حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531060842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571265108/1445
رقم الحكم:4531060842
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571265108 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531060842 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٥١٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) العالمية للتجارة المدعى عليه: شركه (...) للأغذية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت المدعى عليها بتوقيع اتفاقية فتح حساب مع المدعية لغايات توريد بضائع خاصة بالتعبئة والتغليف وتم التوقيع وختمها من قبل المدعى عليها، قامت المدعى عليها بشراء بضائع من المدعية بإجمالي مبلغ قدره (١٧,٢٢١.٢٥) سبعة عشر ألفاً ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة استلمت المدعى عليها البضائع المرسلة من المدعية كاملة وسليمة وذلك بموجب عدد (٤) فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٣م تم اصدار فاتورة برقم ٢٣٠٣٢٠٤ بإجمالي مبلغ (٢,٠٩٧.٦٠) ألفان وسبعة وتسعون ريال وستون هللة، وتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠٢٣ م تم اصدار فاتورة برقم ٢٣٠٣٤٣٤ بإجمالي مبلغ (٦,٠٦٠.٥٠) ستة آلاف وستون ريال وخمسون هللة، وتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢٣ م تم اصدار فاتورة برقم ٢٣٠٣٤٩٧ بإجمالي مبلغ قدره (٦,١٨٢.٤٠) ستة آلاف ومائة واثنان وثمانون ريال وأربعون هللة، وتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٣ م تم اصدار فاتورة برقم ٢٣٠٣٨٧٩ بإجمالي مبلغ (٢,٨٨٠.٧٥) ريال الفان وثمانمائة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، الإجمالي (١٧,٢٢١.٢٥) سبعة عشر ألفاً ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤,٩٨٢.٩٥) أربعة آلاف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وتسعون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٢,٢٣٨.٣٠) ريال اثنا عشر ألفاً ومئتان وثمانية وثلاثون ريال وثلاثون هللة وهو مبلغ المطالبة، قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة والمخلدة في ذمة المدعى عليها بكافة الطرق الودية وتم تقديم طلب صلح في منصة تراضي إلا أن المدعى عليها لم تستجب وتم إغلاق الطلب لعدم المصالحة، الأمر الذي معه قامت المدعية بتقديم هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع مبلغ قدره (١٢,٢٣٨.٣٠) اثنا عشر ألفاً ومئتان وثمانية وثلاثون ريال وثلاثون هللة. ٢- دفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة الآف ريال مقابل اتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجمعة فواتير ضريبة مطبوعة على أوراق المدعية ممهورة بختم المدعى عليها، و عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٦هـ، فيها حضرت (...)، بصفتها وكيلة عن المدعية ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ الصادرة من ( كتابات العدل )، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة دعواها الموضحة سابقاً، وطلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٢,٢٣٨.٣٠) ريال اثنا عشر ألفاً ومئتان وثمانية وثلاثون ريال وثلاثون هللة و إلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ريال ثلاثة الاف ريال مقابل اتعاب المحاماة ) ثم حصرت المدعية وكالة أسانيدها في الفواتير وكشف الحساب المذيل بختم المدعى عليها . ثم قررت المدعية وكالة الاكتفاء، وطلبت الفصل في القضية، وعليه وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق، مبنياً على ما يلي من الأسباب . الأسباب: ولما حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بالآتي: دفع مبلغ قدره (١٢,٢٣٨.٣٠) اثنا عشر ألفاً ومئتان وثمانية وثلاثون ريال وثلاثون هللة لقاء توريدها البضاعة الموضحة في صحيفة الدعوى، ودفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة الآف ريال مقابل اتعاب المحاماة، عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استناداً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع ولما قدمته وكيلة المدعية من الفواتير المطبوعة على أوراق المدعية والممهورة بختم المدعى عليها والموضحة أرقامها في صحيفة الدعوى والمشتملة قيمة المطالبة ، واستناداً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات التي تنص على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولعدم حضور المدعى عليها مع تبلغها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. و أما عن مطالبة المدعية وكالة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة، وذلك استناداً للمادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على : يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في المنطوق . [١٩/٧ ١١:٢٤ م] (...) وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو (١٢٢٣٨.٣٠) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركه (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري : (...) بأن تدفع للمدعية : شركة (...) العالمية للتجارة سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره: ( ١٢٢٣٨.٣٠ ) اثنا عشر ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثلاثون هلله، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي مبلغ وقدره : ( ١٥٠٠ ) ألف وخمس مائة ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين