حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 3
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:3/1444
رقم الحكم:3
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 3 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 3 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم 3 لعام 1444هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص وقائع الطلب الماثل في أن المدعي وكالة تقدم لهذه المحكمة بصحيفة طلب، طلب فيها افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكله؛ إذ أن موكله رجل أعمال وتاجر سعودي يمارس العمل التجاري بشكل نظامي وقانوني وقد تسببت له بعض العوامل المؤثرة باضطرابات مالية أدت إلى تعثره ولجوئه لتقديم هذا الطلب وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبقيد الطلب وبإحالته إلى هذه الدائرة باشرت نظره وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط ففي جلسة 4/ 2/ 1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر مقدم الطلب/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)وتاريخها 28/ 8/ 1443ه ومصدرها خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل مؤكدا على طلب موكله بافتتاح إعادة إجراء التنظيم المالي، فأفهمته الدائرة بترشيح أمينا للإجراء فأجاب بأن موكله (...) وأنها أعدت إفادة بعدم تعارض المصالح وجرى إرفاقها بملف القضية بعد قيامه بإرسالها عبر ايميل الدائرة، وقد اطلعت الدائرة عل ىالطلب ووجدت أن إجمالي ديون المدين (637.723.244) ريال كما يبلغ مجموع أصوله وأمواله مبلغ (648.681.726) ريال وفقاً لتقديره، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: (الأسباب) وبعد الاطلاع على الطلب المقدّم، والاطلاع على أوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدّم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكله وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وحيث نصت المادة الثانية والأربعين من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/??) وتاريخ ??/ ?/ ????هـ على أنه: (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدّم إلى المحكمة بطلب افتتاح إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية: ?-إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى منها تعثره، ?-إذا كان متعثراً، ?-إذا كان مفلساً)، كما نصت المادة السابعة والأربعين من النظام نفسه على أن تقضي المحكمة بأي مما يأتي: (أ/ افتتاح الإجراء إذا: ?ــ ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ?ــ كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، ?-قدم مقدم الطلب الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين من النظام ...) وحيث إن الدائرة أثناء نظرها للطّلب المقدّم تبيّن لها استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات الواردة في لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، ولأنه ترجح للدائرة إمكانية استمرار نشاط المدين إذ تزيد حسب تقديره أصوله وسيولته النقدية عن مجموع الديون المطالب بها، وعليه فقد رأت الدائرة وفقاً للمستندات المقدمة إليها انطباق شروط افتتاح هذا الإجراء على المدعي، وحيث نصت المادة الخمسون من نظام الإفلاس في فقرتها الأولى على أن: (1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة/ بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، وتعيين أمين الإفلاس/ (...) ترخيص رقم (...) أميناً للإجراء؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب.