حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430224364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470016293/1444
رقم الحكم:4430224364
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470016293 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430224364 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٦٢٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها باعت على المدعى عليه مغسلة سيارات بمعداتها بقيمة إجمالية قدره سبعة وثلاثون ألفا وخمس مئة (٣٧٥٠٠) ريال، سدد منه المدعى عليه مبلغا قدره عشرون ألف (٢٠٠٠٠) ريال، وتبقى في ذمته مبلغا قدره سبعة عشر ألفا وخمس مئة (١٧٥٠٠) ريال، وختمت المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره سبعة عشر ألفا وخمس مئة (١٧٥٠٠) ريال، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها ممثل الشركة المدعية دون حضور المدعى عليه ولا من يثمله رغم تبلغه ثم تفحصت الدائرة ملف القضية والطلبات والمذكرات فلم يتبين لها أن المدعى عليه تقدم بعذر لتخلفه عن الجلسة ولم يتبين لها تقديم المدعى عليه مذكرة الدفاع الأولى أو تقديم مذكرة إنكار الدعوى أو أي رد أو دفع، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال على ما جاء في عاليه وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغا قدره سبعة عشر ألفا وخمس مئة (١٧٥٠٠) ريال، يمثل ما تبقى من قيمة بيع مغسلة السيارات، وبسؤاله البينة لما يدعيه أشار إنه أرفق عقد المبايعة في ملف القضية وبعد الاطلاع عليه تبين أن عقد المبايعة دون على مطبوعات شركة (...) العقارية بتاريخ ١٤-٩-١٤٤٢هـ، وأبرز ما جاء فيه أنه تم الاتفاق بين الطرف الأول البائع – المدعية في هذه الدعوى – والطرف الثاني المشتري – المدعى عليه في هذه الدعوى – ومحل البيع مغسلة سيارات محطة (...) بحي (...) في مدينة (...) بقيمة إجمالية قدرها سبعة وثلاثون ألفا وخمس مئة (٣٧٥٠٠) ريال، وختم العقد بتوقيع البائع والمشتري. مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مرافقات الدعوى ومستنداتها وحيث إن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم لها بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره سبعة عشر ألفا وخمس مئة (١٧٥٠٠) ريال، والذي يمثل ما تبقى من قيمة المبيع محل الدعوى، مستندا بذلك على عقد المبايعة المنسوب للمدعى عليه والذي لم ينكره المدعى عليه وحيث إن المستند المقدم من المدعي يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على توقيع منسوب للمدعى عليه، وطبقا للمادة ٢٩ من نظام الإثبات التي نصت على: ( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة ٢٢ من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعي، أو إنكار المدعى عليه ما نسب إليه من التوقيع، وبما أن المدعى عليه مُكن من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره سبعة عشر ألفا وخمس مئة (١٧٥٠٠) ريال. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث