حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447243460
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439443070/1443
رقم الحكم:447243460
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443070 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447243460 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439443070 لعام 1443 هـ المدعي: احمد صالح حمود النويصر المدعى عليه: شركة عمر عبدالفتاح العقاد شركة العقاد القابضة شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفتها مجلس الإدارة في شركة عمر عبدالفتاح العقاد، وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...)، وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 2021/11/08 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (2,850,000) مليونان وثمان مئة وخمسون ألف سهم، وحيث أن نظام الشركات قرر بأن شركة المساهمة المقفلة لا يجوز تصرف الشريك بأسهمه الا بعد سنتين، واستثنى من ذلك الفقرة الثانية من المادة (187) من اعترض على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة، ونصها: (2- يجوز للشركاء أو المساهمين الذين اعترضوا على قرار التحول، طلب التخارج من الشركة)، وحيث أن البائعة بتاريخ 2021/10/15 م، اعترضت على تحويل الشركة، وقامت بإشعار الشركة برغبتها بالتخارج وطلبت من الشركة مرتان السماح للمقيم بالاطلاع على ما يلزم من أوراق للخروج بالسعر العادل للشركة فرفضت الشركة ذلك، وحيث مضت مدة (76) يوماً على هذا الاخطار، فقد أمضت البائعة البيع على المشتري، وحيث أن وكيل البائعة قام بإخطار الشركة بتاريخ2021/10/15 م، بنيته على رفع دعوى أمام المحكمة التجارية طواعية للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية، وقد أخطرت الشركة المدعى عليها بتاريخ 1443/07/29 هـ، بنيته على رفع دعوى أمام المحكمة التجارية، ولوفاة البائعة فإنه يواصل رفع قضية التسليم عينها نيابة عن المشتري، وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات ملكية الأسهم لعدد مليونان وثمان مئة وخمسون ألف سهم، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- المقيم المرخص في الاطلاع على أوراق الشركة للخروج بالسعر العادل، بتاريخ 08\11\2021 م. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه عن الدعوى المتضمن عدم صحة الدعوى، وطالب بالفصل في القضية برفضها. وعقدت الدائرة جلسة جلسة مرئية في 22\10\1443 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ ادعى بما نصه:(1-أنه بتاريخ 09\03\1443هـ الموافق 15\10\2021م أبلغت البائعة الشركة وجميع الشركاء فيها برغبتها بالتخارج وطلبت تمكين المقيم المرخص في الاطلاع على أوراق الشركة للخروج بالسعر العادل (مرفق/1).2- بتاريخ 08\11\2021 م، وتم توقيع عقد البيع المبدئي مع أحمد بن صالح النويصر الذي يعطي البائعة الحق في اختيار المقيم الذي تختاره بإرادتها المنفردة وأن قيمة البيع لن تقل عن (80,000,000) ثمانون مليون ريال، وإن زادت فالمشتري بالخيار بين إمضاء الصفقة أو إلغائها (مرفق/2).3- بتاريخ 11\11\2021 م، طلبت الشركة معرفة اسم المشتري وكم ثمن البيع فردت البائعة في نفس اليوم بأن المشتري هو أحمد بن صالح النويصر، وأن القيمة ما بين (80,000,000) ثمانون مليون ريال، إلى (150,000,000) مئة وخمسون مليون ريال، وطلبت البائعة للمرة الثانية تمكين المقيم من الاطلاع على الأوراق اللازمة لمعرفة القيمة العادلة. 4- بتاريخ 17\11\2021 م، ردت الشركة بأن الأستاذ طلال العقاد قام بإخطار بقية الشركاء بالثمن وشروط البيع، وأن الشركة تنتظر رد الشركاء خلال المدة النظامية المقررة بهذا النص: (أشير إلى بريدكم الإلكتروني بتاريخ 11 نوفمبر 2021 المتضمن إخطاركم مدير الشركة طلال بن عمر العقاد برغبة موكلتكم السيدة/ ملك بريهان مراد، ببيع كامل حصصها في شركة عمر عبدالفتاح العقاد وشركاه، للمشتري المحتمل (أحمد بن صالح النويصر) بشروط البيع على النحو الوارد في الفقرة 5 من بريدكم الإلكتروني بتاريخ 11 نوفمبر 2021 م، وعليه فإننا نؤكد أن مدير الشركة السيد/ طلال بن عمر العقاد، قام بناء على بريدكم الإلكتروني بتاريخ 11 نوفمبر 2021 م، بإبلاغ بقية الشركاء بمضمون اخطاركم متضمناً شروط التنازل والثمن، والشركة في انتظار رد الشركاء خلال المدة النظامية المقررة)، ورفضت الشركة تمكين المقيم من الاطلاع على أوراق الشركة، وبهذا النص: (أما ما ذكرتموه من طلب تمكين الخبير بدخول مقر الشركة وفحص مستنداتها لاستخراج القيمة العادلة للشركة فإن حق الاطلاع على مستندات الشركة وفحص دفاترها في مقرها الرئيسي فقط مكفول للشركاء خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لعرض الحسابات الختامية على الشركاء)، (مرفق/3). 5- بتاريخ 20\12\2021 م، اختارت البائعة مقيمان مرخصان هما الأستاذ/ محمد الخريف، والأستاذ/ هشام الخريف، من دار القياس لمعرفة السعر العادل لحصة البائعة في الشركة.6- بتاريخ 29\12\2021 م، حدد هذان المقيمان السعر العادل لحصة البائعة في الشركة بمبلغ (70,352,817) سبعون مليوناً وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفاً وثمان مئة وسبعة عشر ريالاً، فالتزم المشتري بما اشترط عليه بأن القيمة لن تقل عن (80,000,000) ثمانون مليون ريال. 7- وبعد مضي (76) يوماً وهي أكثر من المدة النظامية وتحديداً بتاريخ 25\01\2022 م، وُقع عقد البيع النهائي بشروطه النهائية والذي ينص على انتقال هذه الحصص إلى المشتري من تاريخ هذا العقد، وأن القيمة تستحق عند نقل الأسهم باسمه (مرفق/4). 