حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531073532
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571296206/1445
رقم الحكم:4531073532
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296206 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531073532 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571296206 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعات متحركة مع مشغلين لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (965,698.68) تسع مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال وثمانية وستون هللة، بثمن إجمالي قدره (965,698.68) تسع مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال وثمانية وستون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (965,698.68) تسع مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال وثمانية وستون هللة بتاريخ 1445/08/18هـ سدد منه (152,712.50) مائة واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال وخمسون هللة والمبالغ حالة السداد هي (812,986.18) ثمان مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال وثمانية عشر هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1445/08/18هـ الموافق 2024/02/28م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م حتى 1445/10/1هـ الموافق 2024/04/10م، أضرار تقاضي متمثلة برسوم تقاضي مما أدى إلى أتعاب محاماه، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (812,986.18) ثمان مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال و ثمانية عشر هللة، عن الفترة من 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م إلى 1445/10/1هـ الموافق 2024/04/10م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير عدد: (23) مجموعها مبلغ المطالبة وأغلبها مختوم عليها من المدعى عليها، 2- التايم الشيت فترة عمل المعدات على مطبوعات المدعى عليها ومذيل فيها بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 3- أوامر الشراء عدد (9) على مطبوعات المدعى عليها ومصادق عليها من الطرفين. 4-العقد اتفاقية أداء خدمة المبرم بين الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/08هـ، وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها: (812,986.18) ثمان مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال و ثمانية عشر هللة، عن الفترة من 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م إلى 1445/10/1هـ الموافق 2024/04/10م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (80,000) ثمانون ألفًا ريال سعودي، ولما قدمه المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه: من فواتير عدد: (23) مجموعها مبلغ المطالبة وأغلبها مختوم عليها من المدعى عليها، والتايم الشيت يبين فترة عمل المعدات على مطبوعات المدعى عليها ومذيل فيها بتوقيع منسوب للمدعى عليها. أوامر الشراء عدد (9) على مطبوعات المدعى عليها ومصادق عليها من الطرفين. العقد اتفاقية أداء خدمة المبرم بين الطرفين، ولما أن الأصل في المحررات الصحة بناءً على الفقرة: (1)، من المادة: (29)، من نظام الإثبات حيث نصت على أن: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبناءً على الفقرة رقم: (1)، من المادة: (30)، من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة رقم: (2)، من المادة: (21)، من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم: (3)، من ذات المادة ونصها: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن طلب أتعاب المحاماة فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبما لها من سلطة تقديرية وبوصفها الخبير الأول تنتهي إلى تقدير استحقاق المدعي كما هو مبين في الحكم أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات العامة، سجل رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات، سجل رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٨١٢,٩٨٦.١٨) ثمان مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي وثمانية عشر هللة، ومبلغا قدره: (50,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، أتعاب محاماة ورفض ما زاد عن ذلك