حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430011857
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439492313/1443
رقم الحكم:4430011857
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492313 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430011857 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439492313 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/03/06هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكله للمدعى عليها عدد (5) سيارات نوع (...) لمدة (6) أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (121،439) مئة وواحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريالًا، وانتهى العقد ولم يتم تسديد مبلغ الأجرة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة وقدره (121،439) مئة وواحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريالًا عن الفترة 1441/04/04هـ حتى 1441/11/24هـ، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: عقد التأجير المبرم بين الطرفين، بتاريخ 1441/03/06هـ، على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بتواقيع وأختام منسوبة للطرفين. حوالة بنكية من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية بتاريخ 1441/06/15هـ ومبلغ (17،500) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، على مطبوعات مصرف (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/03 وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله البينة أشار إلى العقد المرفق والحوالة من المدعى عليها والحكم السابق من المحكمة العامة بمطالبته ثم حكم محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص، وباحتساب المدة من العقد في 1441/03/06هـ وحتى ما أقر به وكيل المدعي به من تاريخ لتسليم المدعى عليها للسيارات في تاريخ 1441/11/24هـ، وجدتها الدائرة مدة قدرها (7) أشهر وثمانية وعشرون يومًا، وبما أن الأجرة حسب العقد تكون (17،500) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال شهريًا فإن مجموع المستحق للمدعي(138،833.33) مئة وثمانية وثلاثون ألف وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة، وبما أن وكيل المدعي أقر بسداد المدعى عليها مبلغًا قدره (17،500) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال فيكون الباقي (121،333.33) مئة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة وقدره (121،439) مئة وواحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريالًا عن الفترة 1441/04/04هـ حتى 1441/11/24هـ، وبما أنه قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم على مطبوعات المدعى عليها والحوالة البنكية المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، ولأن العقد المذيل بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها بينة على الدعوى استنادا لما جاء في نظام الاثبات، ولأن الحوالة البنكية المرفقة دليل على القبض، الأمور التي تجعل ما سبق موصلا لصحة الدعوى والحكم بما انتهت إليه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (121،333.33) مئة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريالًا وثلاثة وثلاثون هللة لـ/ (...) هوية رقم (...)، وبالله التوفيق.