8- بتاريخ 02\02\2022 م، طلب وكيل البائعة المحامي د. عبد العزيز السويلم، من الأستاذ/ طلال العقاد، إصدار شهادة للمشتري بأسهمه التي حددها ووصفها بوصف منضبط عدداً وقيمة من رأس مال الشركة الكلي حتى تتمكن البائعة من استلام الثمن. 9- بتاريخ 08\02\2022 م، انتقلت البائعة إلى رحمة الله، فرغب الشركاء وكلهم ورثة البائعة أن يحصلوا على هذه الأسهم بالمجان إرثاً، فقالوا أنهم اشتروا بسعر جديد يقل عن السعر الذي تم به البيع به بمقدار الثلث فقط ليخفوا نيتهم الباطلة، وهذا الاعتراض تم من غير ذي صفة، ولا قيمة له لانقطاع صلتهم بهذه الأسهم بقوة المادة (161) من نظام الشركات، كما أن الطلب أرسل إلى غير ذي صفة وهي البائعة لانتقال الأسهم للمشتري الجديد، وحيث أن نظام الشركات قرر بأن شركة المساهمة المقفلة لا يجوز تصرف الشريك بأسهمه الا بعد سنتين واستثنى من ذلك الفقرة الثانية من المادة (187) من اعترض على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة، وحيث أن البائعة بتاريخ 15\10\2021 م، اعترضت على تحويل الشركة وقامت بإشعار الشركة برغبتها بالتخارج، وطلبت من الشركة مرتان السماح للمقيم بالاطلاع على ما يلزم من أوراق للخروج بالسعر العادل للشركة فرفضت الشركة، وحيث مضت مدة (76) يوماً على هذا الإخطار فأمضت البائعة البيع على المشتري، وحيث أن وكيل البائعة قام بإخطار الشركة بتاريخ 15\10\2021 م، بنيته على رفع دعوى أمام المحكمة التجارية طواعية للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية، ولوفاة البائعة فإني أواصل رفع قضية التسليم عينها نيابة عن المشتري، وطلب في ختام دعوى موكله إلزام المدعى عليها بإفراغ (2,850,000) مليونان وثمان مئة وخمسون ألف سهماً للمشتري أحمد بن صالح النويصر فوراً، وتحميل الشركة المدعى عليها أتعاب المحاماة بقيمة (15%) من سعر الصفقة)، وبطلب الدائرة الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ورفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة جلسة مرئية في 1443/11/28 هـ، وفيها حضر وكيل المدعى عليها، ولم يحضر المدعي أو من ينوب عنه، وقد أبلغ وكيل المدعى عليها أنه أرفق رده في ناجز، وعليه رفعت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في 24\01\1444 هـ، وفيها لم يحضر المدعي رغم ثبوت تبلغه، وحضر ممثل المدعى عليها، وطلب الفصل في القضية برفضها، ثم قدم ما نصّه: (أشير إلى الدعوى الماثلة برقم (439443070)، والمقامة من المدعي أحمد النويصر، وحيث أن المدعي أو من يمثله لم يحضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28\11\1443 هـ، كما لم يحضر في هذه الجلسة رغم ثبوت تبلغه في كلتا الجلستين، ولم يتقدم بعذر مقابل غيابة، واستنادا للمادة (1-31) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/93 بتاريخ 18\08\1441 هـ، والتي تنص على أنه: (إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى – بناءً على طلب المدعى عليه – إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعد حكمها في حق المدعي حضورياً)، فإن موكلته تطلب الحكم في الدعوى والفصل فيها على النحو الشرعي طبقاً للبينات التي قدمتها والنصوص النظامية التي تؤكد عدم صحة الدعوى، كما أن في تعليق الأمر ضرر على موكلته والشركاء فيها، والذين يستحقون قسمة الحصص محل الدعوى بينهم طبقاً للميراث الشرعي وذلك لوفاة والدتهم الشريك ملك بريهان مراد يرحمها الله)، وعليه وبناء على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على عقد الشراء المرفق بملف القضية ودعوى المدعي أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المدعي حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية الأسهم لعدد مليونان وثمان مئة وخمسون ألف سهم، وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم صحة الدعوى، وطالب بالفصل في القضية برفضها، وحيث غاب المدعي عن جلسات الدعوى، واستناداً للمادة (1-31) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) بتاريخ 18\08\1441 هـ، والتي تنص على أنه: (إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى – بناءً على طلب المدعى عليه – إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعد حكمها في حق المدعي حضورياً)، وحيث ذكر المدعى عليه وكالةً أن في تعليق الأمر ضرر على موكلته والشركاء فيها، والذين يستحقون قسمة الحصص محل الدعوى بينهم طبقاً للميراث الشرعي وذلك لوفاة والدتهم الشريك، وبعد اطلاع الدائرة على عقد الشراء المرفق بملف القضية ودعوى المدعي، وبما أنّ المدعي يطلب إفراغ (2,850,000) مليونان وثمان مئة وخمسون ألف سهماً لصالحه، وبما أن الأصل أن مثل هذه الدعوى تقام على من يملك الحصّة وهم الشركاء، وليس على الشركة إذ أنّ ذمتها مستقلة عن ذمة الملاك، وبما أنّ هذه الدعوى مقامة على الشركة وبناء على نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435 هـ، والتي نصت على:(الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.