حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447269950

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439476703/1443
رقم الحكم:447269950
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476703 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447269950 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439476703 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين طرفي الدعوى بتاريخ 2019/05/27م بعقد تقديم خدمات ونظافة على أن تقدم المدعية للمدعى عليها خدمة الصيانة والنظافة والتشغيل لمدة اثنا عشر شهر ميلادي تبدأ من تاريخ مباشرة العمال للعمل محل العقد، وتم الاتفاق في العقد على أن تكون تكلفة العامل الفرد مبلغ قدره (120) مائة وعشرون ريال لليوم الواحد بمعدل عشر ساعات وقيمة الساعة مبلغ قدره (12) اثنا عشر ريال، على أن تسدد التكلفة شهرياً وتحسب بناءً على كشف حضور العمالة تقوم بإصداره المدعى عليها، وبناءً على الكشف تقوم المدعية بإصدار الفاتورة الشهرية وذلك وفقاً للبند الرابع من العقد، وبعد ذلك باشرت المدعية العمل بالعقد وقد أصدرت فاتورتين لشهر يناير وفبراير من عام 2021م ولم تسددها المدعى عليها وقيمتهما مبلغ قدره (172,769.38) مائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة وستون ريال وثمانية وثلاثون هللة، وذلك مقابل عمل 25 عامل لمدة (11,915) ساعة وبيانها كالتالي: عدد الساعات في شهر يناير عام 2021م (6,165) ساعة وذلك بناءً على كشف الحضور الصادر من المدعى عليها وموقع ومختوم منها وقيمة هذه الساعات مبلغ قدره (89,293.76) تسعة وثمانون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال وستة وسبعون هللة، عدد الساعات في شهر فبراير عام 2021م (5,750) ساعة وذلك بناءً على كشف الحضور الصادر من المدعى عليها وموقع ومختوم منها، وقيمة هذه الساعات مبلغ قدره (83,475.62) ثلاثة وثمانون ألف واربعمائة وخمسة وسبعون ريال واثنان وستون هللة شاملة قيمة الضريبة المضافة، لذا وبناءً على العقد بين الطرفين والثابت استفادة المدعى عليها من الخدمات المقدمة من المدعية بناءً على كشف الحضور الصادر من المدعى عليها وموقع ومختوم منها، وبناءً على عدم سدادها لمبلغ الفاتورتين، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد أجرة العمالة مبلغ قدره (172,769.38) مائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة وستون ريال وثمانية وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورتين مرسلة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (172,769.38) مائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة وستون ريال وثمانية وثلاثون هللة على مطبوعات المدعية برقم (377) وتاريخ 2021/02/23م وبرقم (378) وتاريخ 2021/03/31م. 2- كشف حضور للعمالة صادر من المدعى عليها وممهور بتوقيعها وختمها لشهر يناير وفبراير عام 2021م. 3- ثلاث شيكات وأرواق الاعتراض صادره من المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (201,440) مائتان وألفاً وأربعمائة وأربعون ريال على مطبوعات البنك (...). 3- عقد تقديم خدمات ونظافة على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع وختم الطرفين بتاريخ 1440/09/22هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/01هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أجاب بأن لديه لائحة محررة وتم تقديمها عن طريق التيمز وقد أحال فيها على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه وبيناته فيما ورد فيها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 15 يوم من تاريخ 1443/12/18هـ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال 15 يوم من تاريخ 1444/01/03هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/27هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما قدمه وكيل المدعية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد أجرة العمالة مبلغ قدره (172,769.38) مائة واثنان وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة وستون ريال وثمانية وثلاثون هللة. تأسيساً على ما سبق، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ التي نصت على عبارة: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث بيّنت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية اختصاصها بأنه: "1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية."، ولمّا كان الاختصاص للمحكمة التجارية يشترط فيه كون طبيعة العمل مع المدعى عليه عملاً تجارياً، ولما كان التعامل بين الطرفين متعلق بعقد تقديم خدمات ونظافة، وحيث أن النشاط من قبيل العقود الخدمية مما يعني خروجه عن اختصاص المحاكم التجارية بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (3392) وتاريخ 1439/02/12هـ بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية و قرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا رقم (4220449) بتاريخ 1442/04/23هـ بشأن عدم اختصاص المحاكم التجارية بتأجير العمالة وأعمال الصيانة والتشغيل وأنها من الأعمال الخدمية ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا . فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث