي فيما حضر عن المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وقد افهمته الدائرة بضرورة الجواب الموضوعي على الدعوى وأن ما دفع به من عدم الصفة غير مقبول وترى الدائرة ان الصفة منعقدة ضد المدعى عليها وإن لم يقدم الجواب الموضوعي فستسير الدائرة في الدعوى على حالتها ففهم ذلك واستعد بتقديم الجواب عبر الطلبات قبل موعد الجلسة القادمة وعليه اقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة الماضية من تقديم جواب موضوعي على الدعوى؟ أجاب بقوله: أحيل على ما سبق تقديمه و به أكتفي، وبسؤال المدعي وكالة عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه أجاب بقوله أحصر دعوى موكلي في مبلغ مليونين ريال وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم اقفل المحضر. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ المشروع المتفق عليه والذي دفع هذا المبلغ لأجله، وبما أن المدعى عليها تاجر وفق سجلها التجاري، فإن هذه الدعوى داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. وعن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة حصر المطالبة بالمبلغ المذكور، وبما أنه قدم لإثبات دعواه سندات قبض، على مطبوعات المدعى عليها ومختومة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعي لم يقدم ما ينال من هذه البينة وغاية ما دفع به دفوع شكلية غير مؤثرة وقد أفهمته الدائرة بالرد على موضوع الدعوى فاكتفى بما قدم، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بالإمضاء الممهور عليها ومشتملة على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية ولم يُقدم أمام الدائرة ما يلغي اعتبارها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق الوارد في حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مجموعة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث