حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447255701
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439216898/1443
رقم الحكم:447255701
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216898 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447255701 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٦٨٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) للتنمية الطبية المدعى عليه : شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد وأدوات بثمن إجمالي قدره (١٧,٣٣١) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٢هــ الموافق ٢٠١٩/١١/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٣١) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد محررة على أوراق المدعية والمتضمنة على الرصيد المدين للمركز (...) بمبلغ قدره (١٧,٣٣١) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالاً، ممهورة بختم شركة (...) لطب وتقويم الأسنان من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م. ٢- إخطار موجه إلى المدعى عليها والمتضمن المطالبة بسداد مبلغ قدره (١٧,٣٣١) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالاً بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى الوكلاء، وأحالت وكيلة المدعية على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصرت طلبها في مبلغ قدره (١٧,٣٣١) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالاً وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بعدم إخطار موكلته، وطلب مهلة للاطلاع على المستندات لعدم ظهورها لديه، وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً وأمهلت وكيلة المدعية خمسة أيام لإعادة إرفاق المستندات، ثم للمدعى عليها الإجابة خلال عشرين يوم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ: وفيها حضر طرفا الدعوى الوكلاء، وقدمت وكيلة المدعية مطابقة رصيد في الطلبات، وأجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: تقر موكلتي بأن الختم المضمّن في المحرر يشبه ومطابق لختمها، وتنفي علمها فيما عدا ذلك مما تضمّنه المحرر من معلومات ووقائع؛ ويأتي ذلك نتيجة خيانة أمانة أحد الموظفين الذي زوّر واستعمل أختام وموارد الشركة -دون علم مالكها ومديرها- لتمرير مصالحه الشخصية، والذي قيّدت ضده العديد من الدعاوى الجنائية والعمالية والتجارية، وتطلب موكلتي من فضيلتكم إجراء المقتضى الشرعي حيال ما تراه محققاً للعدالة واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٣١) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة الختم الوارد في مطابقة الرصيد وأنه عائد لموكلته، غير أنه دفع بأن موكلته لم تختم به وذلك لوجود شخص آخر استغل هذا الختم واستعمل أختام وموارد الشركة لتمرير مصالحه الشخصية. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما ظهر للدائرة بموجب آخر محضر والذي افاد فيه وكيل المدعى عليها بأن الختم الوارد في مطابقة الرصيد مطابق لختم موكلته ونفى علم موكلته بما جاء في مضمونه بحجة خيانة أمانة أحد الموظفين الذي زوّر واستعمل أختام وموارد الشركة -كما ادعى ذلك-، وبما أن المدعى عليها لم تعترض على صورة مطابقة الرصيد وحيث ذكر وكيل المدعى عليها أن الختم صحيح فالمبلغ بموجب مرافعته صحيح، وحيث قدمت وكيلة المدعية البينة التي تثبت صحة دعواها والمتمثلة في مطابقة الرصيد بالمبلغ محل المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها المطابق لرقم السجل التجاري ، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الكشف أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن أحد الموظفين قد استغل ختم المدعى عليها ووقع به على مطابقة الرصيد، لكون المستندات المقدمة من قبل المدعية تثبت ذلك والأصل صحتها، وأما دفعها باستغلال شخص آخر لختم المدعى عليها، فقد جاء مرسلاً لا دليل عليه ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت صحة دفعه ، والتابع تابع فالعامل تابع في تعاملاته للكيان الذي يعمل معه، فلكل ذلك ترى الدائرة صلاحية الفصل فيها وأن المبلغ متحقق للمدعية، ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد -سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) للتنمية الطبيه- سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٧٣٣١) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.