حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439442357
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442357/1443
رقم الحكم:439442357
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442357 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439442357 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٣٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها قال فيها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن المنتجات بواسطة عبر الوسائل الرقمية والإلكترونية في عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيره ومدة العقد (٤) أربعة سنوات، بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٦م.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- (عدم الالتزام ببنود العقد). ٢- استرداد المبلغ (٣٠٠٠٠)، ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بقيام المدعى عليه بمخالفة العقد وإلجاء موكلي للقضاء مما أدى إلى (قيام موكلي بتوكيل محامي لرفع هذه الدعوى والمطالبة بحقوقه تجاه المدعى عليه)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي . واختتمها بطلبه إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ) ٢-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٠) ريال سعودي ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلستها في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ، ولوجود عطل تقني، مما أدى إلى عدم إمكانية عقد الجلسة، وعليه قررت الدائرة التأجيل. وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ عقدت الدائرة جلسة وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وجرى من الدائرة الاطلاع على العقد وبسؤال وكيل المدعي عنه؟ أجاب: أنه يتضمن التسويق والأعمال التجارية والدراسة واعداد ما يلزم، والعمل على تنفيذه ولعدم التزامه المدعى عليه بالتنفيذ طلب فسخ العقد، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة دعواه فسخ العقد المبرم بين الطرفين بموجب العقد المرفق بالدعوى والحكم بإعادة المبلغ المدفوع لعدم قيام المدعى عليه بالتنفيذ وكذلك الحكم له بالتعويض عن الاضرار المترتبة عن ذلك ، وبما ان وكيل المدعي قدم سندات اثبات الدعوى وهي العقد المبرم بين الطرفين الذي يثبت العلاقة العقدية التي بموجبها اقام وكيل المدعية هذه الدعوى كما قدم سند تحويل مبلغ ثلاثين الف ريال للمدعى عليه ، وبما ان العقد نص على أن مدة التنفيذ هي أربعة أشهر وبعدها يحق للمدعي فسخ العقد وهو الأمر الذي يلتزم به المدعى عليه فيحق للمدعي فسخ العقد مما تري معه الدائرة اثبات حقه بذلك والحكم له بفسخ العقد ويؤكد ذلك ويقويه تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة واسقاطه لحقه في الرد لان العادة الظاهرة ان من له دفع صحيح لا يدع الحضور او الاعتذار، كما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعي للشكاية فإن الثابت والمتقرر أن ما غرمه صاحب الحق بسبب مماطلة غريمه فإن الغريم المماطل يتحمله إذا كان على الوجه المعتاد ولأن تقدير ذلك منوط بالدائرة فقد قررت الدائرة بعد الاطلاع على على ما قام به المدعي من التوكيل للحصول على حقه فترى معه الدائرة أن التقدير المستحق هو ثلاثة الاف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: أولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين محل النزاع. ثانياً/ الزام المدعى عليه /(...) حامل الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ثلاثون الف ريال المسلمة له من المدعي. ثالثاً/ يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ ثلاثة الاف ريال لما هو مبين للأسباب. وصل الله على نبينا محمد..