حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430007950

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42808525/1442
رقم الحكم:4430007950
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808525 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430007950 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 42808525 لعام 1442 هـ المدعي : شركه نادرين التجاريه المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه : مطعم قلعة ديرتي لتقديم الوجبات فرع شركة مطاعم زادي السعودية العالمية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها أن موكلتها تعاقدت مع مطعم سحايب ديرتي بتاريخ 27/ 10/ 1437هـ على أن تقوم موكلتها بتوريد دواجن وطنية إلى المدعى عليها، وذكرت بأن موكلتها وردت دواجن بمبلغ قدره (79.795.35) ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (50.000) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (29.759.35) تسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالًا وخمس وثلاثون هللة، وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 22/ 12/ 1442هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (423914925) وتاريخ 05/ 12/ 1442هـ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفق إفادة النظام وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى. وللتأكد من المسائل الأولية سألت الدائرة المدعية وكالة عن علاقة مطعم سحائب ديرتي بالمدعى عليها فأجابت بأنه ذات المدعى عليها، وقد طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم إفادة بخصوص ما يثبت علاقة المدعى عليها بمطعم سحائب ديرتي فاستعدت بذلك وطلبت منها الدائرة إيداعها عبر الموقع الإلكتروني خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة 28/ 01/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعية والمعرف بها سلفًا فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفق إفادة النظام. وقد تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة عبر الموقع الإلكتروني، ثم ذكرت في هذه الجلسة بأن موكلتها تختصم مطعم سحائب ديرتي، وقد سألتها الدائرة هل ذلك المطعم تحول إلى شركة؟ فأجابت بأنها لا تعلم، وبما أن القضية صالحة للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم ذكر وكيل المدعية بأن دائرة الاستئناف حكمت بإلغاء حكم الدائرة وانقضاء هذه الدعوى لكون المدعى عليها قامت بسداد المبلغ وأنه لا يوجد لديه أي طلبات على الدعوى. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره تسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالًا وخمس وثلاثون هللة، وحيث ذكر وكيل المدعية بأن دائرة الاستئناف حكمت بإلغاء حكم الدائرة، وانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة؛ واستنادًا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ والتي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسبق الفصل فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابق الفصل فيها . رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالله البخيت

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث