حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531091449

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571306072/1445
رقم الحكم:4531091449
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571306072 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531091449 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٠٧٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (تعاقدت المدعى عليها في يوم الاثنين الموافق ٩/١١/٢٠١٥م الموافق٢٧/٢/١٤٣٧ه مع موكلتي على: ١- إيجار موبيل كرين (٥٠طن) مع السائق عدد (٢) لمدة ثلاث أشهر بقيمة ١٩٢.٠٠٠ ريال. ٢- إيجار موبيل كرين (١٠٠طن) مع السائق عدد (١) لمدة ثلاث أشهر بقيمة ٢١٠.٠٠٠ ريال.٣- إيجار موبيل كرين (١٢٠طن) مع السائق عدد(١) لمدة ثلاث أشهر بقيمة ٢٤٠.٠٠٠ ريال. بقيمة تقديرية للعقد ٦٤٢.٠٠٠ ريال (ستمائة واثنان وأربعون ألف ريال لا غير). وفي يوم الأربعاء ٣٠/٣/٢٠١٦م الموافق ٢١/٦/١٤٣٧ه تعاقدت مع موكلتي على ملحق رقم (١) لعقد الاتفاق على :١- إيجار موبيل كرين (٥٠ طن) مع السائق عدد(٢) لمدة شهر ونصف بقيمة ٩٦.٠٠٠ريال. ٢- إيجار موبيل كرين(١٠٠طن)مع السائق عدد(١)لمدة شهرين ونصف بقيمة ١٧٥.٠٠٠ريال. ٣- إيجار موبيل كرين (١٠٠ طن) مع السائق عدد(١) لمدة أربعة أشهر بقيمة ٢٨٠.٠٠٠ريال. ٤- إيجار موبيل كرين(١٢٠طن)مع السائق عدد(١)لمدة شهرين ونصف بقيمة ٢٠٠.٠٠٠ريال.٥- إيجار موبيل كرين (٦٠ طن) مع السائق عدد(١) لمدة شهر ونصف بقيمة ٦٠.٠٠٠ريال. بقيمة تقديرية لملحق العقد رقم(١)٨١١.٠٠٠ريال(ثمانمائة وأحدى عشر ألف ريال لا غير). وفي يوم السبت ١٨/٦/٢٠١٦م الموافق ١٣/٩/١٤٣٧ه تعاقدت مع موكلتي على ملحق رقم (٢) لعقد الاتفاق على: ١-إيجار موبيل كرين (١٢٠ طن) مع السائق عدد (١) لمدة شهر بقيمة ٨٠.٠٠٠ ريال. ٢-إيجار موبيل كرين(١٠٠طن) مع السائق عدد (٢) لمدة أربعة أشهر ونصف بقيمة٦٣٠.٠٠٠ريال. ٣-إيجار موبيل كرين (٦٠طن) مع السائق عدد (١) لمدة أربعة أشهر ونصف بقيمة ١٨٠.٠٠٠ريال. ٤-إيجار موبيل كرين(٥٠طن)مع السائق عدد(١)لمدة خمسة أشهر و نصف بقيمة ١٧٦.٠٠٠ريال. بقيمة تقديرية لملحق العقدرقم(٢)١.٠٦٦.٠٠٠ريال(مليون وستةوستون ألف ريال لا غير). وفي يوم السبت ٢٠/٨/٢٠١٦م الموافق ١٧/١١/١٤٣٧ه تعاقدت مع موكلتي على ملحق رقم (٣) لعقد الاتفاق على : ١-إيجار موبيل كرين (١٠٠ طن) مع السائق عدد(٢) لمدة شهر بقيمة ١١٢.٠٠٠ ريال. ٢-إيجار موبيل كرين (٦٠ طن) مع السائق عدد(١) لمدة شهر بقيمة ٣٢.٠٠٠ ريال. ٣-إيجار موبيل كرين (٥٠ طن) مع السائق عدد(١) لمدة ثلاثة أشهر بقيمة ٧٦.٠٠٠ ريال. بقيمة تقديرية لملحق العقد رقم (٣) ٢٢٠.٨٠٠ ريال (مائتان وعشرون ألف وثمانمائة ريال لا غير). وفي يوم الأحد ١٩/٢/٢٠١٧م الموافق ٢٢/٥/١٤٣٨ه تعاقدت مع موكلتي على ملحق رقم (٤) لعقد الاتفاق على : ١-إيجار موبيل كرين (٥٠ طن) مع السائق عدد(١) لمدة ثلاثة أشهر بقيمة ٧٦.٨٠٠ ريال. بقيمة تقديرية لملحق العقد رقم (٤) ٧٦.٨٠٠ ريال (ستة وسبعون ألف وثمانمائة ريال لا غير). وفي يوم الأحد ١٩/٢/٢٠١٧م الموافق ٢٢/٥/١٤٣٨ه تعاقدت مع موكلتي على ملحق رقم (٥) لعقد الاتفاق على : ١-إيجار موبيل كرين (٥٠ طن) مع السائق عدد(١) لمدة ثلاثة أشهر بقيمة ٧٦.٨٠٠ ريال. بقيمة تقديرية لملحق العقدرقم(٥)٧٦.٨٠٠ ريال(ستةوسبعون ألف وثمانمائةريال لا غير). وفي يوم الإثنين ٧/٨/٢٠١٧م الموافق ١٥/١١/١٤٣٨ه تعاقدت مع موكلتي على ملحق رقم (٦) لعقد الاتفاق على: ١-إيجار موبيل كرين (٥٠ طن) مع السائق عدد(١) لمدة ستة أشهر بقيمة ١٥٣.٦٠٠ ريال. بقيمة تقديرية لملحق العقد رقم (٦) ١٥٣.٦٠٠ ريال (مائة وثلاثة وخمسون ألف وستمائة ريال لا غير). وفي يوم الأحد ١٧/١٢/٢٠١٧م الموافق ٢٩/٣/١٤٣٩ه تعاقدت مع موكلتي على ملحق رقم (٧) لعقد الاتفاق على : ١-إيجار موبيل كرين (٥٠ طن) مع السائق عدد(١) لمدة ثلاثة أشهر بقيمة ٧٦.٨٠٠ ريال. بقيمة تقديرية لملحق العقدرقم (٧)٧٦.٨٠٠ ريال(ستةوسبعون ألف وثمانمائةريال لا غير). وفي يوم الأحد ٢٢/٤/٢٠١٨م الموافق ٦/٨/١٤٣٩ه تعاقدت مع موكلتي على ملحق رقم (٨) لعقد الاتفاق على أعمال إضافية وردية ليلية بفرق القيمة عن العقود الأساسية والمستخلصات وفق الآتي: ١-العقد الأساسي بقيمة (٦٤٢.٠٠٠ ريال) والمستخلص بقيمة (١.٠٩٥.٣٦٥ ريال) وإجمالي الفرق ٤٥٣.٣٦٥ ريال. ٢-ملحق رقم (١) بقيمة (٨١١.٠٠٠ ريال) والمستخلص بقيمة (١.١٢٣.٠٢٣ ريال) وإجمالي الفرق ٣١٢.٠٢٣ ريال. ٣-ملحق رقم (٢) بقيمة (١.٠٦٦.٠٠٠ ريال) والمستخلص بقيمة (٦٤٧.٦٦٢ ريال) وإجمالي الفرق ٤١٨.٣٣٨- ريال ٤-ملحق رقم (٣) بقيمة (٢٢٠.٨٠٠ ريال) والمستخلص بقيمة (٢١٥.٠٩٦ ريال) وإجمالي الفرق ٥.٧٠٤- ريال ٥-ملحق رقم (٤) بقيمة (٧٦.٨٠٠ ريال) والمستخلص بقيمة (٧٥.٨١٥ ريال) وإجمالي الفرق ٩٨٥ - ريال ٦ملحق رقم (٥) بقيمة (٧٦.٨٠٠ ريال) والمستخلص بقيمة (٦٦.٩٥٤ ريال) وإجمالي الفرق ٩.٨٤٦- ريال بقيمة تقديرية لملحق العقد رقم (٨) ٣٣٠.٥١٥ ريال (ثلاثمائة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريال لا غير) وفي يوم السبت ٢٦/٥/٢٠١٨م الموافق ١٠/٩/١٤٣٩ه تعاقدت مع موكلتي على ملحق رقم (٩) لعقد الاتفاق على : ١-إيجار موبيل كرين (٥٠ طن) مع السائق عدد (١) لمدة ستة أشهر بقيمة ١٥٣.٦٠٠ ريال إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ٥بقيمة ٧.٦٨٠ ريال بقيمة تقديرية لملحق العقد رقم (٩) ١٦١.٢٨٠ ريال (مائة وواحد وستون ألف ومائتان وثمانون ريال لا غير) وفي يوم الأربعاء ١٢/٩/٢٠١٨م الموافق ٢/١/١٤٤٠ه تعاقدت مع موكلتي على ملحق رقم (١٠) لعقد الاتفاق على: ١-إيجار موبيل كرين (٥٠ طن) مع السائق عدد(١) لمدة ستة أشهر بقيمة ١٥٣.٦٠٠ ريال إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ٥ بقيمة ٧.٦٨٠ ريال بقيمة تقديرية لملحق العقد رقم (١٠) ١٦١.٢٨٠ ريال (مائة وواحد وستون ألف ومائتان وثمانون ريال لا غير) وبإجمالي قيمة الأعمال التقديرية من بدء العمل (٣.٧٧٦.٨٧٥ ريال) ثلاثة مليون وسبع مائة وسته وسبعون ألف وثمان مائة وخمسة وسبعون ريال وبشرط أن القيمة الايجارية وضعت على أساس تشغيل المعدة في الوردية النهارية مدة (٢٦ يوم عمل في الشهر) وعدد (١٠ ساعات عمل في اليوم) وبناءً على ما تقدم والمستخلصات المرفقة بصحيفة الدعوى بقيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص (٣.٦٨٥.٠٢٤ريال) آمل إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٣.٦٨٥.٠٢٤ريال) ثلاثة مليون وست مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعة وعشرون ريال)ا.هـ. وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى: ١- العقد المطبوع على أوراق المدعى عليها المذيلة بتوقيع الطرفين وقد تضمن طبق ما ذكر في دعواه. ٢- عدد ١٠ ملاحق لتجديد المدة الإيجارية للكرينات محل الدعوى. ٣- مستخلصات للمستحقات الإيجارية تبدأ من تاريخ العقد وتنتهي بمستخلص شامل بتاريخ ٣١/ ١٢ / ٢٠١٨م، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ١٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل سبق رفع هذه القضية في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فقال وكيل المدعية: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: استئجار كرينات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه أحال لما جاء في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤال وكيل المدعى عليها ما هي دفوعه أجاب قائلاً: بعد الرجوع الى موكلتي والاستفسار عن رصيد شركة ا(...) سجل رقم: (...) والعقد رقم ٠٢٧٣ والذي يخص مشروع (...) وساحاته اتضح استحقاق المدعية مبلغ وقدره (٣،٦٨٥،٠٢٤) ريال مطابق لمبلغ المطالبة بالدعوى. هكذا قرر. عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعية يدعي أن موكلته أجرت للمدعى عليها الآلات محل الدعوى، ويطالب بقيمة إيجارها، كما هو مفصل في الوقائع، ولِما قدمه وكيل المدعية بينةً على دعواه وهي العقد وملاحقه التي تثبت التعاقد وتمديد المدد الإيجارية، والمستخلصات التي تثبت قيمة المطالبة، ولإقرار وكيل المدعى عليها بالتعاقد ومبلغ المطالبة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بهذا الطلب، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٣,٦٨٥,٠٢٤) ثلاثة ملايين وست مئة وخمسة وثمانون ألفاً وأربعة وعشرون ريالاً. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث