حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430007895

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439036867/1443
رقم الحكم:4430007895
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036867 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430007895 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439036867 لعام 1443هـ المدعي: شركة أساهيب للمنظفات المدعى عليه: زهير عثمان محمد العامودي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 18/ 05/ 1442هـ الموافق 02/ 01/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة وتاريخ ابتداء التعامل 18/ 05/ 1442هـ الموافق 02/ 01/ 2021م بثمن إجمالي قدره (٤٨٢٠٢) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وريالان سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 12/ 06/ 1442هـ الموافق 25/ 01/ 2021م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (كشف حساب مطابق). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٢٠٢) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وريالان سعودي، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 27/ 06/ 1443هـ المرئية موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (423512243) وتاريخ 07/ 11/ 1442هـ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وبسؤالها عن بينتها أجابت بأنها تتمثل في كشف الحساب الموقع من قبل المدعى عليها ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بإلزام مؤسسة ميدان التوفير لصاحبها زهير عثمان محمد العامودي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لشركة أساهيب للمنظفات سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (48.202) ثمانية وأربعون ألفًا ومائتان وريالان. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب تصحيح حكم الدائرة وذلك بإضافة السجل التجاري للمدعى عليها. وفي جلسة هذا اليوم 03/02/1444هـ حضرت علا سعد سند الشريف هوية وطنية رقم (...)، وآيات محمد القحطاني هوية رقم (...) وطلبت وكيلة المدعية تصحيح منطوق الحكم، وذلك بإضافة مؤسسة المدعى عليها وسجلها. ثم أصدرت الدائرة قرارها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب تصحيح حكم الدائرة، وذلك بإضافة السجل التجاري للمدعى عليها؛ وحيث نصت المادة [66] من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ على أنه: "تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما"، كما نصت المادة [180] من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره، والمادة [181] على أنه: "للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قرارًا مستقلًا بذلك تضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححًا بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"، والمادة [182] من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لَبْس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إجابة طلب المدعية. نص الحكم: قررت تصحيح منطوق حكمها ليكون: بإلزام مؤسسة ميدان التوفير للتجارة سجل تجار ي رقم (...) لصاحبها زهير عثمان محمد العامودي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لشركة أساهيب للمنظفات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (48.202) ثمانية وأربعون ألفا ومائتان وريالان وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالله البخيت

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث