حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447040898

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439332152/1443
رقم الحكم:447040898
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332152 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447040898 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439332152 لعام 1443هـ المدعي: شركة الثريا الفضيه المحدودة المدعى عليه: شركة دلتا المتحدة للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 12/11/1439هـ الموافق 25/07/2018م، على عقد مقاولة من الباطن، على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاءات وتمديدات لأعمال الشبكة الخارجية لشبكة النطاق العريض الوطني (NBB) والعائدة ملكيتها إلى شركة الاتصالات السعودية بصفتها (صاحب المشروع)، في عقد غير محدد المدة، على أن يُسلم العمل بعد تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها، وقد كان الاتفاق على أن تسلم المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي للمدعية نسبة (85%) من إجمالي القيمة النهائية لأمر العمل الصادر من الاتصالات السعودية، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٩٠,٣٩٣) تسعمئة وتسعون ألف وثلاثمئة وثلاثة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والمتبقي (878,194) ثمانمئة وثمانية وسبعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي لجميع الأعمال المتفق عليها بين الطرفين وذلك بموجب المستخلصات والفواتير وكشف الحساب .٢- أنه تم الاتفاق بين الطرفين بموجب اتفاقية صلح وجدولة مديونية بتاريخ 28/07/2020م نصت على أن المدعية قد قامت بإنجاز المشروع وأنه تبقى في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (878,194) ثمانمئة وثمانية وسبعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال، وأن المدعى عليها ملتزمة بسداد المبلغ بشكل دفعات إلا انها بعد ذلك أخلت بما تم الاتفاق عليه و أخذت تماطل وتتهرب عن السداد. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (878,194) ثمانمئة وثمانية وسبعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1- العقد المبرم بين طرفي الدعوى .2- عدد 3 مستخلصات على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها والمتضمنة المبالغ المستلمة والمبالغ المتبقية .3- عدد 10 فواتير على مطبوعات المدعية وممهورة بختمها .4- كشف حساب المدعى عليها من تاريخ 01/01/2019م، إلى تاريخ31/12/2019م، والمتضمن مبلغ قدره (898,511) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريال. 5- اتفاقية صلح وجدولة مديونية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17/11/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم 431156426 ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونية بموعد ورابط هذه الجلسة وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن اخطار المدعى عليها فأحال إلى الخطاب المقدم فسألته الدائرة عما يفيد تسليمه للمدعى عليها فذكر بأنه جرى تسليمه إياها في مقرها الواقع في مدينة الرياض ثم سألته عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 878,194 ريال قيمة المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاءات وتمديدات لأعمال الشبكة الخارجية لشبكة النطاق العريض الوطني، وبسؤاله عن البينة أحال إلى العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات واتفاقيه الصلح المبرمة بين الطرفين والمتعمدة منهما الصادرة بتاريخ 20/7/2020م المتضمنة التزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة مقسطا على خمس دفعات، وطلب وكيل المدعية مهلة لتقديم وثيقة انتهاء المصالحة بغير صلح وعليه، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 04/01/1444هـ،حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونية ثم سألته الدائرة عما استمهل من أجله فذكر بأنه أودعه عبر تبادل المذكرات ثم سألته عن دعوى موكلته فأحال إلى ما سبق وقرر اكتفاءه به وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (878,194) ثمانمئة وثمانية وسبعون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال قيمة المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاءات وتمديدات لأعمال الشبكة الخارجية لشبكة النطاق العريض الوطني،إضافةً إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم 167021429، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث قدم وكيل المدعية سندا لدعوى موكلته نسخة من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 25/7/2018م، المتعمد من الطرفين كما قدم نسخة من المستخلصات رقم 1 و 2 و 3 الموقعة بتوقيع منسوب لمدير المشاريع، كما قدم نسخة من اتفاقيه الصلح المبرمة بين الطرفين والمتعمدة منهما الصادرة بتاريخ 28/7/2020م المتضمنة التزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة مقسطا على خمس دفعات الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم ما يثبت خلو ذمتها من هذا الالتزام، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها 80 ألف ريال أتعاب المحاماة وحيث إن أتعاب المحاماة تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى قال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولأن المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422هـ نصت على أنه "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعى عليها وما سبق تقريره من أحقية المدعية للمبالغ المحكوم بها لها وتقرر بأن ما بذلته المدعية من جهد وما يعود عليها من نفع هو المبلغ الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي / أولا: إلزام شركة دلتا المتحدة للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الثريا الفضيه المحدودة سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره 878,194 ثمانمائة وثمانية وسبعون ألفا ومائة وأربعة وتسعون ريالاً. ثانيا: إلزام شركة دلتا المتحدة للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة الثريا الفضيه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 50,000 خمسون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية أحمد بن محمد الزيد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث