حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447133751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240909/1443
رقم الحكم:447133751
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240909 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447133751 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٩٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن ممثلة المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٦.٧٣٠) مئتان وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، مقابل أعمال مقاولة بتنفيذ العزل المائي والحراري. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٣/٠٩/٠٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حيث حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على: "في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة دعواها المرفقة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه قبل ميعاد الجلسة القادمة عن طريق أيقونة تبادل المذكرات عبر نظام ناجز وإن تعذر فعبر بريد الدائرة وستكون الجلسة مرافعة غير قابلة للتأجيل على أي حال. وفي جلسة ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم أكدت الدائرة على ممثل المدعى عليها تقديم مذكرته الجوابية خلال يومين فقط وإلا عد ناكلاً عن الجواب، كما أفهمته الدائرة بأن عليه إرسال مذكرته الجوابية عبر أيقونة تبادل المذكرات بنظام ناجز وأن عليه تزويد خصمه بنسخة منها للاطلاع عليها والرد. وبتاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ أرفق ممثل المدعى عليها جوابه والمتضمن مانصه:" تقر المدعى عليها بصحة التعاقد بين الطرفين وتدفع بعدم صحة المطالبة للأسباب التالية:١- قدمت المدعية عدد من المستندات الغير معتمدة من قبل المدعى عليها وهي:أ- الفاتورة المرفقة من قبل المدعية غير معتمدة من قبل موكلتي فالفاتورة مطبوعة على أوراق المدعية ولا تحتوي على توقيع وختم موكلتي ولا تعد حجة على موكلتي. ب- ملحق العقد غير موقع ولا مختوم وغير معتمد من موكلتي.ج- كشف الحساب المرفق من المدعية غير موقع ولا مختوم من قبل موكلتي وغير معتمد ولا يعد حجة أو بينة موصلة.٢-أن العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٤م والفاتورة المرفقة بتاريخ ٢٠٢١م وهي مدة بعيدة جداً ومخالفة للعرف الهندسي المتبع في المقاولات. وبناء على كل ما سبق نطلب رد دعوى المدعية" وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/١١هـ المنعقدة عن بعد حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٨٣١٠٢١) كما حضر لحضورها من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم أرفقت من تمثل المدعية أثناء الجلسة فاتورة مستلمة ومختومة من قبل المدعى عليها والمشتملة على المبلغ محل المطالبة وباطلاع الدائرة عليها تعذر فتح المستند، فطلبت الدائرة من المدعية إرفاقها مرة أخرى عبر النظام، كما طلبت من ممثل المدعى عليها الرد على هذه الفاتورة بعد الاطلاع عليها وإرفاقها، فاستعد بذلك. وفي جلسة٢١ /١٤٤٣/١١هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها المؤرخ بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ والمتضمن ما نصه: "١- أن الختم الموجود في الفاتورة هو ختم الاستلام وليس ختم الاعتماد، فقد جرى العمل لدى المدعى عليها استلام الفواتير المقدمة من المدعية ثم التحقق منها وتنقيحها ثم اعتمادها بختم مختلف عن الختم الموجود في الفاتورة المرفقة، وبناء عليه فالفاتورة المقدمة من المدعية ليست معتمدة من المدعى عليها ٢- أما فيما ذكرته المدعية من مطالبتها بمبالغ التوقفات، فقد نص العقد في البند (سادساً) الفقرة رقم (٣) على "تصرف الدفعة النهائية ومقدارها ١٠% من قيمة العقد النهائية بعد الانتهاء الكلي من كافة أعمال العزل المذكورة بالموقع حسب المطلوب مقابل إصدار خطاب ضمان جودة المواد وحسن تنفيذ مدته عشر سنوات من تاريخ تسليم الأعمال الابتدائي للطرف الأول والاستشاري" وحيث أن المدعية لم تقم بإنجاز بجميع الأعمال المطلوبة ولم تقدم المدعية محضر تسليم الأعمال فهي لا تستحق هذه المبالغ بناءً على العقد المتفق بين الطرفين" وبعرض ذلك على من تمثل المدعية أجابت بما نصه: "أولا: لدينا ما يثبت استلام المدعى عليها للفاتورة وهو ختمها الموقع عليه بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٤ م وهذا ختم وتوقيع بمثابة دليل لا يمكن إنكاره أو دحضه من قبلهم. ثانياً: قد أشارت المدعى عليها إلى أنه يوجد عقد مبرم بين الشركتين لا يوجد عليه توقيع أو ختم شركة المدعى عليها (...)، وننوه إلى أنه يوجد عقد أساسي بين الطرفين وملحق عقد موقع ومختوم من شركة المدعى عليها (...) وهو بدوره يشير إلى أهم البنود الأساسية في الفقرة السادسة من العقد الأساسي في الفقرة الثالثة أشار إلى ١٠% من قيمة العقد تصرف بعد الانتهاء الكلي من المشروع وهو الذي تم فقد انتهت شركة موكلتي شركة المحطة من جميع أعمالها، ومنها أيضا البند الثاني في ملحق العقد والذي يشير إلى استحقاق شركة موكلتي شركة المحطة إلى مبلغ ١٠% من قيمة العقد. وعليه أطلب إلزام شركة المدعى عليها بدفع كامل مبلغ المطالبة وهي متبقي الفاتورة مبلغ (١٩.٥٧٨) تسعة عشر ألفا وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي بالإضافة إلى التوقفات (٢٥٧.١٥٠) مئتان وسبعة وخمسون ألفا ومائة وخمسون ريال سعودي فيصبح الإجمالي لذلك (٢٧٦.٣٧٠) مئتان وستة وسبعون ألفا وثلاث مائة وسبعون ريال سعودي" ثم عقبت أيضاً من تمثل المدعية بما نصه:" وإذا ما كان لدى المدعى عليها أي اعتراض على أرقام الفواتير لم يقدموا أي اعتراض على ذلك منذ أربعة سنوات من التسليم وليس هنالك أي خطاب من المالك حيث أنه استلم الأعمال جميعها، كما تطرق ممثل المدعى عليها إلى خطاب الضمان فإن في حالة تسليم موكلتي المبلغ المحجوز (٢٥٧.١٥٠) مئتان وسبعة وخمسون ألفا ومائة وخمسون ريال سعودي فسوف نقوم بتسليمهم ورقة الضمان". وفي جلسة ١٤٤٣/١١/٢٨هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من ممثلة المدعية إحضار ما يثبت أنهم قاموا بكافة الأعمال محل الدعوى من محاضر الاستلام النهائية، فاستعدت بذلك على أن يكون ذلك قبل انعقاد الجلسة القادمة. ثم أرفقت ممثلة المدعية عبر أيقونة الطلبات ما يثبت محضر التسليم وهو خطاب من المهندس وصور للمشروع وأن المشروع سلم بأكلمه. وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/١٣هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها من يمثل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوى عما يضيفانه قررت ممثل المدعية اكتفاءها بما سبق تقديمه، ثم عقب ممثل المدعى عليها بأن المدعية ذكرت بأنه يوجد محضر استلام الأعمال ونرغب بالاطلاع عليه، فأفهمته الدائرة أن المدعية قد أرفقته عبر أيقونة الطلبات بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، ثم كررت الدائرة على ممثل المدعى عليها تقديم جوابه أثناء الجلسة على هذا المحضر فذكر ما نصه: " أن محضر استلام الأعمال إن كان موقعاً من قبل موكلتي لا يعني أن الأعمال منتهية ومنجزة بل يجب أن يكون هناك محضر استلام الأعمال موافق عليه من الطرفين وهو محضر استلام مبدئي لا يعني أنه موافق من قبل المدعى عليها ويجب أن يكون هناك محضر استلام نهائي، أما إذا لم يكن موقع عليه فلا يعتد به نهائي، والعقود والفواتير لم ننكرها من الأساس ولكن الإشكالية في أن الاعمال لم تستلم ولم تسلم تسليم نهائي ولم تنجز "، ثم عقبت ممثلة المدعية بما نصه: "بأن العقد والفواتير موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها شركة (...) ومسلم الأعمال منذ أربعة سنوات، أما محضر التسليم فهو مستلم والصور توضح ذلك" ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٦.٣٧٠) مئتان وستة وسبعون ألفا وثلاث مائة وسبعون ريال سعودي، مقابل أعمال مقاولة بتنفيذ العزل المائي والحراري. وقدمت لإثبات دعواها صورة من العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٤م، وملحق العقد المؤرخ بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ٢٠١٥م، و جميعها موقعة ومختومة بختم الطرفين، وصورة من الفاتورة المعنونة برقم (٣٠٠١٨٢٩٧٣٥٠٠٠٠٣) وتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ٢٠٢١م، ومحضر تسليم المشروع للموقع محل الدعوى، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في فقرته الثالثة من البند السادس على أن "تصرف الدفعة النهائية ومقدارها ١٠% من قيمة العقد النهائية بعد الانتهاء الكلي من كافة أعمال العزل المذكورة بالموقع حسب المطلوب مقابل إصدار خطاب ضمان جودة المواد وحسن تنفيذ مدته عشر سنوات من تاريخ تسليم الأعمال الابتدائي للطرف الأول والاستشاري"، وبما أن المدعية قد قدمت ما يفيد قيامها بالأعمال وتسليمها الموقع بموجب محضر التسليم المشار إليه فهي تستحق بذلك قيمة مطالبتها المتمثلة بالتوقفات وبالمبلغ المتبقي من قيمة الفاتورة، ولما كان العقد قد أشار إلى صرف قيمة الدفعة النهائية مقابل إصدار المدعية لشهادة الضمان، فإن المدعية تكون ملزمة بالضمان حال استلامها لمبلغ الدفعة- محل الدعوى- وهذا ما التزمت لأجله كما هو مبين في الوقائع أعلاه، وعليه فإن الدائرة ترى وجاهة ما طلبت به المدعية لكونه حجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك كله ما دفعت به المدعى عليها من أن العقد أو ملحقه والفاتورة لم تكن معتمدة من قبلها وأن الختم الموجود هو ختم الاستلام وليس ختم الاعتماد، إذ أن الدائرة وبعد اطلاعها على العقد وملحقه تبين صحة توقيعه وختمه من قبل الطرفين كما هو مبين في صدر هذه الأسباب، كما أن لا يسلّم بأن الختم للاستلام وليس للاعتماد، لأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها وفي عرف التجار هي ملزمة للغير وإذا كانت قد صدرت من قبل موظف الشركة وبختمها الذي لا تجيزه الشركة فإن القاعدة الشرعية في أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، ولأنه أيضا مخالف لظاهر الحال وداخل في باب التغرير، والقاعدة الشرعية الأخرى أن الغار ضامن، ومن ثم فإن التصرفات التي تقع من التابع يسأل عنها المتبوع وكأنها صدرت منه شخصيا، وللمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه فيما غرم بسببه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٧٦.٣٧٠) مئتان وستة وسبعون ألفا وثلاث مائة وسبعون ريال سعودي ؛ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث