حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531079828

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571235872/1445
رقم الحكم:4531079828
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571235872 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531079828 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٥٨٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) عدد (١٠٠) (عوازل منازل) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م بثمن إجمالي قدره (٢٩١,٧٢٠.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٥م بمبلغ قدره(٢٩١,٧٢٠.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأضرار مادية عل الشركة مما أدى إلى (تأخير المدعى عليها بسداد المبلغ و المماطلة مما أضر بالشركة ودفع أيضا تكاليف اتعاب المحامي) خلال المدة من ١٤٤١/١٠/١٠هـ إلى ١٤٤٥/١٠/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩١,٧٢٠.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الإدارة المختصة موعداً لها وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٤٩٩٥١٨٤، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وبسؤاله عن عن ما يثبت الضرر في طلب التعويض عن أضرار التقاضي ؟ أجاب بأن المدعى عليها مماطلة ولا يوجد عقد أتعاب وأنه موظف في الشركة، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٩١,٧٢٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالاً؛ لقاء توريد مواد بناء للمدعى عليها موصوفة في الفواتير، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى طلب فتح حساب- طلب تعامل بالآجل- صادر على مطبوعات فرع المدعية ومذيل بختم المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة بذات رقم السجل التجاري ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر فرع المدعية يتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم (١٤) فاتورة صادرة على مطبوعات فرع المدعية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ومذيلة بتوقيع استلام لتابع المدعى عليها، وقدم مع كل فاتورة سندات تسليم صادرة على مطبوعات فرع المدعية ومذيلة بتوقيع استلام منسوبة لتابع المدعى عليها، ولأن مصادقة المدعى عليها بتواقيع منسبة إليها على سندات تسليم والفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المطالبة، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولم ينازع في دفاتر فرع المدعية، واستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (٣١) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٩١,٧٢٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالاً، وأما عن طلب وكيل المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولم يقدم المدعي وكالة للدائرة ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من إقامة هذه الدعوى لتتحقق الدائرة من جسامة الضرر المدعى به ووقوعه حقيقة، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستثمار مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٩١,٧٢٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث