حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430013430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470012593/1444
رقم الحكم:4430013430
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012593 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430013430 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٢٥٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه:" إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: (...) المملوكـ/ـة لـ/المدعي بموجب العقد بيع الصادر/ة من عقد بيع وشهود برقم (٠) في ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، ولدي ضمان وهو (شيك بنسبة خمسة عشر بالمائة من قيمتها)، ولدي كفيل مقتدر وهو/ (...) هوية رقم (...)، وللأسباب التالية: تصرف المدعى عليه في الخيول ببيع بعضها بدون اذن وهو بصفته مؤتمن أطلب حجز تحفظي". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٤ه "في هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر (أولاً: سبق وأن عرض المدعى عليه (...) على المستثمر: (...)، أن المدعى عليه، على علم ودراية بسياسة الخيل، وتدريبها وترويضها، والمتاجرة بها، وأنه يملك اسطبل في حي (...) في مدينة (...)، وأن له باع في شراءها ثم بيعها بأثمان باهضة، ولكن ينقصه رأس المال للاستثمار بها، وعليه وبعد كذلك ذلك، وبتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣ هـ الموافق ١٢/٠٤/٢٠٢٢م، اتفق المستثمر/ (...)، مع المدعى عليه: (...)، على أن يتشارك الطرفان بشراكة مضاربة، يكون التزام (...) بدفع رأس المال، وتكون مضاربة المدعى عليه بعمله، كشرائها وبيعها والعناية بها، ووضعها في الاسطبل الذي يملكه في حي (...) في مدينة (...)، على أن تكون الأرباح بعد خصم قيمة الخيل وجميع المصاريف مناصفة، وعليه نشأت شراكة بينهما للمضاربة في شراء وبيع الخيول، وفي نفس اليوم بدأ (...) تسليم المدعى عليه مبالغ مالية غالبها نقداً، وصل مجموعها: (٢٠٢.٩٠٠) مائتان وألفان وتسعمائة ريال، على دفعات، إليكم تفصيل هذه الدفعات، وتواريخ تسليمها للمدعى عليه، ومجموع المبالغ المسلمة:بتاريخ ١٠-٩-١٤٤٣ الموافق ١٢-٤-٢٠٢٢، تم دفع مبلغ مالي مقابل ثمن فرس عدد (١)، واسمها (...)، وقيمة المبلغ هي ٨.٠٠٠ ريال. بتاريخ (١٤-٩-١٤٤٣) الموافق (١٦-٤-٢٠٢٢)، تم دفع مبلغ مالي مقابل (ثمن خيل عدد (١)، المسمى: (...))، وقيمة المبلغ هي(٣٠.٠٠٠)، ريال.) بتاريخ (١٦-٩-١٤٤٣) الموافق (١٨-٤-٢٠٢٢)، تم دفع مبلغ مالي مقابل (ثمن) مجموع الدفعات ٢٠٢.٩٠٠ (مائتان وألفان وتسعمائة ريال سعودي) بعد ذلك وبعد شراء الخيل كان المدعى عليه يطلب من شريكه مبالغ لرعاية الخيل ومصاريف الخيل وغيرها إلا ان المدعى عليه لم يحسن رعايتها على الوجه المطلوب وتبين أنه لا يملك اسطبل خاص كما يدعي بل وضع الخيل في اسطبل آخر فرغب الشريك ومالك الخيل ببيعها فاشتريتها منه لما عرضها علي بـ٢٠٠ ألف تقريبا، وحيث أن الخيل التي اشتريت في اسطبل شخص آخر وحالها هزيلة وعليه خطر الموت فأطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي هذه الخيول وعددها عشرة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب ان ما ذكره المدعي في الدعوى غير صحيح، فقد حضر عندي المدعو (...) (...) الجنسية للتدرب على الخيل ثم طلب مني العمل في الخيول فاستعديت له بذلك واشتريت له ثلاثة خيول فقد سلمني ثمنها قرابة ٢١ ألف ريال، فكان يحضر ويشاهد تدريبها ورعايتها ثم انقطع وقمت برعايتها فكنت أطلب منها رعايتها وكان يعتذر، ولا مانع لدي من تسليمه هذه الخيول الثلاثة والمدعي لا أعرفه قبل اليوم، فقال المدعي نطلب الان تسليمنا الخيول الثلاثة التي ذكرها المدعى عليه والباقي نوصل دعوانا فيه لاحقا، فقال المدعى عليه أنا أطلب قبل ذلك أن يدفع لي ما خسرته من تدريب وتعليف،وبناء عليه وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى رأت صلاحيتها للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليمه البضاعة - المحددة في الدعوى - والتي كان قد اشتراها من مالكها الذي وضعها عند المدعى عليه لغرض العناية والرعاية، وبما ان المدعى عليه يقر بأن بعض البضاعة التي ذكرها المدعي لديه وأنه اعتنى به بالذي يستطيع ولا مانع لديه من تسليمها لصاحبها حيث أنه لا يعرف المدعي إطلاقا، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وطلباته أثناء المرافعة، فإن الثابت أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه تسليمه الخيول التي اشتراها من طرف ثالث كان قد وضعها عند المدعى عليه للعناية بها وتدريبها وحفظها، والمدعي يطلب قيمة الحفظ وقيمة الأعلاف التي صرفت عليها خلال الفترة الماضية، وبما أن نظر هذه المطالبة خارجٌ عن اختصاص المحاكم التجاري؛ لكونها غير ناشئة عن تعامل تجاري، وقد نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) الاختصاص النوعي وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٣- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٧- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٨- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) ولما كانت دعوى المدعي كما هو ثابت في صحيفة دعواه لا تندرج في أي من الحالات السابقة، فهي مطالبة فرد لفرد بتسليم مبيع هو في حوزته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار اختصاص المحاكم التجارية نوعيا عن نظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة، وعلى فرض اختصاص المحاكم التجاري بنظر هذه الدعوى: فإنها حريةٌ بعدم قبول هذه الدائرة لها؛ لانعدام صفة الاستعجال فيها، فتسليم البضاعة المحوزة عند الغير شأن موضوعي ينظر ويبحث على التراخي في غير القضاء المستعجل، ولكل ما سلف فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.