حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447267652
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439534030/1443
رقم الحكم:447267652
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439534030 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447267652 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439534030 لعام 1443 هـ المدعي : مصنع شركة النموذجية لأنظمة الخرسانة مسبقة الصنع شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ سعيد بن علي بن عبد الرحمن عسيري، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم 421797812، وتاريخ 14/06/1447هـ، عن/ مصنع شركة النموذجية لأنظمة الخرسانة مسبقة الصنع شركة شخص واحد، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اتفاقية مخالصة نهائية وجدولة مستحقات وذلك في عقود وتعميدات مختلفة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٣٩٤,٩٨٤) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٣٩٤,٩٨٤) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥,٣٩٤,٩٨٤) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (٧٦٩٦٤٢٤) في ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م بمبلغ قدره (٥,٣٩٤,٩٨٤) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي .)؛ وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٣٩٤,٩٨٤) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 30/11/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 19/12/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعية مصعب خالد العبدان هوية وطنية رقم (...) و وكالة برقم: 423904580 ورخصة محاماة بالرقم: 431574 كما حضر وكيل المدعى عليها رائد مشعل المطيري هوية وطنية رقم (...) ووكالة رقم: 423130257 ورخصة محاماة بالرقم: 421866، وجلسة لاحقة بتاريخ 27 / 01 / 1444هـ ولتصحيح المحضر السابق فالمدعي تقدم بهذه الدعوى لأجل إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٣٩٤,٩٨٤) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وذلك نظير أعمال مقاولة عبارة عن اتفاقية مخالصة نهائية وطالب بالحكم على المدعى عليه بها وقد ورد للدائرة رد المدعى عليه بالطلب رقم 447274434 والمتضمن الدفع الشكلي ومطالبته بعدم قبول الدعوى لعدم الإخطار واللجوء للمصالحة وعدم استلام الإخطار من موكلته وقد سألت الدائرة المدعي عن وثيقة المصالحة حيث لم يظهر للدائرة قيام المدعي بإرفاق الوثيقة في النظام وبعد إطلاع الدائرة على مرفقات المعاملة ومنها ما اشترطه العقد المبرم بين الطرفين عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل بها، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، ولما كان طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٣٩٤,٩٨٤) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وذلك نظير أعمال مقاولة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الشكل لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (د) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن كتابة على اللجوء إلى المصالحة قبل اللجوء للقضاء ..) وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد كما نص العقد المبرم بين الطرفين في المادة 29 ( النزاعات ) على اللجوء للتسوية الودية عند وجود النزاع بين الأطراف الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,