حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430011845
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439473586/1443
رقم الحكم:4430011845
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473586 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430011845 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439473586 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها فطائر وحلويات لمركز (...) وتم تنفيذ أعمال التوريد بثمن إجمالي قدره (69,126) تسعة وستون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال سدد منه (13,160) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (55,966) خمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال، وقدمت سنداً لطلبها مشهد على مطبوعات (...) مضمونه موافق للدعوى ومذيل بتوقيع منسوب لمدير مركز (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/02/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينة أجابت قائلة: لدي محرر رسمي من موظف خدمة عامة يثبت ذلك، وهو في مرفقات المعاملة، هكذا أجابت، ثم جرى اطلاع الدائرة على المشهد المشار إليه فوجدته محررا على مطبوعات (...) مضمونه موافق للدعوى ومذيل بتوقيع منسوب لمدير مركز (...) وخاتم المركز ا.هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: - وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (55,966) خمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال، وبناء على ما سبق، وحيث قدمت وكيلة المدعي في اثبات ما تدعيه محرر رسمي صادر من (...) يثبت صحة ما تدعيه، وهو كاف في الاثبات استنادا للمادة (26) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد القضية بالطرق النظامية، إلا انها تخلفت عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقها في الدفاع، مما تعده الدائرة قرينه لصحة دعوى المدعي، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (55966) خمسة وخمسون ألفا وتسعمائة وستة وستون ريال، وللمدعى عليها حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما وبالله التوفيق.