حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430208258
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439021843/1443
رقم الحكم:4430208258
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021843 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430208258 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٨٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل في (...) (...) بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٠م والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في (...) ووزارة الخارجية وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طعنه على قرار إدارة العلامات التجارية برفض الاعتـراض الـمقدم من موكلته ضد قرار قبول العلامة التجارية بطاقة باللون (...) بداخلها كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية باللون (...) رقم (...) بالفئة ٣٢ باسم شركة (...) وعنوانها (...) السعودية وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١١/٠٥/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها على عدم تبلغ الجهة المدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم تاريخ تقديم الدعوى ومن قدم الدعوى وصفته وإرفاق ذلك من خلال النظام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليها ثم قدم وكيل المدعية مذكرة في ١٥/٠٥/١٤٤٣هـ جاء فيها أنه تم طلب قيد الدعوى بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ وأرفق فيها ما يثبت تاريخ طلب قيد الدعوى ورخصة المحاماة وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً لما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها حسب ما هو موضح بالمرفقات وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم ٢٢٠٣٢٧٠٣٢٤٠٧٤٨٤٣٠٢ وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة وفي جلسة ٢١/١١/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان واستوضحت الدائرة من وكيل المدعية هل لدى موكلته دعوى أخرى بذات الموضوع ضد المدعى عليها فاستمهل لذلك ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الجواب على الدعوى بمذكرة تودع في ملف القضية فاستعد بذلك وطلب تزويده بنسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها فاستعد وكيل المدعية بتزويد ممثل المدعى عليها بنسخة من صحيفة الدعوى والمرفقات وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وقدمت ممثلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها ذكر وقائع الدعوى في الهيئة ثم الرد على ما ذكره وكيل المدعية من أن المدعى عليها استندت في قرارها إلى أن العلامة محل الاعتراض مطلوب تسجيلها على فئة مغايرة متناسية أن العلامة المشهورة تحمى بموجب المادة ١٤/٣ على الفئات الأخرى طالما كان هنالك تطابق بين العلامات وضرر يلحق بصاحب العلامة المشهورة كما أن المادة ٩/٣ من قانون (نظام) العلامات التجارية تمنع التسجيل بناء على احتمال الخلط واللبس دون اشتراط لاتحاد الفئات إذ إن المادة (٣) فقرة (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنص على: "العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير أو لجزء جوهري منها لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير متشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة" وعليه فإن فئة (٣٢) تنطوي تحتها الأصناف التي اختارتها صاحبة تسجيل العلامة على: "(...) (شراب (...)) والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات" مما يتضح بأنها اختلفت تماماً عن الفئات المسجلة عليها المدعية حيث إن المدعية لم تسجل بهذه الفئة تحديداً مما يمنع وقوع الخلط واللبس لدى جمهور المستهلك العادي وكما هو معلوم إذا اختلفت الأصناف ينتفي الخلط الذي قصده النظام هنا ومنع من وقوعه كما أن حماية العلامة التي كفلها النظام تكون خاصة بالفئة التي سجلت عليها العلامة ولا تتعداها إلى فئة أخرى إلا بتسجيل آخر وبالتالي لا تكون العلامة محمية بالنسبة للفئات التي لم تسجل عنها بالإضافة إلى أنها تختلف عن الفئة المسجل عليها وانتهت في مذكرتها إلى طلب رفض الدعوى وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر نظام التبليغات الإلكتروني وتشير الدائرة إلى أن ممثلة المدعى عليها أودعت عبر البريد الإلكتروني للدائرة مذكرة جوابية جرى من الدائرة إيداعها في ملف القضية ثم ذكر وكيل المدعية بأنه لا يوجد لموكلته أي دعوى أخرى أقامتها على ذات العلامة كما قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (...) بالفئة رقم (٣٢) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) وتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٠٧/١٤٤١هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها "٣- ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك" وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية رقم (...) برقم طلب (...) بالفئة رقم (٣٢) وأسست المدعية طلبها على أن العلامة محل الدعوى تطابق تماماً علامة المدعية وتفتقر للتميز والابتكار وأن العلامة محل الاعتراض المطلوب تسجيلها وإن كانت فئة مغايرة إلا أنه لا يشترط اتحاد الفئة في تسجيل العلامات وإنما يمنع بناء على احتمال الخلط واللبس وتستند إلى الأسبقية في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامة التجارية (...) كما أنها تعدد تسجيلها في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بنفس المعيار اللفظي وتنوع المعيار الشكلي على عدة فئات وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن الفئة (٣٢) تنطوي تحتها الأصناف التي اختارتها صاحبة تسجيل العلامة على "(...) (شراب (...)) والمياه المعدنية والغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه شراب ومستحضرات أخرى لعمل المشروبات" وبالتالي اختلفت عن الفئات المسجلة عليها المدعية حيث إن المدعية لم تسجل بهذه الفئة تحديداً مما يمنع وقوع الخلط واللبس لدى جمهور المستهلك العادي وكما هو معلوم فإن اختلاف الأصناف ينتفي معه الخلط الذي قصده المنظم هنا ومنع من وقوعه كما أن حماية العلامة التي كفلها النظام تكون خاصة بالفئة التي سجلت عليها العلامة ولا تتعداها إلى فئة أخرى إلا بتسجيل آخر وبالتالي لا تكون العلامة محمية بالنسبة للفئات التي لم تسجل عنها وإلا فلا فائدة من تعدد الفئات التي وضعها المنظم إذا كان لكل أحد تسجيل علامته الخاصة به دون تحديد الفئات المنطوية تحتها وبما أن الدائرة استعرضت العلامتين التجاريتين وهي علامة المدعية والعلامة محل الدعوى تبين لها صحة ما توصلت له الإدارة المختصة في المدعى عليها مصدرة رفض الاعتراض المقدم من المدعية على العلامة محل الدعوى كما أن علامة المدعية محل الاعتراض هي كلمة من الكلمات الشائعة والتي لا يمكن حصرها على المدعية الأمر الذي يتبين معه سلامة القرار وأنه صدر موافقاً للنظام وصحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى مما يتعين معه تبعاً لذلك الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430208258 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٨٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٠٢١٨٤٣ وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص بأن المدعي يطعن بقرار إدارة العلامات التجارية القاضي برفض الاعتـراض الـمقدم من موكلته ضد قرار قبول العلامة التجارية بطاقة باللون (...) بداخلها كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية باللون (...) رقم (...) بالفئة ٣٢ باسم شركة (...) وعنوانها (...) السعودية وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليه وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى. فتقدمت المدعية بواسطة محاميها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه تضمنت أن الحكم محل الاعتراض لم يراع ما استقر عليه القضاء من منع تسجيل العلامة المشهورة باسم الغير ولو على منتجات أو خدمات مختلفة بسبب ما في التسجيل من ضرر على المستهلك وعلى مالك العلامة التجارية المشهورة على حد سواء وطلب إلغاء الحكم و الايعاز لمن يلزم بوقف إجراءات تسجيل العلامة محل الدعوى، وفي جلسة اليوم ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضرت ممثلة الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية ،وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً واستوفى المتطلبات النظامية الشكلية من ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر، ذلك أن العلامة محل الاعتراض في هذه الدعوى وإن كانت على الفئة ٣٢، وكانت علامة المدعية غير مسجلة على هذه الفئة، إلا أن علامة المدعية ذائعة الشهرة في المملكة، ومن شأن تسجيل العلامة محل الاعتراض أن يربط المستهلك العادي بينها وبين علامة المدعية، مما يجعل تسجيلها مشمولا بالحظر الوارد في الفقرة ١٤ من المادة ٣ لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي نصت على عدم جواز تسجيل "العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامات تجارية مشهورة مملوكة للغير ، أو لجزء جوهري منها ، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٠٢١٨٤٣ القاضي برفض هذه الدعوى ثانيا: الغاء قرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣هـ ، وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.