حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447243469
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439160768/1443
رقم الحكم:447243469
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160768 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447243469 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439160768 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه بتاريخ2014/02/13م اتفق أطراف الدعوى بالشراكة في شركة مضاربة نشاطها عقود صيانة السيارات للشركات، ولم يحدد نصيب موكله من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله بدفع رأس المال للمدعى عليه قدره (1,000,000) مليون ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع لموكله شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم قيام الشراكة لعدم بدء المدعى عليه بالعمل، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب، صادر من مصرف (...) موضحاً فيه الحوالات إلى حساب المدعى عليه، من تاريخ 2013/01/01م إلى تاريخ 2015/12/31م. 2- كشف حساب، صادر من البنك (...) يخص (...) والمبلغ المحول فيه للمدعى عليه قدره (600,000) ستمائة ألف ريال، بتاريخ 2015/02/23م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/27هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في مجال صيانة السيارات، كما ذكر بأن بينة موكله الحوالات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/24هـ وملخصها: وفيها حضر وكيلا المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيلا المدعي من قبل الدائرة عن مزيد بينة على دعواهم حيث أن الحوالات المرفقة ليست بكامل المبلغ المطالب به فقررا قائلين بطلب مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/24هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي ووكيله ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً رغم تبلغه بموعد الجلسة، كما حضر والد المدعي، وبعد اطلاع الدائرة في بينة المدعي المرفقة مؤخراً في الطلبات على القضية رأت الدائرة بأنّها تتمثل في كشفي حساب أحدهما يخص المدعي صادر من بنك (...) ومجموع التحويلات فيه للمدعى عليه مبلغ قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، وكشف حساب آخر صادر من البنك (...) يخص (...) والمبلغ المحول فيه للمدعى عليه قدره (600,000) ستمائة ألف ريال، وعليه سألت الدائرة المدعي عن صفته في مبلغ (600,000) ستمائة ألف ريال فأجاب قائلاً: بأن (...) هو والده، والمبلغ المحول منه للمدعى عليه ملك له ويخصه وقد وكله في تحويله، ثم قرر (...) قائلاً: بأن المبلغ المحوّل منه للمدعى عليه قدره (600,000) ستمائة ألف ريال يخص المدعي ابنه وليس له، وإنه قد حولها للمدعى عليه نيابة عنه. وعليه قررت الدائرة بعد المداولة صلاحية القضية للحكم وصدر عنها بناء على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال. وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه برأس المال المدفوع من قبل موكله للمضاربة في عقود صيانة السيارات للشركات، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بذلك. وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليه المبلغ المطالب به بموجب الحوالات البنكية المرفقة بالدعوى وحيث أنّ إحدى الحوالتين كانت محلّ نظر إذ أنّها حوّلت من والد المدعي كما جاء في كشف الحساب، وحيث حضر والد المدعي وقرر أنّ المبلغ المحول للمدعى عليه يخص ابنه المدعي، مما يعني تحقق الصفة حينئذ واكتمال البينات في صالح المدعي، وبما أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المضارب أمين، وأن رأس المال أمانة في يده، وحيث إن يد المضارب يد أمانة كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى فإنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط فإن تعدى أو فرط ضمن، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ ولمَّا كان الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه للجواب عن الدعوى رغم إمهال الدائرة له؛ ولما كان صنيع المدعى عليه الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منه ينهض الحق المدعى به إلى المدعي، وحيث الثابت كما جاء في مستهل هذه الأسباب استلام المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة وقدره 1000.000ريال، وبما أنّه متخلف عن الحضور رغم تبلغه كما سبق ذكره ولأنّ الأصل عدم العمل في الشراكة والبينة تقع على عاتق العامل في إثبات الأعمال لاسيما في مثل هذه الأزمان ولاسيما في مثل حاله في تخلفه عن الحضور لإبداء ما لديه من دفوع مما يدل على صحة دعوى المدعي وعدم تحقق وجود عمل، ولما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.