حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447240437

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439339036/1444
رقم الحكم:447240437
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439339036 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447240437 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٩٠٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة معدات لمدة (٢٣) ثلاثة وعشرون يوما، مبلغاً قدره (٢٢٤٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، بموجب الاتفاقية المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ومصادقة الرصيد للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة الدفاع الأولى على القضية، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه الجوابية وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن أنه يتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني إذ أن مقر المدعى عليه ومؤسسته في مدينة (...) وبمراجعة السجل التجاري لفرع المؤسسة وُجِد كما ذكر وكيل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: مّا كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٢٤٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، ناتجة عن أجرة معدات على النحو المبين في وقائع هذا الحكم، ولمّا كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم أي طلب أو دفاع أو دفع قبل دفعه بعدم الاختصاص المكاني وفقا للمادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن المنظم نص في المادة (٣٨) من نظام المرافعات الشرعية على الآتي: (تقام الدعوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة... ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع)، وحيث إن الدائرة اطلعت على السجل التجاري للمؤسسة، وحيث إن مركز المؤسسة الرئيسي: (...)، وحيث إن هذه المراكز خارج نطاق المحكمة التجارية بجدة؛ فلما سبق بيانه وتقريره، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث