حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531069204
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531069204
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571195629لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531069204 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٩٥٦٢٩لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أدوية) عدد (٤٧٣) (أدوية مختلفة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره(٦٦,٦٢١.٨٨) ستة وستون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال و ثمانية وثمانون هلله سدد منه( ٤٢,٨٨١.٢٩) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وثمانون ريال و تسعة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٧٤٠.٥٩) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال و تسعة وخمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٧٥) ألفان وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال ، وقدمت سنداً لطلبها :١-فواتير عدد(٦) ممهورة بختم صيدلية (...) ، ٢-كشف حساب عميل على مطبوعات المدعية ، ممهورة بختم صيدلية (...)، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة وبسؤال المدعى عليه عن الجواب على الدعوى أجاب قائلاً أطلب مهلة للجواب وعليه أفهم المدعى عليه وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٧هـ بسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلاً الدعوى صحيحة ونطلب الصلح بين الطرفين وذلك إما بإعادة المواد الموردة محل الدعوى أو تقسيط المبلغ على دفعات وبعرض طلب الصلح على وكيل المدعية طلب استمهاله في الجلسة لعرض الصلح على موكله وبعد الاستمهال المقدم لوكيل المدعي أجاب قائلًا موكلي رفض الصلح . وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٧٤٠.٥٩) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال و تسعة وخمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٧٥) ألفان وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن الدعوى صحيحة وطلب الصلح بين الطرفين ، وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل قبول دعواه الفواتير وكشف الحساب ، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه ، أما ما يتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي ، . وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (٧٣) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، في فقرتها الثالثة: ( تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، وبناءً على ما جاء في المادة (٢٦) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: ( تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل مما تنتهي معه المحكمة نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣,٧٤٠.٥٩) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعون ريالاً و تسعة وخمسون هللة. وأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢,٣٧٥) ألفان وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً. لما هو موضح بالأسباب.